احدث القوانين

>

د. لجنة المصادرة

قانون عدد 136 لسنة 1959 مؤرخ في 20 أكتوبر 1959 يتعلق بإصدار مكاسب

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على على الفصل 64 من الدستور،

وعلى المجلة العقارية،

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية والتجارة،

أصدرنا القانون الآتي نصه

الفصل الأول – صودرت لفائدة الدولة جميع المكاسب العقارية التي تكون في تاريخ صدور هذا القانون على ملك السيدة جنينة بنت عبد الناصر بن محمد زوجة الشاذلي حيدر

الفصل 2 – على دفتر الأملاك العقارية أن يتولى بناء على هذا القانون التنصيص بجميع الرسوم العقارية الموضوعة باسم زوجة الشاذلي حيدر على وقوع النقل باسم ملك الدولة الخاص.

الفصل 3 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 20 أكتوبر 1959

صنف النص:قانون
عدد النص:136
تاريخ النص:1959-10-20
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1959-10-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1150 - 1150

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.