احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

قانون عدد 11 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 (جديد) من القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 4 (جديد) – يتمثل الجزء القار للمنحة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون في مساعدة على مصاريف التسيير حدّد مقدارها بمائتين وسبعين ألف دينار (270.000 د) لكل حزب، يسدّد على مرتين.

الفصل 2 – تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2008.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 فيفري 2008.

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:2008-02-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:689 - 689

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.