احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قانون عدد 11 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فيفري 1997 يتعلق بإصدار المجلة الجبائية المحلية

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تصدر بمقتضى هذا القانون “مجلة الجباية المحلية”.

الفصل 2 – تنطبق أحكام هذه المجلة على المعاليم والأتاوى الواردة بها أو التي أحدثتها أو تحدثها قوانين خاصة لفائدة الجماعات المحلية.

الفصل 3 – تنطبق أحكام مجلة الجباية المحلية ابتداء من غرة جانفي 1997 وتلغى ابتداء من هذا التاريخ جميع النصوص المخالفة وخاصة منها :

  • الأمر المؤرخ في 31 جانفي 1887 المتعلق بمساهمة المالكين الأجوار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1902 المتعلق بالأداء على القيمة الكرائية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الفصول 1 و2 و6 و9 من الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 المتعلق بمعلوم الذبح،
  • الفصل 2 والفصل 6 من الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 المتعلق بالمعلوم على الإشغال الوقتي للطريق العمومي ،
  • الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 المتعلق بالمعلوم على العربات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الأمر المؤرخ في 24 فيفري 1914 المتعلق بمعاليم الطرقات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1919 المتعلق بالمساهمة العقارية على الأراضي غير المبنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الأمر المؤرخ في 21 أفريل 1920 المتعلق بمعاليم الإعتناء والتطهير كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر المؤرخ في 28 أكتوبر 1948 ،
  • الأمر المؤرخ في 4 سبتمبر 1947 المتعلق بالمعلوم التعويضي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الأمر المؤرخ في 1 جوان 1951 المتعلق بالمعلوم على الفرجات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الأمر المؤرخ في 22 مارس 1956 المتعلق “بمعلوم الإجازة” الموظف على أصحاب محلات بيع المشروبات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
  • الفصول 1 و5 و8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1971 المؤرخ في 28 جويلية 1971 والمتعلق بالوزن والكيل العموميين ،
  • القانون عدد 39 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو المهنية أو التجارية كما وقع إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة ،
  • القانون عدد 34 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمعلوم على النزل لفائدة البلديات ومجالس الولايات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،

الفصل 4 – تقوم الجماعات المحلية في أجل أقصاه سنة واحدة إبتداء من تاريخ صدور مجلة الجباية المحلية بإحصاء يشمل جميع العقارات المبنية والأراضي غير المبنية الكائنة بترابها ،

الفصل 5 –

1) تعني عبارة “معلوم الإعتناء والتطهير” وعبارة “المعلوم على القيمة الكرائية” الواردة في التشريع الجاري به العمل “المعلوم على العقارات المبنية” .

2) تعوض في النصوص المتعلقة بالصندوق القومي لتحسين المسكن عبارتا “قيمة الكراء” و”قيمة كراء العقارات المبنية” بعبارة “أساس المعلوم على العقارات المبنية” .

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

تونس في 3 فيفري 1997.

الجزء الثاني – مجلة الجباية المحلية

الباب الأول – المعلوم على العقارات المبنية


القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم


الفصل الأول –

1) تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى “المعلوم على العقارات المبنية ” باستثناء العقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الخاضعة للمعاليم المشار إليها بالفصلين 35 و41 من هذه المجلة .

2) يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على العقارات المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على العقارات التي يتم إنجازها أو توسيعها أو إعلاؤها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها وذلك ابتداء من تاريخ حصول العمليات المذكورة .

الفصل 2 – يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على مالك العقار أو المنتفع به وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم على العقارات المبنية من طرف حائز العقار أو شاغله .

الفصل 3 – تعفى من المعلوم :

  • العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية ما لم تكن مسوّغة
  • المساجد والعقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا
  • العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية والمعدة لإيواء المصالح الإدارية التابعة للسفارات أو القنصليات أو المخصصة لسكن السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة التونسية شريطة المعاملة بالمثل
  • العقارات المبنية التي تملكها المنظمات العالمية المتمتعة بالصفة الديبلوماسية إذا كانت معدة لإيواء المصالح الإدارية لهذه المنظمات أو مخصصة لسكن رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة التونسية
  • العقارات المبنية التي تملكها أو تشغلها بدون مقابل الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العامة على أن تخصص هذه العقارات لممارسة نشاطها .

القسم الثاني – أساس المعلوم ونسبه

الفصل 4 –

1) يوظف المعلوم على العقارت المبنية على أساس 2 % من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبينة بالفقرة II من هذا الفصل تضرب في المساحة المغطاة للعقار

2) تصنف العقارات باعتبار المساحة المغطاة كما يلي :

الصنف الأول : ويشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 100 مترا مربعا

الصنف الثاني : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 100 مترا مربعا ولا تتعدى200 مترا مربعا

الصنف الثالث : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 200 مترا مربعا ولا تتعدى400 مترا مربعا

الصنف الرابع : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 400 مترا مربعا .

وتعتبر مساحة مغطاة المساحة المبنية الصالحة للسكن دون اعتبار الشرفات غير المسقفة والمستودعات والدهاليز غير المهيأة للسكن والأفنية

1) تضبط المساحة المغطاة من طرف الجماعة المحلية على أساس التصريح المنصوص عليه بالفصل 14 من هذه المجلة وعلى أساس المعلومات المتوفرة لديها وعند الاقتضاء على أساس قيس ميداني للعقار بطلب من المطالب بالمعلوم وفي غياب هذه العناصر يقع تصنيف العقار في أعلى صنف إلا إذا أدلى المطالب بالمعلوم بما يخالف ذلك .

2) يضبط بأمر كل ثلاث سنوات الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل .

وللجماعة المحلية أن تقرر بقرار معلل الثمن المرجعي للمتر المربع المبني في هذه الحدود حسب نوعية الخدمات المتوفرة المشار إليها بالفقرة II من الفصل 5 من هذه المجلة .

3) إذا فاق أساس المعلوم على العقارات المبنية المحتسب وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل معين الكراء بالنسبة للعقارات المسوغة الخاضعة للتشريع المتعلق بحق البقاء يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس معين الكراء .

الفصل 5 –

1) حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل كالآتي :

  • 8 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين
  • 10 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات
  • 12 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات
  • 14 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات وبخدمات أخرى غير الخدمات المبينة بالفقرة II من هذا الفصل.

2) تتمثل الخدمات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في :

  • التنظيف
  • وجود التنوير العمومي
  • وجود الطرقات المعبدة
  • وجود الأرصفة المبلطة
  • وجود قنوات تصريف المياه المستعملة
  • وجود قنوات تصريف مياه الأمطار .

الفصل 6 –

1) ( ألغيت بمقتضى الفصل 77 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 )

2) يقع حط المعلوم على العقارات المبنية كليا من طرف الجماعات المحلية بالنسبة للمطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية .

3) يمنح الحط المنصوص عليه بالفقرة II من هذا الفصل بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة [1]

4) تضبط طرق وشروط تطبيق الحط بأمر .

الفصل 7 – لغاية تطبيق الفصول 4 و5 و6 من هذه المجلة تقوم الجماعات المحلية بإحصاء كل عشر سنوات يشمل جميع العقارات المبنية الكائنة بترابها بما في ذلك العقارات المستغلة في الأنشطة المشار إليها بالفصلين 35 و41 من هذه المجلة .

يقع إعلام المطالبين بالمعلوم بتاريخ بدء عمليات الإحصاء عن طريق معلقات بمقر الجماعة المحلية المعنية وإعلانات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل وذلك قبل بدء عمليات الإحصاء بخمسة عشرة يوما على الأقل .

الفصل 8 – يقع إعلام المطالب بالمعلوم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ أو بواسطة إعلام يمضى نظير منه من طرف المعني بالأمر بمبلغ المعلوم الموظف على عقاره مع ذكر العناصر المعتمدة في ضبطه وبآجال تقديم الاعتراضات لدى لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة

ويوجه الإعلام إلى عنوان المطالب بالمعلوم كما تم التصريح به وفقا للفصل 14 من هذه المجلة إلا إذا طلب هذا الأخير توجيه الإعلام إلى عنوان آخر وفي غياب ذلك يوجه الإعلام إلى عنوان العقار الخاضع للمعلوم .

الفصل 9 – يتم الإعلان عن تاريخ ختم عمليات الإحصاء عن طريق معلقات بمقر الجماعة المحلية وإعلانات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل .

القسم الثالث – الاستخلاص

الفصل 10 – يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباض المالية المعينين لذلك بواسطة جدول تحصيل سنوي يتم إعداده من قبل الجماعة المحلية ويمكن تحيينه خلال السنة بمناسبة كل عملية مراقبة مشار إليها بالفصل 21 من هذه المجلة ويتضمن الإرشادات التالية :

  • اسم المطالب بالمعلوم ولقبه وعنوانه
  • موقع العقار المبني والمعلوم السنوي .

ويكتسي جدول التحصيل الصبغة التنفيذية بإمضائه من طرف رئيس الجماعة المحلية ويعتمد لاستخلاص المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة لكامل الفترة التي شملها الإحصاء مع اعتبار التحيينات والإضافات المدخلة عليه من طرف الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من هذه المجلة.

ويتمّ تتبع استخلاص المعلوم بالنسبة إلى كلّ مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جدول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية[2].

الباب الثاني – المعلوم على الأراضي غير المبنية

القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم

الفصل 30 –

1) تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى “المعلوم على الأراضي غير المبنية” .

2) يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على الأراضي غير المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على الأراضي التي تصبح خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية خلال السنة وذلك ابتداء من تاريخ دخولها ميدان تطبيق المعلوم .

الفصل 31 – يستوجب المعلوم على الأراضي غير المبنية من طرف مالك الأرض أو المنتفع بها وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله .

الفصل 32 – تعفى من المعلوم :

  • · الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات وذلك في حدود 1000 متر مربع بما في ذلك مساحة البناية3
  • · الأراضي غير المبنية المسيّجة التابعة للبناءات الجماعية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات [3]
  • · الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجرة التابعة للبناءات[4]
  • · الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل
  • · الأراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني
  • · الأراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية
  • · الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء
  • · الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم
  • · الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقارية والتدخل العقاري المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
  • · الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين ابتـــداء من تاريــخ اقتنـــائهــا[5]
  • · الأراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي تنتقل ملكيتها في إطار عملية إصدار صكوك إسلامية.[6

القسم الثاني – أساس المعلوم ونسبته

الفصل 33 : يوظف المعلوم بنسبة 0,3 بالمائة على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي .

وفي غياب القيمة التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يوظف معلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية يضبط بالنسبة لكل منطقة كل ثلاث سنوات بمقتضى أمر

الباب الثالث – المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

القسم الأول – ميدان التطبيق

الفصل 35 : يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على :

  • الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية
  • الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات
  • تجمعات المصالح الاقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا ، أو مهنة غير تجارية[7] .

يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات .

الفصل 36 –

1) يعفى من المعلوم :

  • الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المستقرين وغير المقيمين بالبلاد التونسية على معنى أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات[8]
  • المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.

2) تبقى المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.

القسم الثاني – أساس المعلوم

الفصل 37 – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات [9]الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم

ويحتسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك بالنسبة للمؤسسات التي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات[10].

القسم الثالث – نسب المعلوم

الفصل 38 –

1) حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بـ 0,2 بالمائة غير أن هذه النسبة تحدد بـ 25 بالمائة بالنسبة للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذه المجلة.

وتخفـّض نسبة المعلوم على المؤسسات إلى 0,1% بالنسبة إلى :

  • المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معاملات متأتي بنسبة 80% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%.

ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

وتتم عملية الاختيار عند إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة[11].

وتطبّق نسبة 0,1% المشار إليها أعلاه على :

  • رقم المعاملات المتأتي من التصدير،
  • رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين المتأتي من نشاطها مع غير المقيمين،
  • رقم المعاملات المحقق من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيمين المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين،
  • رقم المعاملات المحقق من قبل شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين[12].

2) لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات الموظف وفقا لأحكام الفصل 37 والفقرة الأولى من هذا الفصل عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على أساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة.

ويطبق الحد الأدنى على المؤسسات التي لا تحقق رقم معاملات

وتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة كما يلي:

الصنف الأول: عقار معد لاستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري.

الصنف الثاني: عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي.

الصنف الثالث: عقار متين معد لتعاطي نشاط صناعي.

الصنف الرابع: عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 مترا مربعا معد لتعاطي نشاط صناعي.

ولغاية تطبيق هذه الفقرة يضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات بمقتضى أمر كل ثلاث سنوات.

3) (ألغي بمقتضى الفصل 50 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012)

4) بالنسبة للمؤسسات الفلاحية والصيد البحري الخاضعة للضريبة على الشركات يساوي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة لكل مقر كائن داخل منطقة الجماعة المحلية يحتسب بنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

5) بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية.

وفي صورة تعذر توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لأحكام الفقرة الفرعية أعلاه يتم التوزيع باعتماد مقاييس تضبط بمقتضى أمر[13]

الباب الرابع – المعلوم على النزل

القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم

الفصل 41 – يستوجب المعلوم على النزل على مستغلي المؤسسات السياحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل .

القسم الثاني – أساس المعلوم

الفصل 42 – يحتسب المعلوم على النزل على أساس رقم المعاملات الجملي الخام المحقق من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفصل 41 من هذه المجلة .

القسم الثالث – نسبة المعلوم

الفصل 43 – حددت نسبة المعلوم على النزل بـ2 %.

الباب الخامس – المعلوم على العروض

القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم

الفصل 46 – يستوجب المعلوم على منظمي العروض الظرفية .

الفصل 47 – تعفى من المعلوم على العروض :

  • العروض الاستثنائية المنظمة لفائدة المنظمات الخيرية المنتفعة بإعانة الدولة،
  • العروض المسرحية أو الموسيقية المنظمة قصد النهوض بالفن من قبل جمعيات فنية مرخص لها لا تضم فنانين محترفين ،
  • المعارض والتظاهرات المنظمة بدون مقابل ،
  • العروض التي لا يتجاوز سعر دخولها مبلغا يتم ضبطه بأمر .

القسم الثاني – أساس المعلوم

الفصل 48 – يحتسب المعلوم على أساس 50 بالمائة من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول.

القسم الثالث – نسبة المعلوم

الفـصل 49 – حددت نسبة المعلوم بـ 6 بالمائة .

الباب السادس – مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية

والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

الفصل 52 – تستخلص مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المنجزة من طرف الجماعات المحلية والمتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة وكذلك أشغال تهيئة الأحياء السكنية والمناطق الصناعية والسياحية.

ولا يمكن الشروع في إنجاز الأشغال وتوظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال

الفصل 53 – تضبط مساهمة المالكين الأجوار في النفقات المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال وتحمل على المالكين الأجوار أو ورثتهم عند الاقتضاء .

ويكون ضبط مساهمة المالكين الأجوار في حدود مدة الإندثار بالنسبة للإصلاحات الكبرى .

يقع حط مساهمة المالكين الأجوار كليا من طرف الجماعات المحلية بالنسبة للمطالبين بالمساهمة من ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية . ويمنح الحط المنصوص عليه بهذا الفصل بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 56 من هذه المجلة ويتم ذلك وفقا لشروط وطرق تطبيق الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 6 من هذه المجلة[14] .

وتحتسب المساهمة بالنسبة إلى الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة حسب واجهات العقارات التي هي على ملك المساهمين وبالتساوي بين المالكين الأجوار بالنسبة للأشغال الأخرى [15].

الفصل 54 – يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مع ذكر آجال تقديم الاعتراضات لدى لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 56 من هذه المجلة .

الفصل 55 – تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوما التي تلي الإعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا ومصحوبة بكل الوثائق المؤيدة وتودع لدى المصالح المختصة للجماعة المحلية مقابل تسليم وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول بالاستلام ويقع البت في الاعتراضات بعد استدعاء المطالبين بالمعلوم عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو نسخة من الإعلام ممضى من طرف المعني .

إذا تعذر على المالكين الأجوار الحضور لدى اللجنة يمكنهم تعيين من ينوبهم ولا يمنع عدم حضور المالكين الأجوار أو من ينوبهم من البت في الاعتراض من طرف لجنة المراجعة

الفصل 56 – تتركب لجنة المراجعة من :

  • رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه
  • عضوين من مجلس الجماعة المحلية يقع تعيينهما من قبل رئيس المجلس
  • قابض المالية أو من ينوبه
  • الكاتب العام أو من ينوبه بدون حق في التصويت .

ويترأس اللجنة رئيس الجماعة أو من ينوبه ويمكنه أن يستدعي كل شخص قد يفيد برأيه من الناحية الفنية .

وتكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويتعين على الجماعة المحلية إبلاغ قرارات لجنة المراجعة إلى المعنيين بالأمر في أجل شهر. ويتم تبعا لقرارات لجنة المراجعة إعداد جدول تحصيل يكتسي الصبغة التنفيذية بعد إمضائه من قبل رئيس الجماعة المحلية.

ويتمّ تتبع استخلاص المساهمة بالنسبة إلى كل مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جدول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية.[16]

الفصل 57 – يتم الإعلان عن بدء عملية الاستخلاص بواسطة معلقات وإعلانات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

الفصل 58 – يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة المشار إليها بالفصل 56 من هذه المجلة ولا تقبل الدعوى المذكورة إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه قدم إعتراضه إلى لجنة المراجعة ودفع التسبقة المشار إليها بالفصل 59 من هذه المجلة ويكون الحكم الصادر عن هذه المحاكم نهائيا . ولا يترتب عن تقديم دعوى للمحاكم المختصة توقيف إستخلاص المعاليم المثقلة محل النزاع .

الفصل 59 – تدفع مساهمة المالكين الأجوار عن طريق تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبتها بين 10 بالمائة و30 بالمائة من مبلغ المساهمة وللجماعة المحلية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية .

ويقع دفع المبلغ المتبقي بدون فائض على خمسة أقساط سنوية متساوية بداية من الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء الأشغال .

ويترتب عن عدم دفع المساهمة أو قسط منها تطبيق خطية سنوية تساوي 10 بالمائة من مبلغ المساهمة أو القسط .

الفصل 60 – يتعين على الجماعات المحلية إرجاع المبالغ المقبوضة بعنوان التسبقة لأصحابها من المالكين الأجوار إذا لم يتم إنجاز الأشغال خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الأمر المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 52 من هذه المجلة .

الباب السابع – معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات

الفصل 61 – يستوجب معلوم الإجازة على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة كل المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان ويضبط مبلغ المعلوم حسب تعريفة تأخذ بعين الاعتبار تصنيفة المحلات طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويقع ضبط تعريفة المعلوم بمقتضى أمر .

الفصل 62 – يستخلص معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات المستهلكة على عين المكان عن طريق تصاريح توفرها الإدارة تودع لدى قابض المالية بعد خصم نسبة 10 بالمائة لفائدة ميزانية الدولة وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية أو للمعلوم على النزل أو عند التصريح بالدخل بالنسبة للمطالبين بالضريبة حسب النظام التقديري. ويستوجب المعلوم على السنة كاملة مهما كان التاريخ الذي بدأ أو انتهى فيه النشاط .

الفصل 63 – تطبق على معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 40 من هذه المجلة والمتعلقة بالاستخلاص والمراقبة والنزاعات والعقوبات والتقادم .

الباب الثامن – معاليم مختلفة

القسم الأول – معاليم الموجبات الإدارية

القسم الفرعي الأول – معلوم التعريف بالإمضاء

الفصل 64 – يستوجب “معلوم التعريف بالإمضاء” على التعريف بالإمضاءات الموقعة على الوثائق والعقود وعلى نسخها المقدمة من طرف الخواص للتعريف بالإمضاء بها من قبل رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه .

الفصل 65 – يبين بمناسبة إستخلاص معلوم التعريف بالإمضاء على الوثائق والعقود الأصلية وعلى كل النسخ المقدمة للتعريف بالإمضاء مبلغ المعلوم المستخلص وعدد الوصل المسلم

ويجب على السلطة المعنية مسك دفتر مخصص لعمليات التعريف بالإمضاء يضمن به موضوع الوثائق والعقود حسب تاريخ تقديمها وهوية الأشخاص الممضين لتلك الوثائق والعقود .

القسم الفرعي الثاني – معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

الفصل 66 : يستوجب “معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل” على الإشهاد بالمطابقة للأصل بالنسبة لنسخ الوثائق والعقود المقدمة للإشهاد بمطابقتها للأصل من قبل رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه وتطبق على المعلوم الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة باستثناء الوثائق المقدمة من قبل المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .

القسم الفرعي الثالث – معاليم تسليم الشهادات والحجج المختلفة

الفصل 67 : تستوجب “معاليم تسليم الشهادات والحجج المختلفة” مقابل تسليم الشهادات والحجج التالية :

  • نسخ من رسم الولادة والوفاة والزواج وقرارات ومداولات الجماعات المحلية
  • مضامين ولادة ووفاة وزواج ومضامين من قرارات إسناد أو تفويت في أراض اشتراكية على وجه الملكية الخاصة
  • عقد الزواج
  • دفتر عائلي
  • وشهادات في صلوحية المحل وفي الحوز وكل الشهادات الأخرى التي تمنحها الجماعات المحلية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني – معاليم الرخص الإدارية

الفصل 68 –

1) تستوجب “معاليم الرخص الإدارية” على الرخص الإدارية التالية :

  • رخص ذبح حيوانات المجزرة للإستهلاك الخاص خارج المسالخ البلدية أو الجهوية أو في البقاع المخصصة لذلك بقرار من الولاة أو السلط المحلية
  • رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن داخل المناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية
  • رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية أو الأفراح العمومية ورخص فتح المقاهي والمحلات الشبيهة بها بعد الساعات القانونية
  • رخص البناءات الفردية أو الجماعية أو أشغال الترميم أو التسييج وتمديد أو تجديد هذه الرخص باستثناء رخص بناء المحلات الدينية ورخص البناءات الجماعية المعدة لإيواء المسنين والمعاقين
  • رخص الدفن أو إخراج الجثث
  • رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعداد
  • رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام
  • وكل رخصة إدارية تسلمها الجماعة المحلية طبقا للتشريع الجاري به العمل .

2) تستخلص معاليم الرخص الإدارية المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مسبقا قبل تسليم الرخصة .

3) يستخلص المعلوم على رخص تعاطي بعض المهن بالطريق العام مسبقا يوميا أو شهريا أو كل ثلاثة أشهر .

4) يستخلص معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدّاد سنويا بقطع النظر عن معلوم وقوف العربات بالطريق العام .

القسم الثالث – المعاليم الواجبة داخل الأسواق

القسم الفرعي الأول – المعلوم العام للوقوف

الفصل 69 – يستوجب “المعلوم العام للوقوف” على وقوف البضائع والحيوانات وكل السلع التي تعرض للبيع بفناء الأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية وأسواق الجملة المهيئة لذلك أو بأماكن محددة ومعينة تخصصها الجماعة المحلية لإلتقاء الباعة والمشترين ويحمل هذا المعلوم على البائع.

ويمكن للجماعة المحلية توظيف معلوم خاص للوقوف بالنسبة للأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية تضبط تعريفته بقرار من الجماعة المحلية المعنية بعد موافقة سلطة الإشراف إذا أفضى تطبيق المعلوم العام للوقوف إلى مقادير لا تتناسب مع مصاريف التصرف في السوق .

القسم الفرعي الثاني – المعلوم على رقم معاملات

وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة

الفصل 70 – يستوجب المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة” على رقم المعاملات المحقق من طرف وكلاء البيع المرخص لهم والخضارة أو غيرهم من الوسطاء والمزودين لسوق الجملة والذين لا يبيعون مباشرة للمستهلكين .

الفصل 71 – يعفى من هذا المعلوم :

  • المنتجون الذين يباشرون شخصيا بيع منتوجاتهم
  • تجمعات المنتجين المتكونة لبيع منتوجات منخرطيها.

الفصل 72 – يتعين على الوكلاء المرخص لهم :

  • مسك دفتر ذي جذاذات مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ومؤشر عليها من طرف الجماعة المحلية تسجل بها في ورقة على حدة كل عملية بيع لفائدة الباعة بالتفصيل
  • مسك دفاتر لكشف الحسابات مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ومؤشر عليها من طرف الجماعة المحلية تسجل بها يوما بيوم تفصيل العمليات التي قاموا بها لفائدة موكليهم .
  • كما يتعين على مزودي الأسواق أو كل وسيط آخر لا يبيع مباشرة للمستهلكين مسك دفاتر ذات جذاذات بها أعداد مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ومؤشر عليها من طرف الجماعة المحلية يسجلون بها في ورقة على حدة كل عملية بيع لفائدة الباعة بالتفصيل ويقع تلخيص هذه العمليات في جدول يومي .
  • وتسلم الجماعات المحلية لكل مطالب بالمعلوم الدفاتر المشار إليها أعلاه وعند انتهاء الدفاتر المعدة لتسجيل البيوعات إلى تجار التفصيل تعرض مصحوبة بالوثائق المؤيدة على مصالح الجماعة المحلية المعنية للمراقبة في أجل أقصاه يومان .

الفصل 73 – يتعين على كل مطالب بالمعلوم أن يودع لدى مصالح الجماعات المكلفة باحتساب المعلوم في أجل أقصاه اليوم الخامس واليوم العشرون من كل شهر قائمة تلخيصية في البيوعات المحققة خلال نصف الشهر السابق .

وتعتبر هذه القائمة التلخيصية سند استخلاص يدفع بمقتضاه بالحاضر مبلغ المعلوم المستوجب لدى قابض المالية.

الفصل 74 – نـقـح بالفــصــل 88 من القانون عــدد 123 لسنة 2001 الـــمـــــؤرخ في 28/12 /2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ) – ينجر عن كل تأخير في دفع المعلوم تطبيق خطية تساوي 0.75 % من المبالغ المستوجبة عن كل شهر تأخير أو جزء منه ابتداء من تاريخ وجوب المعلوم وبقطع النظر عن هذه الخطية يتعرض المخالفون للعقوبات الجزائية أو الإدارية الجاري بها العمــل.

القسم الفرعي الثالث – المعلوم على الدلالة

الفصل 75 – يستوجب “المعلوم على الدلالة” على جميع البيوعات بالإشهار المحققة داخل الأسواق حتى ولو تمت هذه البيوعات بدون اللجوء إلى دلال ويحمل المعلوم على البائع.

القسم الفرعي الرابعالمعلوم على الوزن والكيل العمومي

الفصل 76 – يستوجب “المعلوم على الوزن والكيل العمومي” على عمليات الوزن والكيل المباشرة بالمكاتب المفتوحة من طرف الجماعات المحلية لهذا الغرض أو بالأرصفة المعدة لشحن وإنزال البضائع أو على متن بواخر وبكل مكان آخر عند الطلب ويحمل المعلوم على البائع .

الفصل 77 – يستخلص المعلوم بالحاضر من قبل أعوان الكيل والوزن المحلفين مقابل تسليم وصل مقتطع من دفتر ذي جذاذات وتدفع المبالغ المستخلصة لقباضة المالية في أجل أقصاه يومان .

الفصل 78 – إذا ارتابت الأطراف المعنية في نتيجة إحدى العمليات التي باشرها أحد أعوان الوزن والكيل العمومي المحلفين فلها الحق في طلب مراجعة العملية حالا وتكون العملية الثانية مجانية إذا تبين منها حصول غلط في العملية الأولى وإذا ظهر خلاف ذلك يتعين على طالب المراجعة دفع معلوم العملية الثانية حسب نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 77 من هذه المجلة .

القسم الفرعي الخامسمعلوم البيع بالتجول داخل الأسواق

الفصل 79 – يستوجب ” معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق” على عمليات البيع بالتجول داخل الأسواق ويستخلص بقطع النظر عن معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن المشار إليها بالفصل 68 من هذه المجلة .

القسم الفرعي السادس – معلوم الإيواء والحراسة

الفصل 80 – يستوجب “معلوم الإيواء والحراسة” على وقوف العربات والدواب بأماكن مخصصة داخل السوق في غير أوقات الفتح للعموم .

القسم الفرعي السابعمعلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر

الفصل 81 – يستوجب ” معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر” على المراقبة الصحية التي تجرى على منتوجات البحر عند عرضها للبيع بالجملة ويحمل هذا المعلوم على البائع .

القسم الرابع – معاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي

أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به

القسم الفرعي الأول – معلوم الذبح

الفصل 82 – يستوجب “معلوم الذبح” على ذبح الحيوانات في المسالخ أو في المنشآت المعدة لذبح حيوانات المجزرة وما شابهها .

الفصل 83 – علاوة على معلوم الذبح يمكن للجماعات المحلية استخلاص معلوم إضافي مقابل إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ خارج أوقات العمل أو عند استعمال التجهيزات والتهيئة المتوفرة لتنظيف وتصبير اللحوم .

القسم الفرعي الثاني – معلوم المراقبة الصحية على اللحوم

الفصل 84 – يستوجب ” معلوم المراقبة الصحية على اللحوم ” على عملية مراقبة اللحوم التي تم في شأنها استخلاص معلوم الذبح لفائدة جماعة محلية أخرى وكذلك على اللحوم المستوردة إذا وقع إدخالها بتراب الجماعة المحلية قصد عرضها للاستهلاك .

القسم الفرعي الثالث – معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام

الفصل 85 –

1) يستوجب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام الراجع بالنظر للجماعات المحلية على :

  • الإشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة .
  • وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع بالطريق العام .
  • إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء والإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة .
  • الأشغال تحت الطريق العام باستثناء أشغال التعهد التي لا تتطلب حفر الطريق العام .

2) يتم دفع معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة في نفس الآجال وبنفس الطرق المعمول بها في مادة المعلوم الموظف على رخص إشغال الطريق العام .

القسم الفرعي الرابع – معلوم إشغال الملك العمومي البحري

الفصل 86 – يستوجب ” معلوم إشغال الملك العمومي البحري” على إشغال أجزاء الملك العمومي البحري الداخل في منطقة الجماعة المحلية والمسلم لها من طرف الوزارة المعنية أو الهياكل التابعة لها طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

الفصل 87 – يترتب عن عدم دفع معلوم إشغال الملك العمومي البحري في أجل قدره خمسة عشر يوما بعد التنبيه من طرف القابض سحب الرخصة المسلمة لإشغال الملك العمومي البحري .

القسم الفرعي الخامسمعلوم منح التربات بالمقابر

الفصل 88 – يستوجب “معلوم منح التربات بالمقابر” على منح التربات بالمقابر لغاية بناء القبور أو النصب .

القسم الفرعي السادس – المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل

الفصل 89 – توظف المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل على مالكي البناءات الجديدة أو التي يقع توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أو كليا وذلك إذا استحال على أصحابها ، لأسباب فنية أو اقتصادية ، أن يوفروا بها أماكن لوقوف وسائل النقل كما تنص على ذلك التراتيب الجاري بها العمل .

تضبط قائمة المناطق التي يشملها هذا المعلوم بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير .

الفصل 90 – نقح بالفصل 79 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 – تساوي المساهمة المنصوص عليها بالفصل 89 أعلاه :

1) في الحالة التي لا يتجاوز فيها النقص بالمآوي 25% من العدد المطلوب :

  • · مائتين وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن ،
  • · خمسمائة دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن،
  • · ألف دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن .

2) في الحالة التي يتجاوز فيها النقص بالمآوي 25% ولا يتعدى 75% من العدد المطلوب :

  • ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألــف ساكن،
  • سبعمائة وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن،
  • · ألفا وخمسمائة دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن .

3) في الحالة التي يفوق فيها النقص بالمآوي 75% ولا يبلغ 100% من العدد المطلوب :

  • خمسمائة وخمسة وستين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألــف ساكن ،
  • ألفا ومائة وخمسة وعشرين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن ،
  • · ألفين ومائتين وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن .

وتضاعف المساهمات المنصوص عليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل في حالة نقص في إنجاز كل المآوي المرخص فيها أو تغيير استعمالها بدون رخصة وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

القسم الخامس – معاليم عن خدمات عمومية

مقابل دفع أجر

الفصل 91 – تستوجب “المعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر” على الخدمات العمومية المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمبينة بالجدول التالي :

الخدمات العمومية

كيفية توظيف المعلوم

  1. الاعتناء بقنوات تصريف المواد السائلة داخل مناطق الجماعات المحلية التي لا يشملها تدخل الديوان الوطني للتطهير .
  1. إيواء الحيوانات والعربات وكل البضائع بمستودع الحجز .
  1. مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة .
  1. رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية .
  1. أشغال وخدمات فردية دون المعرفة بأحكام هذه المجلة .

– يحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة .

– يحمل المعلوم على أصحاب الحيوانات أو العربات أو البضائع المحجوزة .

– يحمّل المعلوم على المشتركين في شبكة التنوير العمومي القاطنين بتراب الجماعات المحلية المعنية ويستخلص المعلوم بواسطة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز .

– يحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة .

– يحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة .

القسم السادس – أحكام مشترك

الفصل 92 – تضبط تعريفة المعاليم المشار إليها بالأقسام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثامن من هذه المجلة بمقتضى أمر باستثناء المساهمة في إنجاز مآوي جماعية المنصوص عليها بالفصل 89 من هذه المجلة .

الفصل 93 – يضبط مبلغ معلوم رفع الفضلات غير المنزلية المشار إليه بالفقرة الفرعية 4 من الفصل 91 من هذه المجلة بقرار من الجماعة المعنية يعرض على مصادقة سلطة الإشراف وتبرم في هذا الإطار اتفاقية سنوية بين المنتفعين بالخدمات والجماعة المحلية المعنية مع مراعاة أحكام التشاريع الجاري بها العمل والمتعلقة بالتصرف في النفايات الخطرة .

الفصل 94 – تستخلص المعاليم المشار إليها بالأقسام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثامن من هذه المجلة من طرف قابض المالية أو وكيل المقابيض مقابل تسليم وصل مقتطع من دفتر ذي جذاذات يتضمن عددا رتبيا وتاريخ التسليم ومبلغ المعاليم المستخلصة .

الفصل 95 – يستخلص حسب الحالات معلوم إشغال الملك العمومي البحري المشار إليه بالفصل 86 من هذه المجلة عن طريق جداول تحصيل تعدها الجماعات المحلية المعنية أو بمناسبة تسليم رخصة الإشغال ويقع تثقيلها لدى قابض المالية بعد إكسائها الصبغة التنفيذية من طرف سلطة الإشراف .

ويتمّ تتبع استخلاص المعلوم بالنسبة إلى كلّ مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جداول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية[17]


[1]نقحت بالفصل 78 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002

[2] أضيفت بمفتضى الفصل 57 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006

[3] أضيفت بمقتضى الفصل 82 من القانون عـدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005

[4] أضيفت بمقتضى الفصل 82 من القانون عـدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005

[5] أضيفـت بمثتضى الفصــل 43 مـن القانون عـــدد 123 لسنة 2001 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002

[6] أضيفت بمقتضى الفصل 30 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 سبتمبر 2013

[7] نقحت بمقتضى الفصل 65 من القانون عـــدد 123 لسنة 2001 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002

[8] نقحت بمقتضى الفصل 80 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005

[9] حذف عبارة “المحلي” بمقتضى الفصل 49 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013

[10] نقحت الفقرة الثانية بمقتضى الفصل 23 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012

[11] أضيفت بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012

[12] أضيفت بمقتضى الفصل 49 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013

[13] أضيفت بالفصل 81 من القانون عدد90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005

[14] نقحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 76 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بسن إجراءات لتخفيف العبء الجبائي وتحسين موارد الجماعات المحلية

[15] نقحت بالفصل 3 من القانون عدد 76 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بسن إجراءات لتخفيف العبء الجبائي وتحسين موارد الجماعات المحلية.

[16] أضيفت بالفصل 57 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006

[17] . أضيفت بمقتضى الفصل 57 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1997-02-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:1997-02-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:173 - 173

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.