نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد – تمت الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا في تاريخ 10 جوان 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 أوت 2016
.
Le contenu de l'accord de coopération n'est pas publié au JORT
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement politiques migratoires (ICMPD), annexé à la présente loi organique, signé à Vienne le 10 juin 2015.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi organique de l'Etat.
Tunis, le 10 août 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.