احدث القوانين

>

4. الاتفاقيات الثنائية في مجال الهجرة

قانون أساسي عدد 62 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة


نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد تمت الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا في تاريخ 10 جوان 2015.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 10 أوت 2016

.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:62
تاريخ النص:2016-08-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2910 - 2910

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.