احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

قانون أساسي عدد 48 لسنة 2004 مؤرخ في 14 جوان 2004 يتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

البــاب الأوّل – أحكــام عــامة

الفصل الأول – ينظم هذا القانون عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.

الفصل 2 – تكون الجلسات العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين علنية.

ويمكن لكل مجلس أن يعقد جلسات سرية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس المجلس أو من ثلث أعضائه.

الفصل 3 – يصون رئيس كل مجلس النظام داخل المجلس وحوله وله أن يستعين بالقوة العامة للغرض.

الفصل 4 – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين المنصوص عليها بالفصل 42 من الدستور أمام مجلسي النواب والمستشارين الملتئمين معا بمقر مجلس النواب.

ويرأس هذه الجلسة رئيس مجلس النواب.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 57 من الدستور اليمين أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا بمقر مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين بمقر مجلس النواب.

ويرأس هذه الجلسة رئيس مجلس المستشارين.

وفي صورة تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وبمقره، وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.

الفصل 5 – تنشر مداولات ومقررات مجلس النواب ومجلس المستشارين وغيرها من الأعمال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

البــاب الثــاني – تنظيــم عمل مجلس النواب ومجلس المستشــارين

الفصل 6 – ينتخب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عند افتتاح المدة النيابية بالنسبة إلى الدورة الأولى وفي الجلسة الافتتاحية لكل دورة نيابية.

الفصل 7 – يجرى التصويت سريا إذا تعلق بالانتخاب على أنه يمكن أن يتم بصفة علنية وذلك باقتراح من رئيس كل مجلس أو من أحد أعضائه في صورة تساوي عدد المترشحين بعدد المقاعد.

الفصل 8 – يكون لكل مجلس مكتب يضبط جدول أعمال المجلس ويسهر على سير أعماله.

الفصل 9 – خلافا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بدائرة المحاسبات، تتولى لجنة خاصة بكل مجلس وضع تقرير سنوي حول التصرف المالي للمجلس يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى كل مجلس.

وتتكون اللجنة الخاصة من ثلاثة أعضاء من بين النواب أو المستشارين حسب الحالة يعينهم رئيس كل مجلس باقتراح من مكتب المجلس المعني وثلاثة أعضاء من دائرة المحاسبات يعينهم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وذلك لكامل المدة النيابية.

وتجتمع اللجنة المذكورة مرتين على الأقل كل سنة برئاسة عضو دائرة المحاسبات الأعلى رتبة فالأكبر سنّا. وتصدر اللجنة آراءها بأغلبية أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وتتبع اللجنة عند القيام بأعمالها الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 10 يتولى كل من مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين وضع التنظيم الهيكلي لإدارة كل مجلس وذلك في حدود الاعتمادات المرسمة بميزانية كل منهما.

وتسند الخطط الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في الإدارة.

الفصل 11 – تتولى لجنة خاصة بكل مجلس مراقبة القرارات التي تتطلب حسب التراتيب الجاري بها العمل إجراءات مراقبة في ميدان الوظيفة العمومية وذلك قبل إدخالها حيز التنفيذ.

ويخضع موظفو وأعوان كل مجلس للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتتكون اللجنة الخاصة من عضوين من إدارة كل مجلس يعينهما رئيس المجلس وعضوين من المحكمة الإدارية يعينهما الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية لكامل المدة النيابية، وعضو من المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية يعينه الوزير الأول.

ويرأس هذه اللجنة عضو المحكمة الإدارية الأعلى رتبة فالأكبر سنّا. وتصدر اللجنة آراءها بأغلبية أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

البــاب الثــالث – العلاقة بين مجلس النواب ومجلس المستشــارين

الــقسم الأول – النظر في مشاريع القوانيــن

الفصل 12 – يوجه كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين مشاريع القوانين إلى الأعضاء، ويتولى إحالة تلك المشاريع إلى اللجان ذات النظر مرفقة بالوثائق الملحقة بها

الفصل 13 للجان القارة وغير القارة بالمجلسين طلب الاستماع لأعضاء الحكومة والاستعانة بمن ترى الاستنارة برأيه في موضوع معروض عليها وذلك عن طريق رئيس المجلس.

الــقسم الثــاني – المصادقة على مشاريع القوانيــن

الفصل 14 يوجه رئيس مجلس النواب فورا النص المصادق عليه من قبل مجلس النواب إلى رئيس مجلس المستشارين وذلك في الصور التي يكون فيها النظر من اختصاص المجلسين.

الفصل 15 – ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ وروده عليه.

الفصل 16 – إذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون ولم يتلق رئيس مجلس النواب خلال يومي عمل اللاحقين لانقضاء ذلك الأجل، الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور، فإنه يحيل مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 17 – في صورة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه يحيله رئيس هذا المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص المعدل.

وتتكون باقتراح من الحكومة لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين.

ويبلغ اقتراح الحكومة بتكوين اللجنة المشتركة المتناصفة إلى رئيس كل مجلس.

الــقسم الثــالث – اللجنة المشتركة المتنــاصفة

الفصل 18 – يحدد عدد ممثلي كل مجلس في اللجنة المشتركة المتناصفة بستة أعضاء.

ويعين رئيس كل من المجلسين ممثلي كل مجلس في اللجنة المشتركة المتناصفة.

الفصل 19 تجتمع اللجان المشتركة المتناصفة بالتناوب بمقر مجلس النواب وبمقر مجلس المستشارين.

الفصل 20 – تعقد الجلسة الأولى للجنة المشتركة المتناصفة برئاسة رئيس المجلس الذي تجتمع بمقره اللجنة.

وتنتخب اللجنة المشتركة المتناصفة من بين أعضائها مكتبا لها، يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين اثنين.

وينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس الذي تجتمع اللجنة بمقره.

وينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء المجلس الآخر. وينتخب مقرر عن كل مجلس.

الفصل 21 – تدرس اللجنة المشتركة المتناصفة الأحكام موضوع الخلاف حسب الإجراءات العادية المتبعة في اللجان القارة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الذي تجتمع اللجنة بمقره.

الفصل 22 يتم إعلام الحكومة بمواعيد اجتماعات اللجنة، ولأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة المشتركة المتناصفة وتناول الكلمة.

الفصل 23 – للجنة المشتركة المتناصفة أن تستمع إلى كل عضو من مجلس النواب أو من مجلس المستشارين ترى في الاستماع إليه فائدة لأشغالها. ولها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه.

ويتم كل ذلك عن طريق رئيس المجلس الذي تجتمع اللجنة بمقره.

الفصل 24 – تتولى اللجنة المشتركة المتناصفة في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

ويوجه رئيس اللجنة المشتركة المتناصفة فورا النص الموحد إلى رئيس مجلس النواب الذي يحيله مباشرة إلى الجلسة العامة للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع ولا يمكن تعديل النص الموحد إلا بموافقة الحكومة.

الفصل 25 في صورة مصادقة مجلس النواب على النص الموحد، يحيل رئيس هذا المجلس المشروع المعدل إلى رئيس الجمهورية.

وفي صورة عدم قبول التعديلات المدخلة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، يحيل رئيس هذا المجلس المشروع الذي كان صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 26 إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد انقضاء يومي عمل على الأقل من تاريخ الأجل المذكور.

الفصل 27 – في صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين على مشروع قانون بادر به أعضاء مجلس النواب تتكون لجنة مشتركة متناصفة باقتراح من رئيس مجلس النواب وذلك مع مراعاة أحكام الفصول 18 و19 و20 و21 و22 و23 من هذا القانون.

الفصل 28 – تتولى اللجنة المشتركة المتناصفة في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف.

ويوجه رئيس اللجنة المشتركة المتناصفة فورا النص الموحد إلى رئيس مجلس النواب الذي يحيله مباشرة إلى الجلسة العامة للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع.

الفصل 29 – إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها، فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي بادر به أعضاء مجلس النواب وصادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد انقضاء يومي عمل على الأقل من تاريخ الأجل المذكور.

الفصل 30 يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، المشروع المعدل الذي بادر به أعضاء مجلس النواب في صورة مصادقة مجلس النواب على التعديلات أو المشروع الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات.

الفصل 31 توقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما.

ويتم احتساب آجال جديدة في جميع الحالات بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكل مجلس.

الــقسم الــرابع – المراسيــم

الفصل 32 – يتم التفويض المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 28 من الدستور والمتعلق باتخاذ المراسيم بمقتضى قانون يصادق عليه كل مجلس على حدة في صيغة موحدة. ويتضمن هذا القانون الميادين موضوع التفويض

الفصل 33 – في صورة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون التفويض يحيله رئيس هذا المجلس إلى مجلس المستشارين

وإذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون التفويض دون تعديله يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية.

وإذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشروع قانون التفويض فإنه يتم التخلي عن المشروع.

الفصل 34 – في صورة تعديل مشروع قانون التفويض من قبل مجلس المستشارين فإنه يتم باقتراح من الحكومة تشكيل لجنة مشتركة متناصفة تتولى في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف تتم إحالته إلى المجلسين للمصادقة، وذلك مع مراعاة أحكام الفصول 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من هذا القانون.

الفصل 35 – إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى الاتفاق حول نص موحد تتم إحالة المشروع من جديد إلى مجلس المستشارين للبت فيه نهائيا في صيغته المعروضة.

الفصل 36 – يتم عرض المراسيم التي يتخذها رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، حسب الحالة، على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين في الدورة التشريعية الأولى من المدة النيابية الموالية لمجلس النواب الجديد.

البــاب الــرابع – حالات عدم الجمع

الفصل 37 – كل عضو بأحد المجلسين أصبح ينتمي إلى المجلس الآخر يعتبر وجوبا مستقيلا من المجلس الذي كان ينتمي إليه وذلك حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية أو يقبل بتعيينه بمجلس المستشارين.

الفصل 38 لا يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين ومباشرة وظائف عمومية غير انتخابية التي يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

وفي صورة ما إذا كان العضو بأحد المجلسين موظفا أو عونا تابعا للإدارة العمومية أو بإحدى المؤسسات أو المنشآت أو الشركات المذكورة أعلاه، فإنه يوضع وجوبا، حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية أو يقبل التعيين بمجلس المستشارين، في حالة عدم مباشرة خاصة طيلة مدة عضويته. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

الفصل 39 – لا يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة الوظائف المسندة من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية يتقاضى أصحابها أجورا من تلك الدولة أو تلك المنظمة.

الفصل 40 ـ لا يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للادخار والقروض والمساهمة.

الفصل 41 يحجر على كل عضو بأحد المجلسين أن يقبل خلال مدة عضويته مباشرة خطة في إحدى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات المشار إليها بهذا القانون.

الفصل 42 – بصرف النظر عن أحكام هذا القانون، يمكن تعيين عضو بأحد المجلسين لتمثيل الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بمجالس المؤسسة ومجالس الإدارة ومجالس المراقبة للمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

الفصل 43 – لا يمكن لمحام عضو بأحد المجلسين أن يقدم تقريرا للمحاكم أو أن يرافع أمامها أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية.

كما لا يمكن للعدل المنفذ أو الخبير لدى المحاكم العضو بأحد المجلسين أن يقوم ضمن مهامه المهنية بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية.

الفصل 44 – يحجر على كل عضو بأحد المجلسين أن يذكر اسمه متبوعا بصفة العضوية في كل إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو أن يخول ذلك.

الفصل 45 – كل عضو بأحد المجلسين كان عند انتخابه أو تعيينه في حالة من الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية بأحد المجلسين والمنصوص عليها بهذا القانون يعتبر وجوبا مستقيلا من وظائفه التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية وذلك حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية أو حال قبوله بتعيينه بمجلس المستشارين أو يوضع وجوبا في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية.

وكل عضو بأحد المجلسين يقع تكليفه خلال مدة عضويته بمسؤولية أو بإحدى الوظائف المنصوص عليها بالفصل 77 من المجلة الانتخابية والفصول 38 و39 و40 من هذا القانون أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية أو يتجاهل أحكام الفصلين 41 و43 من هذا القانون، يقع التصريح بإعفائه وجوبا من عضوية المجلس إلا إذا استقال من تلقاء نفسه وفي كلتا الحالتين يتم تعويضه حسب الحالة طبقا لأحكام الفصلين 108 و136 من المجلة الانتخابية.

ويقع التصريح بالإعفاء الوجوبي أو بالاستقالة حسب الحالة من قبل أحد المجلسين وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو من مكتب المجلس المعني.

ولا تنطبق الأحكام الخاصة بالحالات المتعلقة بالمهام والوظائف التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية بمجلس النواب على أعضاء الحكومة.

الفصل 46 – تلغى الفصول 80 و80 مكرر و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و116 و117 من المجلة الانتخابية.

الباب الخامس – تعويـض أعضاء مجلس المستشارين بعنوان شخصيات وكفاءات وطنية

(أضيف بمقتضى الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006)

الفصل 47 – في صورة حصول شغور في المقاعد المخصصة للشخصيات والكفاءات الوطنية يعين رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور عضوا لتسديد ذلك الشغور.

وتنتهي مدة العضوية للعضو المعين وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل بانتهاء مدة العضو الذي تم تعويضه.

ولا يعين عضو خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لانتهاء مدة العضو المتخلي أو السابقة لتجديد نصف مجلس المستشارين وفقا للفقرة 3 من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. وفي هذه الحالة يقع تسديد الشغور عند تجديد نصف أعضاء مجلس المستشارين.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 جوان 2004.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:48
تاريخ النص:2004-06-14
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1556 - 1559

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.