احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قانون أساسي عدد 44 لسنة 1985 مؤرخ في 25 افريل 1975 يتعلق بتنقيح الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعامت العمومية المحلية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيببة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد ألغي القصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 13(الجديد) – يصادق الوالي على الميزانيات البلدية مع مراعاة الأحكام الواردة أسفله:

  1. يصادق وزيرا الداخلية والمالية على الميزانيات البلدية التي يسفر حسابها المالي للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع تسديده بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية.
  2. يصادق وزيرا الداخلية والمالية على الميزانيات التي تساوي أو تفوق تقديرات مقابيضها الاعتيادية في السنة السابقة مبلغا يقع ضبطه بمقتضى أمر.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدلوة.

وصدر بقصر قرطاج، في 25 أفريل 1985.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:44
تاريخ النص:1985-04-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1985-04-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:644 - 644

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.