باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيببة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد – ألغي القصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 13(الجديد) – يصادق الوالي على الميزانيات البلدية مع مراعاة الأحكام الواردة أسفله:
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدلوة.
وصدر بقصر قرطاج، في 25 أفريل 1985.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.