احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد – تمت الموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة في 10 سبتمبر 1998 والموقعة من قبل حكومة الجمهورية التونسية في 10 سبتمبر 1998.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 نوفمبر 2015 .

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:43
تاريخ النص:2015-11-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:2015-11-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص