احدث القوانين

>

4. التعـاون الدولـي للشرطـة

قانون أساسي عدد 41 لسنة 2014 مؤرخ في 21 جويلية 2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مبرم في 16 ماي 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الحماية و الأمن المدنيين

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد – تمّت المصادقة على اتفاق التعاون في مجال الحماية و الأمن المدنيين، الملحق بهذا القانون الأساسي و المبرم في 16 ماي 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جويلية 2014.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:41
تاريخ النص:2014-07-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1955 - 1955

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.