احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

قانون أساسي عدد 38 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد – تمّت المصادقة على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بأنقرة في 26 أفريل 2012.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 أكتوبر 2013
.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:38
تاريخ النص:2013-10-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2917 - 2917

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.