احدث القوانين

>

أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

قانون أساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا القانون شروط التسجيل والإيداع القانوني وإجراءاته.

الفصل 2 – يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 3 – يهدف الإيداع القانوني إلى:

  • جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم،
  • حفظ وصيانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية والقيم الثقافية،
  • المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم مع الإعلام بها.

الباب الثاني في المصنفات الخاضعة للتسجيل والإيداع القانوني

الفصل 4 – تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل والإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها ومحاملها المتاحة للعموم :

  • كل الكتابــــــات أو الوثائـــــق المطبوعــــــة أو المنقوشـة أو المصـــورة أو الصوتيــــــة أو السمعيـــــة البصريـــة أو المتعـــددة الوسائـــط أو الرســـــوم أو الخرائط أو الصور أو الفنون الرقمية أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم.
  • البرمجيات وقواعد البيانات والمواقع الالكترونية والمعلوماتية المترابطة،
  • المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة،
  • الأفلام السينمائية،
  • المؤلفات السمعية والسمعية البصرية،
  • الكتب والنشريات غير الدورية والمعلقات،
  • النشريات الدورية التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات والحوليات.

الفصل 5 – تستثنى من إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:

  • الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي.
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية وفواتير الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات.
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار والبطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات والوثائق المتضمنة لتعليمات والملصقات الإشهارية.
  • المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة لا سيما الرسائل وبطاقات الدعوة والإعلانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة.
  • مطبوعات الانتخابات بما في ذلك أوراق التصويت وملصقات الانتخابات.
  • رسوم القيم المالية.
  • البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.

الباب الثالث إجراءات التسجيل والإيداع القانوني

الفصل 6 – تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والموجهة للعموم التي يتم إصدارها بمقابل أو بدون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.

الفصل 7 – يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، بحسب الحالة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا:

  • مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،
  • الناشر بالنسبة إلى المصنفات غير الدورية،
  • المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية ولبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.

وفي صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.

الفصل 8 – يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:

  • شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية والمؤلفات السمعية والسمعية البصرية والكتب.
  • 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المصنفات الدورية وغير الدورية وغيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 9 – يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.

الفصل 10 – يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11 – يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 12 – تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الفصل 13 – تودع كل الأفلام السينمائية والمصنفات السمعية البصرية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما والصورة.

الفصل 14 – يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية والتي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك وطبق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15 – تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد والمودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجه بالخارج وإدخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة، وذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة ومن قبل مورد واحد.

الفصل 16 – يجب أن تكون النظائر المودعة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.

الفصل 17 – يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة لكل مصنف منشور بلغات متعددة وبطريقة منفصلة، لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية والتي سبق إيداعها وتخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمن تعديلات مضمونية.

الباب الرابع في العقوبات

الفصل 18 – يعاقب كل من يخالف إجراءات وآجال التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و6 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.

وتقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الباب الخامس أحكام ختامية

الفصل 19 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة المطات 3 و4 و6 و8 من الفصل 2 والفصول 4 و5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 سبتمبر 2015.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:37
تاريخ النص:2015-09-22
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2015-10-02

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.