احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

دليل إجراءات لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار

نص غير منشور بالرائد الرسمي.

[i]

القسم الأول – تركيبة لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار

الفصل الأول – تتركب لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار من 5 أعضاء يتمّ اختيارهم من مجلس الهيئة الذي يختار من بينهم رئيس اللجنة ونائبه.

الفصل 2 – تجتمع لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار مرّة كل نصف شهر بطلب من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ولا يكتمل نصابها إلاّ بحضور ثُلثي أعضائها.

كما تجتمع لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار لدراسة ملفات العناية الفورية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ويتولّى رئيس اللجنة أو نائبه عند الاقتضاء إعلام الأعضاء بأي طريقة تترك أثرا كتابيا أو إلكترونيا بموعد انعقاد اللجنة ومكانها وبفحوى جدول أعمالها وذلك قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من التاريخ المحدّد لانعقادها.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

وتصدر اللجنة قراراتها بالتوافق بين أعضائها الحاضرين، وفي صورة تعذّر ذلك فبالأغلبيّة، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 3 – يشرف الرئيس على إدارة اللجنة وتسييرها ويضبط جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

الفصل 4 – تُضمّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يحررها كاتب اللجنة وتُمضى من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 5 – تُرفع القرارات إلى مجلس الهيئة للإعلام والمصادقة.

الفصل 6 – بعد المصادقة على القرارات من مجلس الهيئة، تتمّ إحالتها على وحدة متابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الهياكل المختصة لتتولّى مهمة التواصل مع الهياكل ذات العلاقة لتنفيذها. كما تسهر على حسن تطبيق كل الإجراءات في الغرض.

الفصل 7 – يمكن للجنة جبر الضرر العدول عن قرارها أو الرجوع فيه كليا أو جزئيا إذا ظهر لها لاحقا ما يدل على عدم وجاهة قرارها بسبب معلومات منقوصة أو خاطئة أو مضللة تم تقديمها إليها وفق الطرق القانونية. كما تسهر على حسن تطبيق كل الإجراءات في الغرض.

الفصل 8 – يمكن إلزام المعني بالأمر إرجاع قيمة ما تحصل عليه من منافع وخدمات. كما يمكن للجنة الاقتصار على إيقاف العمل بقرارها.

القسم الثاني – مهام اللجنة

الفصل 9 – تتولّى لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار القيام بالمهام التالية:

  • تحديد قائمة في الضحايا الذين لحقهم ضرر جرّاء تعرّضهم لانتهاك على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 10 منه والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان2014،
  • تقييم الضرر المادّي والمعنوي الذي لحق بكل ضحيّة طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013،

تحديد طبيعة الأضرار وطرق الجبر والتعويض مع مراعاة التقديرات المخصّصة لذلك،

تحديد الوسائل والآليات التي تكفل ردّ الاعتبار لضحايا الانتهاكات،

تحديد أشكال الاعتذار الواجب تقديمه إلى الضحايا سواء من قبل الهياكل العمومية أو من قبل الأشخاص،

تحديد الوسائل والآليات التي تكفل إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم،

اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.

الفرع الأول – العناية الفورية

الفصل 10 – تتولى اللجنة ضبط مقاييس ومعايير موضوعية لتوفير العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج لذلك من الضحايا وخاصة الفئات الهشة دون انتظار صدور القرارات أو الأحكام المتعلقة بجبر الضرر.

الفصل 11 – تضبط شروط الانتفاع بالعناية الفورية للضحايا في كل فئة كما يلي:

المسنّون:

  • عمر يتجاوز 60 سنة
  • لا عائل له

النساء:

  • مطلّقة أو أرملة أو عزباء عمرها أكثر من 45 سنة
  • وجود ابن أو أبناء في الكفالة

الأطفال:

  • السن لا يتجاوز 16 سنة

المعاقون (ذوو الاحتياجات الخصوصية)

  • حمل بطاقة معاق

المرضى:

  • مرض يستوجب علاجا فوريا (يختلف عن معيار المرض المزمن)

الفئات الهشة:

  • عدم وجود عائلة

وللجنة السلطة التقديرية في تطبيق هذه المعايير.

الفصل 12 – للقيام بأعمال العناية الفورية والتعويض الوقتي، تُحدث صُلب لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار وحدتان:

− وحدة دراسة الملفات العاجلة،

− وحدة تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة في الملفات العاجلة والتنسيق مع الهياكل المختصة.

كما يمكن للجنة الاستعانة بكل مصالح وهياكل الهيئة.

الفصل 13 – تقوم وحدة دراسة الملفات العاجلة بدراسة الملفات التي تُحال عليها بموجب قرار من لجنة البحث والتقصّي يتضمّن ما يفيد حاجة الضحية للتدخل العاجل، ويراعى في القرار إثبات صفة “ضحية” والشروط المنصوص عليها في الفصل 11 من هذا الدليل.

وتتركب هذه الوحدة من مختصين في الخدمات الاجتماعية والقانون.

الفصل 14 – ترفع وحدة دراسة الملفات العاجلة تقارير ها إلى لجنة جبر الضرر لاتّخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

الفصل 15 – تضع الهيئة على ذمة اللجنة خدمات الوحدة الصحية والاجتماعية لتقوم بتقييم وضبط الحاجيات واقتراح الحلول المحالة عليها من لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار في الآجال المطلوبة.

الفصل 16 – تتخذ لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار قرارات في شأن الحلول المقترحة من قبل الوحدة الصحية والاجتماعية.

الفصل 17 – تسهر وحدة تنفيذ ومتابعة قرارات لجنة جبر الضرر في الملفات العاجلة والتنسيق مع الهياكل المختصة على تنفيذ ومتابعة القرارات المصادق عليها والتنسيق مع مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

تتركب هذه الوحدة من مختصين في علم النفس والخدمات الاجتماعية.

الفصل 18 – تقوم اللجنة بإعداد خارطة خدمات الإحاطة الطبية، النفسية والقانونية حسب الولايات والتي تضمّ كل المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

الفرع الثاني – جبر الضرر الشامل وردّ الاعتبار

الفصل 19 – تتولى لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار إعداد برنامج شامل لجبر الأضرار الفردية والجماعية لضحايا الانتهاكات على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014، ولا يصبح البرنامج المذكور نهائيا إلا بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه.

الفصل 20 – تُنشئ اللجنة وحدة مختصة لإعداد مشروع البرنامج الشامل لجبر الضرر وردّ الاعتبار بالتعاون مع كل هياكل الهيئة.

وتتركب هذه الوحدة من مختصين في القانون، الطب، الخدمات الاجتماعية، الإحصاء والتخطيط، المالية، التأمين.

كما يمكن للجنة الاستعانة في ذلك بكل من تراه صالحا من الخبرات والكفاءات.

الفصل 21 – يتمّ إعداد البرنامج الشامل لجبر الأضرار على أساس قاعدة البيانات العامة لهيئة الحقيقة والكرامة التي تمكّن من ضبط قائمة الضحايا وأصناف الانتهاكات المسلّطة عليهم والأضرار الناتجة عنها.

الفصل 22 – عند ضبط هذا البرنامج تُراعى قاعدة البيانات العامة وفق المبادئ والقواعد المنصوص عليها بالفصل 39 النقطة الخامسة من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

الفصل 23 – تتولّى اللجنة ضبط مقاييس ومعايير التعويض استنادا إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الحق في الانتصاف والتعويض وإلى أحكام القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

تستأنس اللجنة بالقواعد القانونية العامة المنطبقة في مادة المسؤولية والتعويض وبالقواعد الخاصة المعمول بها في بعض أنظمة التعويض الخاصة وبما استقرّ عليه فقه القضاء الدولي والوطني في هذا المجال.

الفصل 24 – تأخذ اللجنة بعين الاعتبار كل القرارات والاجراءات الإدارية والقانونية السابقة التي اتخذتها الدولة لجبر أضرار الضحايا والتي توفّرها لها الهيئة

  • · جبر الضرر الفردي

الفصل 25 – تضبط لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار قواعد وإجراءات تفصيلية خاصة بتقييم الأضرار وكيفية جبرها.

تضبط معايير الجبر والتعويض اعتمادا على قواعد العدالة والإنصاف بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل متضرّر من حيث سنّه وجنسه وحالته المدنية والاجتماعية والصحيّة.

الفصل 26 – تعدّ اللجنة أنموذجا لقرار التعويض الفردي يصادق عليه مجلس الهيئة.

الفصل 27 – ينبني قرار جبر الضرر الفردي على المحاور التالية:

− نوعية الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا،

− ما تمّ اتّخاذه من قرارات وإجراءات إدارية وقضائية سابقة لفائدتهم،

− التقديرات المخصّصة للتعويض والإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ وفق الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

الفصل 28 – ينص قرار جبر الضرر على توفير الإحاطة الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم واسترداد حقوقهم.

  • · جبر الضرر المعنوي ورد الاعتبار

الفصل 29 – تضبط لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار الوسائل والآليات المناسبة لتنفيذ جبر الضرر المعنوي ورد الاعتبار واسترداد الحقوق للضحايا بمختلف أصنافهم والاعتذار لهم.

الفصل 30 – يتضمن ردّ الاعتبار الفردي بالإضافة الى الآليات السابقة اعتذار الدولة وتقترح اللجنة أنموذجا للاعتذار وتسعى الهيئة لمصادقة الجهات المختصة عليه.

  • · جبر الضرر الجماعي والمناطق المهمشة

الفصل 31 – تقدّم لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار مقترحات لردّ الاعتبار الجماعي اعتمادا على نتائج اعمال الهيئة واستئناسا بالتجارب المقارنة.

الفصل 32 – تتخذ اللجنة مشاريع قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدة الضحية الجماعة أو الجهة المهمشة مع مراعاة ما تمّ اتّخاذه من قرارات وإجراءات إدارية وقضائية سابقة لفائدتهم.

الفصل 33 – تُحال التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار على مجلس الهيئة للمصادقة عليها.

الفصل 34 – يسهر رئيس اللجنة على تنفيذ عملها وقراراتها بالتعاون والتنسيق مع وحدة تنفيذ ومتابعة القرارات والتنسيق مع الهياكل المختصة ومع مجلس الهيئة.

الفصل 35 – يمكن للجنة جبر الضرر ورد الاعتبار إصلاح الأخطاء المادية التي قد ترد بقراراتها سواء بصفة تلقائية منها أو بطلب ممن يهمه الامر.

الفصل 36 – تعمل لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار على إقامة علاقات تعاون وتشارك مع مكوّنات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية ذات العلاقة بمجال عملها.

الفصل 37 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مكلّفة بتنفيذه.


[i]

رابط نحو مصدر النص: http://www.ivd.tn/ar/?page_id=837

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2016-07-11
الوزارة / الهيكل:هيئة الحقيقة والكرامة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.