احدث القوانين

>

ج. مهــام رئــاسة الجمهورية

الرأي عدد 2 لسنة 2011 للمجلس الدستوري بتاريخ 3 فيفري 2011 بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المؤرخ في 3 فيفري 2011 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و32 و34 و57 و72 و73 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى التفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور،

3- وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها علاقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور،

4- وحيث يتنزل بالتالي المشروع المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل:

5- حيث يتضمن المشروع محل النظر التفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم إلى غاية انتهاء مهامه وذلك في مجالات العفو العام، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظام الانتخابي، والصحافة، وتنظيم الأحزاب السياسية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتنمية الاقتصاد، والنهوض الاجتماعي، والمالية والجباية، والملكية، والتربية والثقافة، ومجابهة الكوارث والأخطار، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية، والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن تتم المصادقة على المراسيم المتخذة طبقا للفصل 28 من الدستور،

6- وحيث نص الفصل 28 من الدستور على أن “لمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة”،

7- وحيث يستمد من أحكام الفصل 28 المذكور أن قانون التفويض يجب أن يتضمن تحديدا للمدة التي يمكن خلالها لرئيس الجمهورية اتخاذ المراسيم،

8- وحيث ينص الفصل الأول من المشروع المعروض على أن التفويض المزمع منحه لرئيس الجمهورية المؤقت يبتدئ من تاريخ نشر قانون التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى غاية انتهاء مهام رئيس الجمهورية المؤقت،

9- وحيث يكون بذلك شرط تحديد مدة التفويض مستوفى على معنى الفصل 28 من الدستور،

10- وحيث يستمد كذلك من أحكام الفصل 28 وجوب تعيين الغرض من التفويض المزمع منحه لرئيس الجمهورية المؤقت،

11- وحيث يضبط الفصل الأول من المشروع المعروض مجالات التفويض التي تشمل العفو العام، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظام الانتخابي، والصحافة، وتنظيم الأحزاب السياسية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتنمية الاقتصاد، والنهوض الاجتماعي، والمالية والجباية، والملكية، والتربية والثقافة، ومجابهة الكوارث والأخطار، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية، والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

12- وحيث ولئن اتسم مناط مجالات التفويض الممنوح بالتنوع والاتساع فإنه لا شئ في الدستور يحول دون ذلك طالما أنه تم تعيين الغرض بوجه كاف كما يقتضي ذلك الفصل 28 من الدستور، خاصة بالنظر إلى متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة،

13- وحيث يسوغ لرئيس الجمهورية المؤقت بالنظر لما تقدم وبالاستناد إلى قانون التفويض المزمع اتخاذه، أن يتخذ مراسيم في المجالات المعينة وللمدة المذكورة، طالما يتم ذلك في كنف احترام الدستور،

14- وحيث يتبين تبعا لكل ما تقدم أن مشروع القانون المعروض لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،

يبدي الرأي التالي:

إن مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 3 فيفري 2011، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي والسيدة حميدة العريف.

صنف النص:رأي
عدد النص:02
تاريخ النص:2011-02-03
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2011-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:175 - 176

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.