احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة

أمر عدد 968 لسنة 1992 مؤرخ 25 ماي 1992 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الخارجية،

وبعد الإطلاع على الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تغيرت تسمية كل من قسم النمسـا وتركيـا وقسم البلدان الاسكندنـافية (فنلـندا واسلـندا والنرويـج والسويـد) وقبـرص ومـالطا وسويـسرا والفـاتيكان التابعين لإدارة العلاقات مع البلدان الأوروبية غير الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية المنصوص عليهما بالفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وذلك على النحو التالي:

  • قسم البلدان الأوروبية المتوسطية غير الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية (تركيـا ومالطـا وقبرص).
  • قسم البلدان الأوروبية الأعضاء في المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 1992.

صنف النص:أمر
عدد النص:968
تاريخ النص:1992-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:1992-06-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:683 - 683

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.