احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 910 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أوت 2012 يتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يتم التمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية البلدية القائمة أو تلك التي انتهت مدتها قبل تاريخ نفاذ هذا الأمر، بداية من تاريخ انتهاء تلك المدة إلى تاريخ مباشرة المجالس البلدية المنتخبة لمهامها، ما لم يصدر أمر بتعديل عضوية النيابة أو بتعيين نيابة جديدة مكانها.

الفصل 2 – تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:910
تاريخ النص:2012-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1780 - 1780

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.