احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 894 لسنة 1989 مؤرخ في 5 جويلية 1989 يتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للديوانة بوزارة التخطيط والمالية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 والمتعلق بإصدار مجلة الديوانة.

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية.

وعلى الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بتعيين المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد 620 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986.

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بمشمولات وزارة المالية.

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية.

وعلى الأمر عدد 1019 لسنة 1982 المؤرخ في 10 جويلية 1982 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارة الجهوية لوزارة التخطيط والمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 169 لسنة 1986 المؤرخ في 26 فيفري 1986 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء من هذه الخطط.

وعلى الأمر عدد 1200 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المصالح النشيطة للديوانة.

وعلى المر عدد 1840 لسنة 1988 المؤرخ في 31 أكتوبر 1988 والمتعلق بمقدار الغرامة من أجل التكاليف الإدارية المخولة لبعض أعوان سلك المصالح النشيطة للديوانة.

وعلى رأي الوزير الأول.

وباقتراح من وزير التخطيط والمالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تتكون المصالح الخارجية للديوانة من:

– الدوائر الديوانية وتغطي كل دائرة منطقة ديوانية ترابية تضم ولاية أو عدة ولايات أو جزء من ولاية.

– مكاتب ديوانية حدودية تحدث بالنقط الحدودية الترابية والبحرية والمطارات الدولية المفتوحة للعبور والتبادل الدولي ومكاتب ديوانية داخلية تحدث داخل التراب الوطني.

– مراكز ديوانية مكلفة بمراقبة الحدود وبمقاومة التهريب وردع المخالفات للقوانين والتراتيب الديوانية. وتحدث مراكز الديوانة بمقرر من وزير التخطيط والمالية يحدد مقرها وحدودها الترابية.

الباب الثاني – الدوائر الديوانية

الفصل 2 – تحدث 11 دائرة ديوانية تحدد مراكزها وحدودها الترابية كما يلي:

1) الدائرة الديوانية لتونس الشمالية مقرها بتونس وتشمل منطقتها الترابية ولايات بنزرت، وأريانة، وولاية تونس باستثناء معتمدية حلق الوادي وميناء تونس.

2) الدائرة الديوانية لتونس الجنوبية مقرها بتونس وتشمل منطقتها الترابية ولايات بن عروس، ونابل، وزغوان، ومعتمدية حلق الوادي، وميناء تونس من ولاية تونس.

3) الدائرة الديوانية بجندوبة مقرها جندوبة وتشمل منطقتها الترابية ولايات جندوبة، وباجة، وسليانة.

4) الدائرة الديوانية بالقصرين مقرها القصرين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي القصرين، والكاف.

5) الدائرة الديوانية بقفصة مقرها قفصة وتشمل منطقتها الترابية ولايات قفصة، وتوزر ، وسيدي بوزيد.

6) الدائرة الديوانية بصفاقس مقرها صفاقس وتشمل منطقتها الترابية ولاية صفاقس.

7) الدائرة الديوانية بقابس مقرها قابس وتشمل منطقتها الترابية ولايتي قابس، قبلي.

8) الدائرة الديوانية بمدنين مقرها مدنين وتشمل منطقتها الترابية ولاية مدنين.

9) الدائرة الديوانية بتطاوين مقرها تطاوين وتشمل منطقتها الترابية ولاية تطاوين.

10) الدائرة الديوانية بسوسة، مقرها سوسة وتشمل منطقتها الترابية وتشمل منطقتها الترابية ولاية سوسة والقيروان.

11) الدائرة الديوانية بالمنستير مقرها المنستير وتشمل منطقتها الترابية ولايتي المنستير والمهدية.

الفصل 3 – يسير الدوائر الديوانية بكل من تونس الجنوبية وتونس الشمالية ومدنين رئيس دائرة يتمتع بمرتب وامتيازات مدير إدارة مركزية.

ويساعد كل رئيس دائرة ديوانية متفقدان جهويان لهما رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

– متفقد جهوي للمكاتب وهو يضطلع بمهمة مستمرة للتفقد والمراقبة والمتابعة لتنظيم ولنشاط المكاتب فيما يتعلق بمراجعة التصاريح عند التوريد والتصدير وبمراقبة المسافرين وباحتساب وباستخلاص الأداءات والضرائب.

– متفقد جهوي للمراكز والفرق وهو يضطلع بمهمة مستمرة للتفقد والمراقبة للهيكل النشيط للديوانة وبمهمة تنسيق ومتابعة فيما يتعلق بنشاط المراكز وفي ما يهم الحراسة وإيداع البضائع تحت الديوانة والتصرف في المخازن ومساحات التسويغ الديواني.

وتشتمل كل دائرة كذلك على ثلاثة مصالح.

– مصلحة عامة مكلفة بكل المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والتراتيب الديوانية وبالإجراءات الديوانية.

– مصلحة الموظفين والمعدات والبناءات.

– مصلحة النزاعات.

الفصل 4 – يسير بقية الدوائر الديوانية رؤساء دوائر يتمتعون بمرتب وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

ويساعد كل رئيس دائرة متفقدان جهويان لهما رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

– متفقد جهوي للمكاتب.

– متفقد جهوي للمراكز والفرق.

وتشتمل كل دائرة كذلك على مصلحة عامة مكلفة بالمسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والتراتيب الديوانية وبالتصرف في الأعوان والمعدات والبناءات وبالنزاعات الديوانية.

الفصل 5 – تشرف الدوائر الديوانية على كافة المكاتب والمراكز المحدثة داخل مناطقها الترابية ولرئيس الدائرة مشمولات عامة تتعلق بالتنسيق والمراقبة والمتابعة والمراجعة اللاحقة ومشمولات خصوصية تتمثل في:

– الترخيص في استغلال المخازن ومساحات التسويغ الديواني ومخازن ومساحات التصدير.

– البت عن طريق التصالح في النزاعات القائمة في الحدود التي يضبطها المدير العام للديوانة.

– القيام بالتتبعات المتعلقة بالقضايا الديوانية ما عدى التعقيب.

– منع عطل الاستراحة والعطل الاستثنائية للأعوان من صنف أ أو الذين لهم خطة وظيفية.

الباب الثالث – المكاتب الديوانية

الفصل 6 (جديــد) – تحدث مكاتب الديوانة بقرار من وزير التخطيط والمالية يحدد مقرها ومشمولاتها وحدودها الترابية وهي مصنفة إلى ثلاثة أصناف:

1) مكاتب من صنف أ يسيرها رؤساء مكاتب يتمتعون برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

وتدرج ضمن هذا الصنف مكاتب تونس قرطاج، وتونس الميناء، وحلق الوادي، ورادس الميناء، وبن قردان، ورأس الجدير.

2) مكاتب من الصنف “ب” يسيرها رؤساء مكاتب يتمتعون بمرتب وامتيازات رؤساء مصالح إدارة مركزية.

ويدرج ضمن هذا الصنف مكاتب بنزرت الميناء وسوسة وصفاقس- المنستير وصفاقس وقابس – غنوش وجربة – جرجيس ونابل[1].

3) مكاتب من صنف ج ويسيرها رؤساء مكاتب يتمتعون بمنحة إدارية يتم تحديدها بأمر .

ويضم هذا الصنف كل المكاتب المحدثة أو التي يتم إحداثها والتي لم يقع إدراجها ضمن الصنفين السابقين.

الفصل 7 – يشتمل كل مكتب من الصنفين أ و ب على أربعة خلايا هي:

– قباضة الديوانة.

– خلية المراجعة والمعاينة.

– خلية التسوية والنظم الاقتصادية.

– خلية الفرق.

ويشتمل كل من مكتب تونس قرطاج وحلق الوادي على خلية خامسة لمراقبة المسافرين.

ويشتمل مكتب تونس قرطاج على خلية سادسة للطرود البريدية.

الفصل 8 – يتمتع القباض ورؤساء الخلايا بالمكاتب من صنف أ برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويتمتع قباض رؤساء الخلايا بالمكاتب من صنف ب بمنحة إدارية يقع تحديدها بأمر.

ويمكن أن يعهد لرؤساء المكاتب من صنف ج بكل المشمولات التابعة للمكتب.

الفصل 9 – لقابض الديوانة ولرؤساء المكاتب اللذين يعهد لهم بتلك المهمة صفة محاسب حسب ما تعنيه مجلة المحاسبة العمومية وهم يتمتعون بالمنح المخولة لهم بهذه الصفة.

الفصل 10 – مكاتب الديوانة مكلفة بتنفيذ القوانين والتراتيب التي يعهد للديوانة بتطبيقها ويعهد لرئيس المكتب بمشمولات عامة تتعلق بالإشراف على سير العمل داخل المكتب والتنسيق بين مختلف الخلايا العاملة به والسهر على حسن تطبيق التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل كما أنه مكلف خاصة بـ:

– منح إمكانية دفع المعاليم والأداءات بواسطة الالتزام بضمان.

– الموافقة على فتح المحلات المعدة لإيداع البضائع تحت النظم الديوانية الموقفة للأداء.

– الترخيص في فتح المستودعات الحرة.

– منح نظام القبول الوقتي في كل صيغة وكذلك تمديد الآجال ومنح التراخيص الاستثنائية المتعلقة به.

– منح النظم الخاصة في ما يتعلق بتوريد السيارات.

– منح نظام التصدير الوقتي وكذلك تمديد الآجال ومنح التراخيص المتعلقة بهذا النظام.

– منح الإعفاء في إطار اتفاقيات التعاون والمعاهدات والإعفاء الدبلوماسي والإعفاء الناتج عن القوانين الخاصة الجاري بها العمل.

– منح الإعفاء الخاص بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

– البت عن طريق التصالح بالنسبة للنزاعات القائمة في الحدود التي يضبطها المدير العام للديوانة.

– إمضاء قائمات التوزيع في مادة النزاعات.

– منح عطل الاستراحة والعطل الاستثنائية للأعوان ما عدى الذين هم من صنف أ أو من لهم خطة وظيفية.

تونس في 5 جويلية 1989.


[1] الفصل 6 – نقطة عدد 2 (جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1235 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990.

صنف النص:أمر
عدد النص:894
تاريخ النص:1989-07-05
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1989-07-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1111 - 1113

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.