احدث القوانين

>

I. سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي

أمر عدد 736 لسنة 1985 مؤرخ في 14 ماي 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1270 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 الضابط للخطط الوظيفية التي يمكن إسنادها لرؤساء كتابات المحاكم من الإطار العدلي وكيفية تأجيرها

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بكتبة المحاكم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 1971 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 922 لسنة 1978 المؤرخ في 23 أكتوبر 1978 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المخولة للأعوان المكلفين بخطط وظيفية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 766 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمنستير،

وباقتراح من وزير العدل،

وعلى راي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

الفصل الأول – نقح الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1270 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 كما يلي:

الفصل 2 (جديد) – تصنف كتابات المحاكم إلى ثلاثة أصناف :

̶ كتابات المحاكم من الصنف الأول : محكمة التعقيب والمحكمة العقارية والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية المنتصبة بمراكز محاكم الاستئناف

̶ كتابات المحاكم من الصنف الثاني : المحاكم الابتدائية داخل الجمهورية

̶ كتابات المحاكم من الصنف الثالث : محاكم النواحي المنتصبة بمراكز محاكم الاستئناف.

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به من تاريخ صدوره

تونس في 14 ماي 1985.

صنف النص:أمر
عدد النص:736
تاريخ النص:1985-05-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:1985-05-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:740 - 740

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.