احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

أمر عدد 723 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 62 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات،

وعلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 والمتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 سبتمبر 2022.

صنف النص:أمر
عدد النص:723
تاريخ النص:2022-09-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:108
تاريخ الرائد الرسمي:2022-09-30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.