احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

أمر عدد 722 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 61 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010،

وعلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010، مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية:

– “وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدّمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة”.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 سبتمبر 2022.

صنف النص:أمر
عدد النص:722
تاريخ النص:2022-09-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:108
تاريخ الرائد الرسمي:2022-09-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3013 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.