احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 69 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية العبارة التالية :

“والقيام بالتفقد والأبحاث ذات العلاقة بعمل الهياكل الأمنية، بتكليف من وزير الداخلية”.

الفصل 2 – ألغيت أحكام المطات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 13 من الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 13 (المطات الثانية والثالثة والرابعة جديدة) –

̶ متفقد عام مساعد: 3 (ثلاثة)،

̶ متفقد: 8 (ثمانية)،

̶ متفقد مساعد: 12 (إثنا عشر).

الفصل 3 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جانفي 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:69
تاريخ النص:2014-01-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:203 - 204

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.