احدث القوانين

>

أمر عدد 681 لسنة 1983 مؤرخ في 18 جويلية 1983 يتعلق بإعفاء المنحة البرلمانية من الأداء على المرتبات والأجور والضريبة الشخصية والمساهمة الاستثنائية للتضامن

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1979 المؤرخ في 7 مارس 1979 المنقح للمرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 والمتعلق بالمنحة البرلمانية

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 والمتعلق باتمام قانون المالية والمحدث للمساهمة الاستثنائية للتضامن

وعلى القانون عدد 100لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 وخاصة الفصل 51 منه

وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1945 والمتعلق بإحداث الضريبة الشخصية

وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1945 والمتعلق بإحداث الأداء على المرتبات والأجور

وباقتراح من وزير المالية،

وعلى رأي رئيس المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تعفى من الأداء على المرتبات والأجور والضريبة الشخصية والمساهمة الاستثنائية للتضامن المنحة البرلمانية حسبما وقع ضبطها بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 17 لسنة 1979 المؤرخ في 7 مارس 1979.

الفصل 2 – رئيس مجلس النواب ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جويلية 1983.

صنف النص:أمر
عدد النص:681
تاريخ النص:1983-07-18
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1983-07-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1994 - 1994

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.