احدث القوانين

>

9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة

أمر عدد 60 لسنة 1970 مؤرخ في 21 فيفري 1970 يتعلق بالتوريد والاتجار ومسك وحمل السلاح

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانونين عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها وخاصة على الفصول 2 و5 و8 و14 منه،

وعلى رأي وزراء الدفاع والداخلية والمالية والشؤون الاقتصادية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – الإجراءات الخاصة برخص توريد العتاد الحربي

الفصل الأول – عملا بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969، فإن توريد الأسلحة والذخيرة ذات الصنف الأول حسبما عرفه القانون المشار إليه والذي جاء فيه استثناء خاص في التحجير العام والممانعة يخضع للاستظهار برخصة خاصة صادرة عن وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الدفاع الوطني لفائدة بعض المصالح العمومية المؤهلة تحت مسؤوليتها.

الفصل 2 – يتقدم المردودون بمطلب في الترخيص محر على كاغد متنبر و4 نسخ منه على كاغد عادي وعلى نمط النموذج عدد 1 المضاف إلى هذا الأمر.

ويرسلون:

  • الكاغد المتنبر مصحوبا بنسخة عادية إلى وزارة الداخلية،
  • نسخة عادية إلى وزارة المالية،
  • نسخة عادية إلى وزارة الشؤون الاقتصادية،
  • نسخة عادية إلى وزارة الدفاع الوطني.

إن الرخصة المشار إليها بالفصل الأول الآنف الذكر لا تصلح إلا لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها.

الباب الثاني – الاتجار في الأسلحة وتصليحها

الفصل 3 – إن المطالب في ترخيص الاتجار أو القيام بتصليح الأسلحة المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه تقدم على كاغد متنبر وينص الطالب على اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وحرفته ومحل سكناه كذلك محل مباشرة عمله. ويضيف مطلبه مضمون بطاقة السوابق العدلية وتعهدا كتابيا على كاغد متنبر بفتح دفتر التسجيل حسب البيانات الشمار إليها بالفصل 4 الموالي.

تسلم هاته المطالب إلى مراكز الشرطة أو الحرس الوطني لإحالتها على إدارة الأمن الوطني مشفوعة برأي السلط المحلية.

الفصل 4 – كل تأجير أو مصلح أسلحة يجب عليه أن يفتح دفترا للتسجيل يحمل بصفحته الأولى الرخصة المسلمة في الغرض.

ويضبط في هذا الدفتر يوميا نوع الأسلحة ووصفها المدقق: العيار – النوع – أرقام الصنع أو التسجيل سواء منها التي باعها أو التي قبلها من أجل التصليح، كما يضبط في الدفتر الأسماء والألقاب والصفة والمقر العادي للحرفاء.

وعلى التجار أيضا أن يرسموا بالدفتر رقم وتاريخ تسليم رخصة المسك التي جاء بها الفصل 8 من القانون المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 – كل تاجر أو متعهد بتصليح الأسلحة مفروض عليه أن يقدم في أول يوم من كل ثلاثة أشهر دفتر تسجيله إلى تأشيرة سلطة الأمن بالمكان الموجود به مقر عمله ويسلم في لآن واحد قائمة جماعية ومقصلة للأسلحة الموجودة بدكانه أو محل التصليح.

الفصل 6 – لا يمكن التفريط بالبيع لصنف من أصناف السلاح سواء الثاني أو الثالث أو الرابع بدون الاستظهار بشهادة مسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني تنص على ان المشتري مرخص له في مسلك سلاح لإحدى الأصناف الثلاثة المبينة أعلاه.

وقابل هاته الشهادة، يسلم التاجر إلى المشتري وصلا من مقتطع مرقم وممضى من طرف سلطة المكان به كل خصائص السلاح المفرط فيه.

وتنتقل كل الخصائص المشار إليها بحذافيرها فيما بعد على رخصة المسك من طرف مركز الشرطة المعني أو مركز الحرس الوطني.

الباب الثالث – مسك وحمل السلاح من طرف بعض أعوان الإدارات العمومية

الفصل 7 – تطبيقا لما جاء بالفصلين 8 (الفقرة الرابعة) و14 (الفقرة الثانية) من القانون المشار إليه أعلاه. يرخص للموظفين وأعوان الإدارات العمومية الحاملين أو المصاحبين للحمولات النقدية أو الرسوم العمومية أو المكلفون بعمل في نطاق الأمن أو الزجر في مسك وحمل أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع عند مباشرتهم لأعمالهم أو في ظروف تتصل بمادة عملهم.

وإن أصناف الموظفين والأعوان المعنيين للتمتع بهاته الرخصة سيقع ضبطهم بمقتضى قرارات مشتركة بيم الوزراء المعنيين ووزير الداخلية.

الفصل 8 – وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية والشؤون الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 فيفري 1970

صنف النص:أمر
عدد النص:60
تاريخ النص:1970-02-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:1970-02-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:214 - 214

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.