احدث القوانين

>

أ - معهد الدراسات الإستراتيجية

أمر عدد 599 لسنة 1995 مؤرخ في 3 أفريل 1995 يتعلّق بضبط طرق سير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وتنظيمه الإداري والمالي وبضبط تركيبة ومهام مجلسه الإستشاري

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشلآت العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له ووخاصة منها القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994،

وعلى القانون عدد 103 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة منها الأمر عدد 577 لسنة 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تصدر صفقات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية ما لم تخالفها أحكام هذا الأمر.

الفصل 2 – تبرم صفقات كتابية في شأن المتطلبات الصادرة عن المعهد لإنجاز أشغال وخدمات أو تزويد بمواد يفوق مبلغها الثلاثين ألف دينار (30.000) أو دراسات يفوق مقدارها العشرة الاف دينار (10.000).

ولا تخضع الأعمال المرتبطة بالأنشطة الخصوصية للمعهد لإبرام صفقات كتابية ما لم يفوق مبلغها خمسين ألف دينار (50.000) بالنسبة للأعمال التي تنجز بتونس. ومائة ألف دينار (100.000) بالنسبة للأعمال التي تنجز بالخارج.

وإذا فاق مبلغ هذه الأعمال المقادير المحددة بالفقرة أعلاه فإنه يجوز إبرام الصفقات كتابيا بالاتفاق المباشر.

ويتم تحديد قائمة الأعمال المرتبطة بالأنضطة الخصوصية للمعهد بمقتضى مقرر صادر عن وزير الإشراف.

الفصل 3 – في صورة إشراف منافسة معما كانت صيغتها تفتح الظروف من قبل لجنة لفتح الضروف يتم تعيين أعضائها من قبل المدير العام للمعهد.

ويكون مراقب الدولة لدى المعهد وجوبا عضوا من أعضائها.

وتدون قرارات لجنة فتح الضروف في محضلر جلسنة يمشى من قبل جميع الأعضاء.

:الفصل 4 – أحدثت لدى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لجنة صفقات تتركب مما يلي

  • المدير العام للمعهد: رئيس
  • ممثل عن وزارة المالية:عضوا
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو
  • ممثلان عن المجلس الاستشاري للمعهد: عضوان

تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور 3 من أعضائها على الأقل من بينهم ممثل وزارة المالية. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتدون مفاوضاتها في محضر جلسة يمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

وتتولى مصلحة مختصة تابعة لإدارة المعهد مهمة الكتابة القارة لها.

:الفصل 5 – تنظر لجنة الصفقات للمعهد في جميع ملفات صفقات المعهد مهما كان مبلغها وتبدي رايها مسبقا في

  • تقارير فحص العروض كلما وقع الالتجاء إلى المنافسة مهما كانت صيغتها وكذلك الصفقات المتعلقة بها إذا ما أدخا عليها تغيير بالنسبة إلى بنود وشروط الاستشارة ولم تكن اللجنة قد اطلعت عليه في مستوى تقرير فحص العروض .
  • الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر
  • الملحقات وملفات الختم النهائي المتعلقة بالصفقات المبرمة من قبل المعهد
  • الخلافات والنزاعات الناجمة عن هذه الصفقات.

الفصل 6 – رأي لجنة صفقات المعهد استشاري، ويمكن لوزير الاشراف الترخيص في عدم الأخذ به وذلك بمقتضى مقرر معلل.

الفصل 7 – الوزسر مديلر الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أفريل 1995.

صنف النص:أمر
عدد النص:599
تاريخ النص:1995-04-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1991-04-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:735 - 736

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.