احدث القوانين

>

أ - معهد الدراسات الإستراتيجية

أمر عدد 598 لسنة 1995 مؤرخ في 3 أفريل 1995 يتعلّق بضبط طرق سير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وتنظيمه الإداري والمالي وبضبط تركيبة ومهام مجلسه الإستشاري

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة منها القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994،

وعلى القانون 103 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــــام عـــامة

الفصل الأول – يشتمل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية على الهياكل التالية:

  • المجلس الاستشاري.
  • الهيئة العلمية التنفيذية.
  • الهياكل العلمية والإدارية.

البــاب الثــاني – المديـــر العـــام

الفصل 2 – يمارس المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كامل الصلاحيات اللازمة لتسيير المعهد وله سلطة القرار في جميع المسائل التي تهم سير عمل المؤسسة.

ولهذا الغرض وفي نطاق مشمولاته يتخذ كل المبادرات وكل القرارات اللازمة، وهو مكلف بالخصوص:

  • بضمان التسيير الإداري والمالي والعلمي للمعهد.
  • وبضبط برامج العمل والسهر على تنفيذها.
  • وبرئاسة اجتماعات المجلس الاستشاري والهيئة العلمية التنفيذية وإعداد إشغالهما.
  • وبضبط وتنظيم الهياكل العلمية والإدارية للمعهد.
  • وبتمثيل المعهد لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية القضائية.
  • وبإعداد وتنفيذ ميزانية المعهد بإصدار الأذون بالنسبة للمقابيض والمصاريف.
  • وبإبرام عقود البرامج ومتابعة تنفيذها.
  • وبالسهر على توفير ما يحتاجه المعهد من وسائل بشرية ومالية.

وله السلطة في نطاق القانون الجاري به العمل على كافة أعوان المعهد.

ويمكن للمدير العام للمعهد تفويض البعض من سلطاته وكذلك إمضائه إلى أعوان راجعين له بالنظر.

الفصل 3 – يتولى المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية انتداب إطارات وأعوان المعهد عن طريق الإلحاق أو العقود. كما ينتدب الباحثين والمستشارين والخبراء سواء عن طريق الإلحاق أو العقود ويحدد مهامهم سواء بصفة فردية أو ضمن فرق عمل يتولى تكوينها وضبط سيرها.

الفصل 4 – يرفع المدير العام للمعهد إلى رئيس الجمهورية نتائج الدراسات والبحوث التي يعدها المعهد.

البــاب الثــالث – المجلــس الاستشـــاري

الفصل 5 – يرأس المدير العام المجلس الاستشاري للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ويتركب هذا المجلس من ممثلين عن:

  • وزارة الشؤون الخارجية.
  • وزارة الدفاع الوطني.
  • وزارة التنمية الاقتصادية.
  • وزارة التعليم العالي.
  • كتابة الدولة للبحث العلمي.

ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص له كفاءة في المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس الاستشاري لحضور أشغاله.

الفصل 6 – يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي باقتراح من الوزراء وكتاب الدولة المعنيين.

الفصل 7 – المجلس الاستشاري مكلف بإبداء الرأي في:

  • برامج ومشاريع البحوث والدراسات.
  • وبرامج التعاون.
  • ومشاريع الموازين التقديرية للاستغلال والاستثمار وكذلك النتائج المالية للمعهد.
  • وتنظيم الهياكل الإدارية العلمية.
  • والتقرير السنوي للنشاط.
  • وكل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام للمعهد.

الفصل 8 – يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من المدير العام للمعهد الذي يضبط جدول أعمال الجلسة، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية بعد أسبوعين ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

تدون أشغال المجلس في محاضر جلسات بدفاتر خاصة تمسكها مصالح المعهد ممضاة من المدير العام وترسل نسخة من كل محضر لأعضاء المجلس وسلطة الإشراف في أجل أقصاه ثمانية أيام.

يبدي المجلس آراؤه بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تعهد كتابة المجلس لأحد أعوان المعهد يعينه المدير العام للغرض.

البــاب الــرابع – الهيئــة العلميــة التنفيذيــة

الفصل 9 – تساعد الهيئة العلمية التنفيذية المدير العام للمعهد في مجال متابعة برامج الدراسات والبحوث وتقييمها.

يحدد مقرر من المدير العام للمعهد تركيبة الهيئة العلمية التنفيذية وكيفية سير أعمالها.

الفصل 10 – يترأس المدير العام للمعهد الهيئة العلمية التنفيذية ويعين أعضائها.

البــاب الخــامس – الهيـــاكل العلميــة والإداريـــة

الفصل 11 – يشتمل معهد الدراسات الاستراتيجية على الهياكل العلمية والإدارية التالية:

  • دائرة البحوث والدراسات.
  • دائرة الإعلامية والتوثيق.
  • وحدة المصالح المشتركة.
  • وحدة الاتصال والمراسلة.

الفصل 12 – دائرة البحوث والدراسات مكلفة تحث سلطة المدير العام للمعهد خاصة:

بتنسيق عمل فرق البحوث والدراسات.

وبمتابعة الملفات التي يكلفها بها المدير العام للمعهد.

وبتأمين علاقات المعهد مع الباحثين والخبراء والمعاهد ومكاتب ومراكز البحوث والدراسات والهياكل والمؤسسات والإدارات التونسية والأجنبية.

وبالسهر على تنظيم التظاهرات العلمية والملتقيات والندوات والحلقات الدراسية وورشات العمل.

الفصل 13 – تتولى دائرة الإعلامية والتوثيق تحت سلطة المدير العام للمركز خاصة:

  • مسك بنك المعلومات.
  • وجمع المعلومات والمعطيات التي تدخل في اهتمامات المركز وربط الصلة للغرض مع شبكات المعلومات المماثلة.
  • وجمع مختلف الوثائق التي تهم المعهد والسهر على حفظها وتحيينها وتلخيصها وترجمتها ونشرها.

الفصل 14 – وحدة المصالح المشتركة مكلفة تحت سلطة المدير العام للمعهد خاصة بإدارة الوسائل البشرية والمالية والمادية للمجلس.

الفصل 15 – وحجة الاتصال والمراسلة ملحقة مباشرة بالمدير العام للمعهد وهي مكلفة تحت سلطته خاصة بتنظيم الاتصال الداخلي والخارجي للمعهد وبتجميع كافة المراسلات الواردة على المعهد أو الصادرة عنه وبتوزيعها ومتابعتها.

البــاب الســادس – التنظيــم المــالي

الفصل 16 – يجب أن تنص ميزانية المعهد بصفة منفصلة:

  1. في باب المداخيل: على مداخيل المعهد كما حددت بالفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 103 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995.
  2. في باب المصاريف: على مصاريف تسيير المعهد ومصاريف الاستثمار وجميع المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المعهد.

الفصل 17 – تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد الحسابية التجارية. وتبتدئ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

البــاب الســابع – الإشــــراف

الفصل 18 – تخضع لمصادقة الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية الميزانيات التقديرية للاستغلال والاستثمار للمعهد وهيكل تمويل الاستثمار والقروض.

الفصل 19 – يعين لدى المعهد مراقب دولة تقع تسميته بقرار من وزير المالية ويمارس مهامه حسب التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.

الفصل 20 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 3 أفريل 1995.

صنف النص:أمر
عدد النص:598
تاريخ النص:1995-04-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1995-04-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:734 - 735

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.