احدث القوانين

>

أمر عدد 568 لسنة 1994 مؤرخ في 15 مارس 1994 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير الدولة ، وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة والجماعات العمومية المحلية كامل رأس مالها بصفة مباشرة ،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطنية للحماية المدنية وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية ، كما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له ،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها ،

وعلى الأمر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 والمتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الإشراف عليها،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990.

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تأخير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية ، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 ،

وعلى رأي وزير المالية ،

وعلى رأي وزير التخطيط والتنمية الجهوية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية ،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول التنظيم الإداري

القسم الأول: مجلس الإدارة

الفصل الأول – يدير الديوان الوطني للحماية المدنية مجلس إدارة يترأسه وزير الداخلية أو من ينوبه ،

ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزارة الأولى،
  • أربعة ممثلة عن وزارة الداخلية،
  • المدير العام للديوان الوطني للحماية المدني،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان،
  • ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص قد يكون لرأيه فائدة لمداولات المجلس وله صوت استشاري.

الفصل 2 – يعين أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدولة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

الفصل 3 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من نصف أعضاء المجلس.

ويقع بسعي من المدير العام للديوان وبإذن من رئيس المجلس إعلام أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بجدول الأعمال الذي يكون مصحوبا بالوثائق التي سيقع تدارسها وذلك عشرة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن عند الضرورة اختصار ذلك الأجل.

الفصل 4 – تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادلها يكون صوت الرئيس هو المرجع، ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

ويتولى كتابة مجلس الإدارة إطار من الديوان يعينه المدير العام للديوان.

الفصل 5 – تسجل مداولات مجلس الإدارة بمحاضر تضمن بدفتر خاص وتمضى من طرف المدير العام للديوان وعضو من جلس الإدارة يقع تعييه من قبل المجلس.

ويمضي المدير العام للديوان نسخ ومضامين محاضر الجلسات المستخرجة للإدلاء بها لدى المحاكم للتسجيل أو لأسباب أخرى.

وتوجه محاضر الجلسات إلى الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الجهوية ووزارة الإشراف والى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة في أجل لا يتجاوز 15 يوما.

الفصل 6 – يحدد مجلس الإدارة الخطوط الكبرى لبرامج نشاطات وتنظيم الديوان .

وتسند لمجلس الإدارة أوسع السلط ليعمل باسم الديوان ويتمم أو يرخص في جميع النشاطات والعمليات المنصوص عليها بالقانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وطبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة منها :

  • ضبط النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي للديوان وكذلك قانون إطارات الأعوان ،
  • إقتراح تعريفات الخدمات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل على وزيري الداخلية والمالية ،
  • ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهيكل تمويل هذا الإستثمار،
  • ضبط الموازنة وحسابات الديوان والنظر في مشروع التقرير السنوي المتعلق بعمليات الديوان،
  • المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من طرف الديوان ،
  • المصادقة على كل قرض يبرمه الديوان،
  • البت في شراء العقارات والتفويت فيها وتخصيص الرهون،
  • البت في جدوى القيام بالقضايا العدلية الواجب القيام بها وفي جميع عمليات التسوية والمصالحة،

القسم الثاني – المدير العام

الفصل 7 – يعين المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية بأمر بناء على اقتراح من وزير الداخلية:

ويتمتع بالتأجير والمنح والامتيازات المخولة لرئيس مدير عام منشأة عمومية.

ويتولى المدير العام للديوان تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة ويحيط المجلس علما بتصرفه وبظروف التسيير العام للديوان لذلك كل المبادرات وكل القرارات الضرورية في حدود مشمولاته ، وخاصة :

دراسة وعرض واقتراح كل المسائل على مداولات مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات المجلس التي تتخذ في هذا الشأن:

  • تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للديوان
  • تمثيل الديوان لدى الغير ولدى كل السلطات في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
  • القيام بأذون المقابيض والمصاريف،
  • تنفيذ البرامج ذات الصبغة الإعلامية والتحسيسية والتثقيفية والبيداغوجية المتعلقة بالوقاية والحماية المدنية ،

ويملك المدير العام للديوان الوطني صلاحيات اتخاذ القرار في الميادين التي لم تسند صراحة لمجلس الإدارة أو لسلطة الإشراف،

ويمكن للمدير العام للديوان أن يفوض كلا أو جزءا من صلاحياته وكذلك إمضائه إلى الإطارات والأعوان الموضوعين تحت سلطته، مع إعلام مجلس الإدارة بذلك،

الفصل 8 – يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية كل السلطات التي يراها ضرورية ليعمل باسم الديوان ويتمم أو يرخص في جميع النشاطات والعمليات التي تتعلق بهدفه، مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الأمر،

القسم الثالث – أعوان الديوان

الفصل 9 – يقوم الديوان الوطني للحماية المدنية بمختلف مهامه باستخدام سلك أعوان الحماية الذين يبقون خاضعين للقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية ، ويتمتعون بكل الامتيازات الممنوحة لأولئك الأعوان وذلك حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للديوان أن ينتدب ويستخدم أعوانا إداريين وأعوان مختصين من مختلف الأصناف والاختصاصات.

الباب الثاني – التنظيم المالي

القسم الأول – الميزانية

الفصل 10 – يضبط مجلس الإدارة كل سنة وفي الآجال المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، الميزانية التقديرية للتصرف والميزانية التقديرية للتجهيز وكذلك صيغة تمويل مشاريع التجهيز،

ويجب أن تبين هذه الميزانيات تقديرات المقابيض والمصاريف،

الفصل 11 – تشمل ميزانية التصرف على :

  • من حيث المقابيض :
  • كل أنواع المعاليم المنصوص على استخلاصها ضمن التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ،
  • المقابيض المتأتية من الخدمات التي يسديها الديوان تنفيذا للاتفاقيات التي يبرمها للغرض طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • محاصيل إستغلال الأملاك المخصصة للديوان ،
  • محاصيل إستغلال المعدات والآليات بمختلف أنواعها،
  • مساهمات الدولة الممكنة والجماعات العمومية، وعند الاقتضاء مساهمات الخواص في مصاريف الديوان،
  • المنحة التعديلية للتوازن التي تمنحها الدولة للديوان ،
  • المسحوبات من مال إحتياط الديوان ،
  • فوائض الأموال الباقية والمودعة بالمؤسسات العمومية أو الخاصة،
  • محصول العطايا والهبات التونسية والأجنبية الممنوحة لفائدة الديوان ،
  • المقابيض الطارئة،
  • من حيث المصاريف:
  • المصاريف مهما كانت طبيعتها التي تستوجبها صيانة وتسيير مواطن الإستغلال والنفقات العامة التي يستلزمها تنفيذ مهمات الديوان،
  • مرتبات وأجور الأعوان ،
  • الفوائض والنفقات المالية المتعلقة بالقروض،
  • مصاريف صيانة وإصلاح أملاك الديوان المنقولة والقارة،

الفصل 12 – تشتمل ميزانية التجهيز على :

  1. من حيث المقابيض :
  • أموال القروض،
  • المسحوبات من الأموال الإحتياطية،
  • منح التجهيزات والتسبيقات المالية التي يمكن أن تقدمها الدولة ،
  • جميع المقابيض الأخرى،
  1. من حيث المصاريف:
  • نفقات التجهيز،
  • تسديد القروض،
  • المساهمات المالية في تجمعات وشركات تكون الغاية منها المساعدة على إنجاز مهمة الديوان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني – الحسابات

الفصل 13 – يقع مسك حسابات الديوان طبقا للقواعد المعتمدة في المحاسبة التجارية ،

تبتدأ السنة الحسابية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة ،

يضبط مجلس الإدارة موازنة وحسابات تصرف الديوان في الآجال القانونية بعد تقديم تقرير من قبل عضو من هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية،

ويقع توجيه هذه الوثائق لمن له النظر وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ،

القسم الثالث – القروض

الفصل 14 – لا يمكن للديوان الوطني للحماية المدنية أن يقترض الا للغايات الأتية :

  1. تسديد مصارف التمويل،
  2. القيام بخلاص أو دعم أو تمويل القروض،
  3. مواجهة حاجياته المالية،

وتخضع القروض المبرمة من طرف الديوان الى مصادقة سلطة الإشراف،

ويمكن منح ضمان الدولة للقروض المذكورة من طرف وزير المالية في حدود المبلغ الأقصى المعين سنويا بقانون المالية،

الباب الأول – إشراف الدولة

الفصل 15 – تعرض وجوبا على مصادقة وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بـ:

  • الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار،
  • عقود البرامج،

وذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ وصول الوثائق الى وزارة الإشراف،

الفصل 16 – يعين لدى الديوان الوطني للحماية المدنية ، مراقب الدولة بقرار من وزير المالية ،

ويباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار اليه أعلاه،

الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر ،

الفصل 18 – وزير الدولة ، وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الجهوية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،

تونس في 15 مارس 1994.

صنف النص:أمر
عدد النص:568
تاريخ النص:1994-03-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1994-03-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.