احدث القوانين

>

أمر عدد 5094 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ومستويات التأجير

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الامر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة الى الأعوان العموميين الى المرتب الاساسي المحدد بشبكة الاجور الخاصة بهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط تطابق درجات رتب أعوان سلك مراقبي الدولة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

الصنف

الصنف الفرعي

الرتب

الدرجة

مستوى التأجير المطابق

أ

أ1

مراقب دولة عام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مراقب دولة رئيس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مراقب دولة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مراقب دولة مساعد

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

̶ مراقب دولة عام

3

12

̶ مراقب دولة رئيس

5

10

̶ مراقب دولة

8

10

̶ مراقب دولة مساعد

11

11

الفصل 3 – وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:5094
تاريخ النص:2013-11-22
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:100
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3490 - 3492

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.