احدث القوانين

>

VII. هيئة مراقبي الدولة

أمر عدد 5093 لسنة 2013 مؤرخ 22 نوفمبر 2013 يتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التّأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات و المنشآت و المؤسسات العمومية كما نقّح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرّخ في غرّة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرّخ في 29 جويلية 1996 وخاصّة الفصل 17 (جديد) منه والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرّخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرّخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلّق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرّخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرّخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلّق بأحكام استثنائية خاصّة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجيّة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرّخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،

وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلّق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامّة للمصالح العموميّة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 ماي 1994.

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،

وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1976 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرّخ في 13 أفريل 1998 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالسّلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرّخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرّخ في 8 مارس 1999 والأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدّولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التّنمية الاقتصاديّة سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدّخول إلى مراحل التّكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة لمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بتسمية السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرّخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4959 لسنة 2013 مؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأوّلأحكـــام عـامّـــة

الباب الأوّل – تنظيم هيئة مراقبي الدولة ومشمولاتها

الفصل الأوّل – إنّ هيئة مراقبي الدولة مكلّفة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة، بالإشراف على سلك مراقبي الدولة.

الفصل 2 – يشرف على هيئة مراقبي الدولة رئيس تقع تسميته بمقتضى أمر وذلك من بين المتحصّلين على رتبة مراقب دولة عام أو رتبة معادلة لها من بين رتب هياكل الرقابة العامة منذ ثلاث سنوات على الأقلّ.

و تسند له منح و امتيازات خطة كاتب عام وزارة.

وتسند لرئيس هيئة مراقبي الدولة منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلّق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامّة للمصالح العموميّة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 ماي 1994.

الفصل 3 – يُحدث بهيئة مراقبي الدّولة هيكل تُطلق عليه تسمية “مجلس هيئة مراقبي الدولة” يتكوّن من رئيس هيئة مراقبي الدولة بصفته رئيسا ومن ثلاثة (3) أعضاء من هيئة مراقبي الدولة لا تقلّ رتبتهم عن مراقب دولة رئيس.

ويتمتع كلّ واحد منهم بصفة عضو.

ويمكن لرئيس المجلس استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره.

الفصل 4 – يتمّ تعيين أعضاء المجلس بمقتضى مقرّر صادر عن رئيس الحكومة بناءا على اقتراح رئيس هيئة مراقبي الدولة.

يجتمع مجلس هيئة مراقبي الدولة بدعوة من رئيسه. وتنعقد جلساته بصفة دورية في آخر كلّ ثلاثيّة وكلّما اقتضى الأمر ذلك بحضور كافة أعضائه.

تُتخذ قرارات مجلس الهيئة بأغلبيّة أصوات الحاضرين. وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 5 – يتولّى مجلس هيئة مراقبي الدولة بالخصوص:

– دراسة التقارير الصادرة عن مراقبي الدولة في جميع مجالات تدخلهم واتخاذ التدابير الملائمة.

– تسيير لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية.

– متابعة تنفيذ توصيات مراقبي الدولة وملاحظات وملحوظات مراجعي و مراقبي الحسابات الواردة في تقاريرهم السنوية

– دراسة وتقييم بطاقات تقييم التصرّف بالمؤسسات والمنشآت العموميّة التي يعدّها مراقبو الدّولة بصفة دوريّة يحدّدها رئيس هيئة مراقبي الدولة.

– المصادقة على التقرير السنوي حول تقييم التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية الذي تعدّه هيئة مراقبي الدولة استنادا إلى بطاقات التقييم المشار إليها بالمطة الأولى من هذا الفصل واتخاذ قرار رفعه إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة عند الاقتضاء.

– الإشراف على قاعدة البيانات الخاصّة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والتصرّف فيها.

– وضع ومتابعة تنفيذ برامج التكوين والتعاون والتبادل مع الهياكل والهيئات الوطنية والأجنبيّة المماثلة أو ذات الصلة.

– النظر والبت في مقترحات تعيين مراقبي الدولة المتفرغين وغير المتفرغين الصادرة عن رئيس هيئة مراقبي الدولة.

– متابعة تعيينات مراقبي الدولة وإقرار تحويرات جزئيّة أو كليّة عند الاقتضاء على التعيينات التي مرّت عليها خمس سنوات على الأقل ما لم تستثنى حالات تبرّرها معطيات موضوعية وتقتضيها ضرورة العمل الرقابي وخصوصية القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنيّة.

– دراسة تقارير نتائج مهمّات تقييم أو مراقبة المؤسسات والمنشآت العمومية، الراجعة بالنظر إلى رقابة الدولة، التي يُكلّف بها فريق مكوّن من أعضاء من هيئة مراقبي الدولة على المستوى المركزي أو الجهوي بمقتضى أذون مهمّات يمضيها رئيس هيئة مراقبي الدولة

– وبصفة عامّة، يسهر مجلس هيئة مراقبي الدولة على حسن سير الهيئة وتحسين أساليب العمل بها وينظر في جميع المسائل المتصلة بالتنظيم وفي الإشكاليات العاجلة أو غير المتوقعة المتعلقة به وفقا للإجراءات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة بمقتضى أمر.

الباب الثانيمهام مراقبي الدولة

الفصل 7 – يقوم مراقبو الدولة بمهمّة عامّة لمراقبة المؤسسات والمنشآت العمومية.

وتتمثّل هذه المهمّة خاصّة في مراقبة :

– احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

– تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات التسيير للمؤسسات والمنشآت العمومية.

– متابعة تسيير وتطوّر وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية التي يتولّون مراقبتها.

– جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة.

ويمكن لمراقب الدولة للقيام بمهمّته أن يطلب تمكينه من جميع الوثائق أو دفاتر الحسابات أو الاطلاع عليها على عين المكان.

الفصل 8 – يدعى مراقبو الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة والجلسات العامّة.

ولهذا الغرض يبدون آرائهم حول المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة أو مجلس المراقبة وخاصّة حول الميزانيات التقديرية للمؤسسة أو المنشأة وعقود البرامج أو الأهداف التي يتابعون تنفيذها.

الفصل 9 – علاوة على المهام المنصوص عليها بالفصلين السابع والثامن أعلاه، يتولى مراقبو الدولة بالخصوص :

– مراقبة مطابقة التصرّف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

– متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة الإشراف.

– السهر على احترام تنفيذ المقرّرات التي تتّخذها هياكل التصرّف والتسيير والواجبات الموضوعة على كاهلها.

– مراقبة تطابق الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية مع التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

– متابعة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استرجاع مستحقّات المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية.

– ترؤس اجتماعات لجنة فتح العروض وحضور اجتماعات لجنة الصفقات ذات النظر طبقا للتراتيب المعمول بها وإبداء الرأي في مدى مطابقة الصفقة للحاجيات الفعلية للمؤسسة أو المنشأة واحترامها لإجراءات إبرامها وتدوين ملحوظاتهم كتابيا بمحاضر الجلسات ورفع تقرير لرئيس الهيئة عند الاقتضاء.

– حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة أو مجلس المراقبة والجلسات العامّة وإبداء الرأي في كلّ المسائل التي لها انعكاسات مالية وكذلك في المسائل المتّصلة بالقوانين والتراتيب المنظّمة للتصرّف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

– متابعة برامج الاستثمار.

وبصفة عامّة، السهر على حسن تطبيق القوانين والتراتيب المنّظمة للتصرّف العمومي ورفع مذكّرات كتابية لرئيس الهيئة في كلّ المسائل المتعلّقة بتسيير المؤسسة أو المنشأة العمومية وبتطوّر وضعيتها المالية على ضوء مؤشّرات النشاط كلّما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 10 – يتمتّع أعضاء هيئة مراقبي الدولة بحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات الجسديّة أو المعنويّة المباشرة وغير المباشرة مهما كان نوعها والتي قد يتعرّضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثناءها.

الفصل 11 – يجب على أعضاء سلك مراقبي الدولة أن يؤدّوا، عند تعيينهم، أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وشرف وأمانة وأن أعمل على احترام القانون وألتزم بعدم إفشاء السرّ المهني وأن يكون سلوكي سلوك مراقب الدولة النزيه”

ويحرّر في ذلك محضر جلسة.

العنوان الثـاني – النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة مراقبي الدولة

الفصل 12 – يشتمل سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة على الرتب التالية :

– مراقب دولة مساعد،

– مراقب دولة،

– مراقب دولة رئيس،

– مراقب دولة عام.

الفصل 13 – ينتمي مجموع رتب أعضاء سلك مراقبي الدولة إلى الصنف الفرعي “أ1” من الصنف “أ”.

الفصل 14 – تشتمل كل رتبة من رتب أعضاء سلك مراقبي الدولة على ما يلي :

– مراقب دولة عام : ست عشرة (16) درجة.

– مراقب دولة رئيس : عشرون ( 20 ) درجة.

– مراقب دولة : ثلاث وعشرون ( 23 ) درجة

– مراقب دولة مساعد: خمس وعشرون ( 25 ) درجة.

ويضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 15 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بالنسبة إلى رتبة مراقب دولة مساعد بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب دولة و مراقب دولة رئيس ومراقب دولة عام ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 16 – يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة، بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 17 – يخضع مراقبو الدّولة لتربّص غايته :

– إعدادهم لممارسة خطّتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية المرتبطة بأعمال المراقبة.

– استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية وتطوير كفاءة عملهم الميداني.

يؤطّر مراقبو الدولة خلال مدّة التربّص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل عضو من الهيئة يعينه رئيس هيئة مراقبي الدولة لهذا الغرض، يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تفوق رتبة العون المتربّص.

ويتعيّن على عضو الهيئة المؤطّر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير.

وعند تعذر مواصلة عضو الهيئة المؤطّر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربّص، يتعيّن على رئيس هيئة مراقبي الدولة تعيين معوّض له، طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطّر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعدّه سلفه، دون أن يجري عليه أي تغيير حتّى نهاية التربّص، ما لم يتمّ إقرار خلاف ذلك بعد موافقة رئيس الهيئة على تعديل برنامج تكوين المتربّص المعني.

ويتعيّن على المؤطّر أيضا تقديم تقارير دورية مرّة على الأقلّ كلّ ستّة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية لمراقب الدولة الخاضع للتربّص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربّص. كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربّص يضمنه ملاحظاته وآرائه حول جميع مراحل التربّص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم مراقب الدولة المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيلا بملاحظات رئيس هيئة مراقبي الدولة مرفوقا بتقرير ختم التربّص من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربّص :

‌أ- سنة واحدة – لمراقبي الدولة المساعدين المنتدبين طبقا لأحكام الفقرة (أ) من الفصل 18 من هذا الأمر.

‌ب- سنتين – بالنسبة إلى مراقبي الدولة المساعدين الذين تمّت تسميتهم عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفّات.

وبانتهاء مدّة التربّص المشار إليها أعلاه يتمّ إمّا ترسيم مراقب الدولة المساعد المتربّص أو وضع حدّ لانتدابه إذا كان غير تابع للإدارة أو إرجاعه إلى رتبته الأصليّة ويعتبر كأنه لم يغادرها قطّ.

وإذا لم يتمّ البت في ترسيمه بعد انتهاء أجل أربعة (4) سنوات من تاريخ الانتداب فإنّه يعتبر مترسّما وجوبا.

ولا يخضع مراقب الدولة العام ومراقب الدولة الرئيس ومراقب الدولة إلى مدّة تربّص.

الباب الأوّل – مراقب الدولة المساعد

الفصل 18 – ينتدب مراقبو الدولة المساعدون ويعيّنون بأمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :

– عن طريق التسمية المباشرة من بين خرّيجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا تكوينا خصوصيا في مجال الرقابة أو من بين خرّيجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي أ1 لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الدراسي للمدرسة المعنية.

– عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو حسب الشهائد أو بالملفات مفتوحة لـ :

  1. المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرّف أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها فيما يتعلق بشروط الانتداب بالوظيفة العمومية.
  2. المترشحين المحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقلّ بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسيّة، وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها فيما يتعلق بشروط الانتداب بالوظيفة العمومية.
  3. المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرّف المالي أو المحاسبي أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي، وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها فيما يتعلق بشروط الانتداب بالوظيفة العمومية.

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 19 – تقع تسمية مراقب الدولة المساعد بمقتضى أمر و يتمتّع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثانيمراقب الدولة

الفصل 20 – يسمّى مراقبو الدولة بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين مراقبي الدولة المساعدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة،

ويتمتعون بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

الباب الثالث – مراقب الدولة الرئيس

الفصل 21 يسمّى مراقبو الدولة الرؤساء بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين مراقبي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسـب الجدارة بقائمة كفـاءة، ويتمتعون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

الباب الرابعمراقب الدولة العام

الفصل 22 – يسمّى مراقبو الدولة العامون بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين مراقبي الدولة الرؤساء الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

ويتمتعون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

العنوان الثالث – أحكام انتقاليّة

الفصل 23 – يدمج الأعوان المنتمون للأسلاك التالية والمباشرون أو الذين باشروا بصفة متفرغين بهيئة مراقبي الدولة بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة واحدة[1] من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة الحالية

رتبة الإدماج

– متصرف عام بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة.

– مستشار المصالح العمومية مرتب بداية من الدرجة العاشرة (10)

مراقب دولة عام

– متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة

– مستشار المصالح العمومية مرتب بالدرجات 6 و7 و8 و9

مراقب دولة رئيس

– متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك له أقدمية عامة لا تقل عن ست سنوات أو رتبة معادلة

– مستشار المصالح العمومي مرتب بالدرجة 5

مراقب دولة

– متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة

– مستشار المصالح العمومية مرتب بالدرجات 2 و3 و4

مراقب دولة مساعد

ويتمّ الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئيس الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ إيداع مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.

ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كلّ مقرر إدماج.

ويرتّب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدميّة المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الرتبة والدرجة.

وتضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان الرابع – أحكام استثنائية

الفصل 24 – بصفة استثنائية و في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر يدمج في رتبة مراقب دولة مساعد وعن طريق مناظرة داخلية بالملفات الأعوان من الصّنف الفرعي “أ2” المباشرون بهيئة مراقبي الدّولة الذين تتوفر فيهم أقدمية في الرتبة لا تقل عن 6 سنوات والحاملون لشهادة الأستاذية في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على الشهادة الوطنية للإجازة نظام أمد في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية ضمن سلك مراقبي الدّولة .

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.

العنوان الخامس – أحكام ختامية

الفصل 25 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصلين 4 و5 من الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى.

الفصل 26 – وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تونس في 22 نوفمبر 2013
.

[1] تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1225 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أكتوبر 2016 تمديد العمل بأحكام الفصل 23 لمدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ويخص هذا التمديد الإطارات التي تقدمت بمطالب إدماج سابقا وإلى غاية 16 ديسمبر 2014 والمودعة بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.

صنف النص:أمر
عدد النص:5093
تاريخ النص:2013-11-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:100
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3484 - 3490

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.