احدث القوانين

>

II. الإجـراءات الجـزائية

أمر عدد 505 لسنة 1973 مؤرخ في 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 86 لسنة 1969 المؤرخ في 12 مارس 1969 المتعلق بضبط إجراءات السراح الشرطي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة الفصول من عدد 353 إلى عدد360 من تلك المجلة،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 والمتعلق بتنظيم مصالح السجون،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1969 المؤرخ في 12 مارس 1969 المتعلق بضبط إجراءات السراح الشرطي،

وعلى الأمر عدد 220 لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي،

وباقتراح من وزير الداخلية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 86 لسنة 1969 المؤرخ في 12 مارس 1969 المتعلق بضبط إجراءات السراح الشرطي.

الفصل 2 – نقح الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 86 لسنة 1969 المؤرخ في 12 مارس 1969 المتعلق بضبط إجراءات السراح الشرطي كما يلي:

الفصل 5 (جديد) – يرأس اللجنة المكلّفة بالنظر في ملفات السراح الشرطي مدير مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي وهي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم.

  • نائب عن وزارة العدل
  • نائب عن وزارة الشؤون الاجتماعية
  • نائب عن وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للقضايا المحكوم فيها من طرف المحكمة العسكرية الدائمة
  • نائب عن مدير الحزب الاشتراكي الدستوري
  • نائب عن الوكيل العام للجمهورية
  • نائب عن المدير العام للأمن الوطني
  • نائب عن المدير العام للإدارة الجهوية
  • محام يعينه وزير العدل.

وتقرر اللجنة ما تراه صالحا بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا.

ويتولى كتابة اللجنة موظف من إدارة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي بدون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 30 أكتوبر 1973.

صنف النص:أمر
عدد النص:505
تاريخ النص:1973-10-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
تاريخ الرائد الرسمي:1973-11-06

هذا النص تنقيح لنص آخر:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.