احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

أمر عدد 4573 لسنة 2013 مؤرخ في 8 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 والمتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلّق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإلحاق هيكل إلى رئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرّخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يغير عنوان الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة كما يلي: “الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب”.

وتعوض عبارة “الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب” أينما وجدت بالأمر عدد 641 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة “الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية”.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 وتعوض بما يلي :

الفصل 2 (جديد) – يشرف على الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 3 – تضاف إلى أحكام الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المشار إليه أعلاه الفصول 2 مكرر و2 ثالثا و2 رابعا و2 خامسا و2 سادسا.

الفصل 2 مكرر – تشتمل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية على إدارتين:

‌أ. إدارة متابعة الجمعيات.

‌ب. إدارة متابعة الأحزاب السياسية.

وعلى إدارة فرعية للشؤون القانونية والنزاعات.

الفصل 2 ثالثا – تكلف إدارة متابعة الجمعيات بمتابعة شؤون الجمعيات ووضعياتها المالية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.

تشتمل إدارة متابعة الجمعيات على:

  • الإدارة الفرعية لمتابعة تكوين وأنشطة الجمعيات: وتشتمل على مصلحة تكوين الجمعيات ومصلحة متابعة أنشطة الجمعيات.
  • الإدارة الفرعية للحفظ والتخزين الإلكتروني: وتشتمل على مصلحة الحفظ والتخزين الإلكتروني.

الفصل 2 رابعا – تكلف إدارة متابعة الأحزاب السياسية بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.

وتشتمل إدارة متابعة شؤون الأحزاب السياسية على :

1- الإدارة الفرعية للمتابعة الإدارية : تشتمل على مصلحة المتابعة الإدارية.

الفصل 2 خامسا – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بمتابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس الجمعيات الأجنبية والأحزاب وفقا للتشريع الجاري به العمل طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.

تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات على :

  1. مصلحة للشؤون القانونية والنزاعات.
  2. مصلحة للدراسات.

الفصل 2 سادسا – تخضع الخطط الوظيفية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب إلى أحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2013.

صنف النص:أمر
عدد النص:4573
تاريخ النص:2013-11-08
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2013-11-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3244 - 3245

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.