احدث القوانين

>

و - مدرسة الأركـان

أمر عدد 446 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بتنظيم مدرسة الأركان

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2376 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري المنقح بالأمر عدد 2377 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنــوان الأول – تنظيـــم مدرسة الأركان

البــاب الأول – المهمـة والمشمـــولات

الفصل الأول – مدرسة الأركان هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

الفصل 2 – مدرسة الأركان هي مؤسسة للتعليم العالي العسكري تتمثل مهمتها في تكوين الضباط من القوات المسلحة بهدف:

– تنمية مؤهلاتهم الفكرية والمهنية لتمكينهم من القيام بمهام صلب القوات المسحلة،

– إعدادهم للاضطلاع بخطط صلب فوج أو أركان أو خطط تعادلها.

ويمكن للمدرسة في نطاق مجالات اختصاصها:

– تنظيم دورات تكوينية حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني،

– القيام بدراسات وبحوث تكلف بها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 3 – ترجع مدرسة الأركان بالنظر إلى وزير الدفاع الوطني الذي يضبط:

– التوجهات العامة في ميدان التكوين،

– التنظيم العام للدراسة،

– مخططات تطوير المدرسة.

ويساعد وزير الدفاع الوطني في هذا الغرض مجلس استشاري يدعى “مجلس التعليم العالي العسكري” تضبط تركيبته ومهامه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثانــي – الهيـــاكل

الفصل 4 – للقيام بالمهام المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر تضم مدرسة الأركان:

– هيكل قيادة،

– إدارة دراسات،

– أقسام تعليم،

– هيكل إسناد.

الفصل 5 – تتكون إدارة الدراسات من:

– دائرة التصور والدراسات والبحث،

– دائرة التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم،

– دائرة الدروس التحضيرية.

الفصل 6 – تشتمل أقسام التعليم:

– قسم التعليم العام،

– قسم تعليم “بر”،

– قسم تعليم “بحر”،

– قسم تعليم “طيران”،

– قسم تعليم “إدارة وتقنيات التصرف”

– قسم تعليم “تقنيين”. (مطة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2379 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012)

ويضم كل قسم تعليم مجموعة أو عدة مجموعات من الضباط الدارسين.

الفصل 7 – يتكون هيكل الإسناد من مصالح فنية وإدارية ومالية ومن وحدة إسناد.

ويضبط تنظيم مشمولات هيكل الإسناد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثالــث – القيــادة والإدارة

الفصل 8 – توضع مدرسة الأركان تحت قيادة ضابط يتم اختياره من بين الضباط القادة أو الضباط السامين ويعين بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يتولى آمر مدرسة الأركان إدارة المدرسة ويسهر على حسن سيرها وذلك في إطار التوجهات المحددة من قبل وزير الدفاع الوطني.

ويساعد آمر مدرسة الأركان في هذه المهمة:

– آمر مساعد،

– مدير الدراسات،

– رؤساء أقسام التعليم،

– هيكل الإسناد،

– مجلس علمي.

الفصل 9 – يتم اختيار الآمر المساعد من بين الضباط السامين ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يكلف الآمر المساعد بالقيام بالمهام الموكولة له من قبل آمر مدرسة الأركان، كما يتولى قيادة المدرسة في حالة تغيب وقتي لآمرها أو حصول مانع له ويتم ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 10 – يتم اختيار مدير الدراسات من بين الضباط السامين ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يكلف مدير الدراسات بتنظيم وتنسيق أنشطة المدرسة المتعلقة بالتعليم والسهر على حسن سير برامج التكوين.

الفصل 11 – يتم اختيار رؤساء أقسام التعليم المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر من بين الضباط السامين ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يكلف رؤساء أقسام التعليم بتأطير الضباط الدارسين وإعداد ملفات الدروس بالتنسيق مع أركان جيش الانتماء أو مع الهيكل المعني وذلك باعتبار البرامج المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر.

الفصل 12 – يتم اختيار رؤساء الدوائر المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر من بين الضباط السامين ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 13 – يتولى مجلس استشاري يدعى “المجلس العلمي لمدرسة الأركان” مساعدة آمر المدرسة في تنظيم التعليم والامتحانات وإنجاز مشاريع البحوث وتقييم النتائج الدراسية.

ويرأس آمر مدرسة الأركان هذا المجلس الذي يتركب من:

– الآمر المساعد،

– مدير الدراسات،

– رؤساء الأقسام،

– الأساتذة المعنيين.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.

العنــوان الثانــي – تنظيــم التكويــن

البــاب الأول – شروط القبـــول

الفصل 14 – يقع قبول الضباط بمدرسة الأركان عن طريق مناظرة.

تضبط شروط الترشح لهذه المناظرة وكيفية تنظيمها وكذلك شروط القبول بالمدرسة المذكورة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 15 – يمكن قبول ضباط تابعين إلى وزارات أخرى بمدرسة الأركان حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 16 – يمكن قبول ضباط أجانب بمدرسة الأركان حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

البــاب الثانــي – هيئة التدريـــس

الفصل 17 – تتكون هيئة التدريس بمدرسة الأركان من:

أ‌- أفراد قارين يتكونون من:

– أساتذة مجموعات في مستوى رئيس قسم تعليم يقع تعيينهم من بين الضباط السامين بقرار من وزير الدفاع الوطني،

– أساتذة تابعين لسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،

– أساتذة ملحقين تابعين لوزارات أو هياكل أخرى.

ب‌- أفراد غير قارين يتكونون من عسكريين ومدنيين يقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني للقيام بساعات تدريس تكميلية.

ج‌- اختصاصيين وخبراء أجانب يقع إلحاقهم في إطار اتفاقيات تعاون.

البــاب الثالــث – ختم الدراســة وبرامج التعليــم

الفصل 18 – تختم الدراسة بمدرسة الأركان بشهادة تسمّى “شهادة مدرسة الأركان”.

تضبط مدة التكوين وبرامج التعليم ونظام الدراسة والامتحانات وكذلك شروط الحصول على شهادة مدرسة الأركان بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 19 – يعتبر الضباط الدارسون طيلة مدة التكوين بمدرسة الأركان في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتبهم والمنح التي تمتعوا بها قبل قبولهم بالمدرسة المذكورة.

الفصل 20 – تمنح للضباط المتحصلين على شهادة مدرسة الأركان أو شهائد تعادلها أو شهائد المدراس العسكرية الأجنبية المماثلة درجتان في مستوى التأجير.

الفصل 21 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 فيفري 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:446
تاريخ النص:2003-02-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:443 - 445

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.