احدث القوانين

>

ج. اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة

أمر عدد 4420 لسنة 2013 مؤرخ في 10 أكتوبر 2013 يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 15 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011،

وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،

وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر مشمولات وتنظيم الكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.

ويشار إليها في ما يلي بالكتابة القارة للجنة التصرف.

الباب الأول مشمولات الكتابة القارة للجنة التصرف

الفصل 2 – في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول 2 و4 و8 و10 و11 و15 و17 منه تتمثل مهام الكتابة القارة للجنة التصرف خاصة في ما يلي :

– تلقي الملفات المحالة على اللجنة في نطاق المرسوم عدد 68 لسنة 2011 وإعدادها وعرضها على رأي اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات بشأنها،

– الإعداد المادي لاجتماعات اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،

– تقديم الاقتراحات للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بخصوص تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع ومتصرفين ممثلين للدولة في هياكل التصرف والتسيير بالشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة والاسترجاع في حدود نسبة المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها،

– مسك ومتابعة حسابية صندوق الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع لفائدة الدولة وتقديم تقرير دوري في الغرض للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة،

– إعداد الملفات المتعلقة باختيار مراقبي حسابات الصندوق وعرضها على اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،

– تقديم مختلف المقترحات المتعلقة خاصة بالمساعدة على مزيد تحسين سير أعمال اللجنة،

– إعداد تقرير سنوي حول أعمال لجنة التصرف يعرض على رأي لجنة التصرف قبل إحالته على دائرة المحاسبات.

الباب الثاني – تنظيم الكتابة القارة للجنة التصرف

الفصل 3 – يوفر وزير المالية الوسائل البشرية والمادية المستوجبة لحسن سير الكتابة القارة.

الفصل 4 – يشرف على الكتابة القارة للجنة التصرف ويسهر على تسيير أعمالها إطار يتم تعيينه وضبط تأجيره بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية.

الفصل 5 – يمكن للكتابة القارة للجنة التصرف الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 (مكرر) من الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه.

كما يمكن للكتابة القارة للجنة التصرف الاستعانة بخبرات وكفاءات من القطاع الخاص كلما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 6 – تسند للأعوان المذكورين بالفصل الخامس منحة تحفيزية تضبط وفق مقاييس تحدد بقرار من وزير المالية تحمل على ميزانية وزارة المالية وتبرم في الغرض عقود إسداء خدمات.

الفصل 7 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:4420
تاريخ النص:2013-10-10
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3080 - 3082

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.