احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

أمر عدد 406 لسنة 1983 المؤرخ في 30 مارس 1989 يتعلق بإحداث منحة صحافة لفائدة أعوان الصحافة بوزارة الإعلام

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1973 المؤرخ في 20 جوان 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة والإعلام،

وعى رأي وزير الإعلام،

وعلى رأي المحكمة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1 – أحدثت منحة تدعى “منحة الصحافة ” حدد مقدارها بخمسة وثلاثين دينار (35) لفائدة الأعوان الصحافيين بوزارة الإعلام الخاضعين للأمر عدد 308 لسنة 1973 المؤرخ في 20 جوان 1973.

الفصل 2 – تدفع هذه المنحة مشاهرة وعند حلول أجل استحقاقها، وهي خاضعة للحجز من أجل المساهمة في صندوق التقاعد.

الفصل 3 – وزيرا المالية والإعلام مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل بداية من غرة جانفي 1989 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 مارس 1989
.

صنف النص:أمر
عدد النص:406
تاريخ النص:1989-03-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:1989-04-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:695 - 695

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.