احدث القوانين

>

د - الأكاديـمية البحريــة

أمر عدد 398 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004 يتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيري الدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال والنقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003،

وعلى الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في أوّل سبتمبر 1975 المتعلق بضبط منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية المنقح بالأمر عدد 2445 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 136 لسنة 1976 المؤرخ في 19 فيفري 1976 المتعلق بتنظيم الدراسة بمدرسة البحرية التجارية بسوسة،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية،

وعلى الأمر عدد 852 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلق بتنظيم الدروس بالأكاديمية البحرية،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بمشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1355 لسنة 1987 المؤرخ في 14 ديسمبر 1987 (وخاصة الفصل 3 منه) والأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية وشروط الإعفاء منها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2377 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة للمكلفين ببعض الخطط الوظيفية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى الأمر عدد 490 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل مارس 1999 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدراسات العليا المتخصصة التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي دروس الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،

وعلى الأمر عدد 1004 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال عسكري،

وعلى الأمر عدد 1005 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسستين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها،

وعلى الأمر عدد 2106 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة النقل سابقا بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنــوان الأول – تنظيــم الأكاديميــة البحريــة

البــاب الأول – المهــام والهيــاكل

الفصل الأول ـ الأكاديمية البحرية هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

الفصل 2 ـ تتمثل مهمة الأكاديمية البحرية في تكوين ضباط لفائدة جيش البحر والبحرية التجارية في الميادين العسكرية وتقنيات الملاحة البحرية.

ويمكن تنظيم دورات تكميلية ودورات رسكلة بالأكاديمية البحرية.

كما يمكن أن يعهد للأكاديمية البحرية بالقيام ببحوث علمية وتقنية في نطاق اختصاصها لفائدة مؤسسات وطنية عمومية أو خاصة تتعاقد معها.

الفصل 3 ـ ترجع الأكاديمية البحرية بالنظر للوزير المكلف بالدفاع الوطني الذي يضبط التوجهات العامة المتعلقة:

– بالاختيارات في ميادين التكوين،

– بتنظيم الدراسة،

– بمخططات تطوير الأكاديمية البحرية.

ويساعد الوزير المكلف بالدفاع الوطني في هذا الغرض المجلسان الاستشاريان التاليان:

– مجلس يدعى “مجلس التعليم العالي العسكري” تضبط مهامه وتركيبته بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

– مجلس يدعى “المجلس الاستشاري للتكوين الخاص بالبحرية التجارية” تضبط مهامه وتركيبته بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 4 ـ للقيام بالمهام المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر تضم الأكاديمية البحرية:

– هياكل قيادة،

– هياكل إدارة التعليم والتكوين،

– هياكل تأطير وإسناد.

الفصل 5 ـ تضم هياكل إدارة التعليم والتكوين:

– إدارة التعليم الجامعي،

– إدارة الدراسات للبحرية الوطنية،

– إدارة الدراسات للبحرية التجارية.

الفصل 6 ـ تتكون إدارة التعليم الجامعي من الأقسام التالية:

– قسم الهندسة الميكانيكية،

– قسم الهندسة الكهربائية،

– قسم الإعلامية،

– قسم البحث العلمي.

الفصل 7 ـ تتكون إدارة الدراسات للبحرية الوطنية من الأقسام التالية:

– قسم قيادة السفن والأنظمة البحرية،

– قسم الطاقة والتقنيات البحرية،

– قسم الماجستير المتخصص.

الفصل 8 ـ تتكون إدارة الدراسات للبحرية التجارية من القسمين التاليين:

– قسم الملاحة البحرية،

– قسم طاقة ومحركات.

الفصل 9 ـ تكلف هياكل التأطير والإسناد بتوفير الوسائل اللازمة للتكوين ولتنفيذ المهام المناطة بعهدة الأكاديمية البحرية.

يضبط تنظيم هياكل التأطير والإسناد وكذلك النظام الداخلي للأكاديمية البحرية بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

البــاب الثــاني – القيــادة والإدارة

الفصل 10 ـ توضع الأكاديمية البحرية تحت قيادة ضابط يتم اختياره من بين الضباط القادة أو الضباط السامين لجيش البحر يدعى “آمر الأكاديمية البحرية” ويعين بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

يتولى آمر الأكاديمية البحرية إدارة هذه المؤسسة ويسهر على حسن سيرها وذلك في إطار التوجهات المضبوطة من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويساعد آمر الأكاديمية البحرية في هذا الغرض:

– آمر مساعد،

– مدير التعليم والتكوين،

– مدير التعليم الجامعي،

– مدير الدراسات للبحرية الوطنية،

– مدير الدراسات للبحرية التجارية،

– مجلس يدعى “المجلس العلمي للأكاديمية البحرية”،

– مجلس يدعى ” مجلس القسم”،

– مجلس تأديب.

الفصل 11 ـ يتم اختيار الآمر المساعد من بين الضباط السامين لجيش البحر ويقع تعيينه بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

يكلف الآمر المساعد بالمهام الموكولة له من قبل آمر الأكاديمية البحرية، كما يتولى قيادة الأكاديمية البحرية في حالة تغيّب وقتي لآمرها أو حصول مانع له ويتم ذلك بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 12 ـ يتم اختيار مدير التعليم والتكوين من بين الضباط السامين لجيش البحر ويقع تعيينه بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

يكلف مدير التعليم والتكوين بالتنسيق بين الإدارات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر ويسهر على حسن سير التعليم والتكوين بالأكاديمية البحرية.

الفصل 13 ـ يتم اختيار مدير التعليم الجامعي من بين أساتذة التعليم العالي العسكري وتقع تسميته بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

يتمتع مدير التعليم الجامعي بالمنح والامتيازات المضبوطة بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986.

ويكلف بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر ويسهر على حسن سير التعليم الجامعي بالأكاديمية البحرية.

الفصل 14 ـ يتم اختيار مدير الدراسات للبحرية الوطنية من بين الضباط السامين لجيش البحر ويقع تعيينه بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويكلف بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر ويسهر على حسن سير التكوين البحري الخاص بالبحرية الوطنية.

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 – يتم اختيار مدير الدراسات للبحرية التجارية من بين الضباط الأولين من الرتبة الأولى والثانية للبحرية التجارية أو من بين من لهم رتبة معادلة الملحقين من الوزارة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدفاع الوطني وذلك حسب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006. ويقع تعيينه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.

يكلف مدير الدراسات للبحرية التجارية بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر ويسهر على حسن سير التكوين البحري الخاص بالبحرية التجارية.

يتمتع مدير الدراسات للبحرية التجارية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية إن كان ضابطا أولا من الرتبة الأولى وبالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية إن كان ضابطا أولا من الرتبة الثانية.

الفصل 16 ـ يتم اختيار مديري الأقسام على النحو التالي:

– بالنسبة إلى مديري الأقسام التابعة إلى إدارة التعليم الجامعي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، من بين أساتذة التعليم العالي العسكري ويقع تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

يتمتع مديرو الأقسام التابعة لإدارة التعليم الجامعي بالمنحة المخولة لمدير قسم المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993،

– بالنسبة إلى مديري الأقسام التابعة لإدارة الدراسات للبحرية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر، من بين ضباط جيش البحر ويقع تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

– بالنسبة إلى مديري الأقسام التابعة لإدارة الدراسات للبحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر من بين الضباط الأولين من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية على الأقل أو من بين من لهم رتبة معادلة الملحقين من الوزارة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدفاع الوطني وذلك حسب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006. ويقع تعيينهم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.

يتمتع مديرو الأقسام التابعة لإدارة الدراسات للبحرية التجارية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية. (مطة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011)

الفصل 17 ـ يتولى المجلس العلمي للأكاديمية البحرية بصفة استشارية مساعدة آمر الأكاديمية في ميادين برمجة الدروس وسير الامتحانات والتربصات ومشاريع ختم الدراسة ويتركب من:

– آمر الأكاديمية البحرية : رئيس،

– الآمر المساعد : عضو،

– مدير التعليم والتكوين : عضو،

– مدير التعليم الجامعي : عضو،

– مدير الدراسات للبحرية الوطنية : عضو،

– مدير الدراسات للبحرية التجارية : عضو،

– مديري الأقسام : أعضاء.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي أن يستدعي لحضور جلسات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره ويجتمع المجلس كلما رأى رئيسه ضرورة ذلك.

الفصل 18 ـ يتولى مجلس القسم تقييم نتائج الامتحانات وتعرض مداولاته على موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويتركب مجلس القسم من:

– آمر الأكاديمية البحرية: رئيس،

– الآمر المساعد : عضو،

– مدير التعليم والتكوين: عضو،

– مدير التعليم الجامعي: عضو،

– مدير الدراسات للبحرية الوطنية : عضو،

– مدير الدراسات للبحرية التجارية: عضو،

– مديري الأقسام: أعضاء،

– المدرسين المعنيين: أعضاء.

الفصل 19 ـ يرأس آمر الأكاديمية البحرية مجلس التأديب.

تضبط تركيبة مجلس التأديب وطرق سير أعماله والحالات التي تستوجب إحالة التلميذ ضابط أمامه بالنظام الداخلي للأكاديمية البحرية المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر.

العنــوان الثــاني – تنظيــم التكويــن

الفصل 20 ـ يحتوي التعليم بالأكاديمية البحرية على فرعين:

– الدراسات الهندسية،

– دراسات الأستاذية في التكنولوجيا للاختصاصات البحرية.

يمكن للأكاديمية البحرية تنظيم دورات تكوين في مستوى الماجستير المتخصص وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 490 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل مارس 1999.

الفصل 21 ـ يحتوي فرع الدراسات الهندسية على الشعب الثلاث التالية:

– شعبة “البحرية الوطنية” تضم اختصاصات البحرية الوطنية،

– شعبة “البحرية التجارية” تضم اختصاصات البحرية التجارية،

– شعبة تضم اختصاصات أخرى : تهم هذه الشعبة اختصاص “هندسة إعلامية” وأي اختصاص آخر يحدث عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني في إطار أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

الفصل 22 ـ يحتوي فرع دراسات الأستاذية في التكنولوجيا للاختصاصات البحرية على شعبة واحدة تهم التلامذة الضباط التابعين للبحرية التجارية وتدعى “شعبة البحرية التجارية (الأستاذية في التكنولوجيا)”.

الفصل 23 ـ يوجه التلامذة الضباط إلى إحدى الشعب أو الاختصاصات المذكورة بالفصل 21 من هذا الأمر إثر مناظرة توجيه تضبط شروطها وطرق تنظيمها بمقرر من الوزير المكلف بالدفاع الوطني وفقا للفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003.

البــاب الأول – شعبة “البحريــة الوطنيــة

الفصل 24 – تشمل شعبة ” البحرية الوطنية” المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر، اختصاصين:

– قيادة سفن وأنظمة بحرية،

– طاقة وتقنيات بحرية.

الفصل 25 ـ يختار التلامذة الضباط الموجهون إلى شعبة “البحرية الوطنية” وفقا للفصل 23 من هذا الأمر أحد الاختصاصين المذكورين بالفصل 24 من هذا الأمر حسب نتائج ختم الدروس بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية ونتائج الفحص الطبي وحاجيات البحرية الوطنية.

الفصل 26 ـ يدوم التكوين بشعبة ” البحرية الوطنية” ثلاث سنوات ويهم مرحلة الدراسات في الاختصاص وفقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003.

وتشمل هذه المرحلة من التكوين فترتين:

1- فترة أولى تدوم سنتين لتعليم نظري وتطبيقي يتعلق بالتكوين البحري والعلمي والتقني،

2- فترة ثانية تدوم سنة لمواصلة التعليم النظري والتطبيقي ولإعداد ومناقشة مشروع ختم الدراسة.

الفصل 27 ـ يضبط نظام الدراسة وبرامج التكوين وحجم الساعات والضوارب ونظام الامتحانات وطرق التقييم وشروط الحصول على الشهائد بالنسبة إلى كل اختصاص من شعبة “البحرية الوطنية” بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 28

1- يسلم للتلامذة الضباط التابعين لشعبة “البحرية الوطنية”، إثر نجاحهم في الفترة الأولى من مرحلة الدراسات في الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا الأمر، شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” وتقع تسميتهم برتبة ملازم بالبحرية وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

2- يسلم للضباط التلامذة التابعين لشعبة “البحرية الوطنية”، إثر نجاحهم في الفترة الثانية من مرحلة الدراسات في الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا الأمر وحسب الاختصاصات المشار إليها بالفصل 24 من هذا الأمر، الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص “قيادة سفن وأنظمة بحرية” أو اختصاص “طاقة وتقنيات بحرية” وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003، وتقع تسميتهم برتبة ملازم أوّل بالبحرية وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

البــاب الثــاني – اختصــاص “هندسـة إعلاميــة

الفصل 29 ـ يدوم التكوين في اختصاص “هندسة إعلامية” ثلاث سنوات ويهم مرحلة الدراسات في الاختصاص وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003.

وتشمل هذه المرحلة من التكوين فترتين:

1- فترة أولى تدوم سنتين لتعليم نظري وتطبيقي،

2- فترة ثانية تدوم سنة لمواصلة التعليم النظري والتطبيقي ولإعداد ومناقشة مشروع ختم الدراسة.

الفصل 30 ـ يضبط نظام الدراسة وبرامج التكوين وحجم الساعات والضوارب ونظام الامتحانات وطرق التقييم وشروط الحصول على الشهائد بالنسبة إلى اختصاص “هندسة إعلامية” بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 31-

1- يسلم للتلامذة الضباط اختصاص “هندسة إعلامية”، إثر نجاحهم في الفترة الأولى من مرحلة الدراسات في الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا الأمر، شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” وتقع تسميتهم برتبة ملازم بالبحرية وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

2- يسلم للضباط التلامذة اختصاص “هندسة إعلامية”، إثر نجاحهم في الفترة الثانية من مرحلة الدراسات في الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا الأمر، الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص “هندسة إعلامية” وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003، وتقع تسميتهم برتبة ملازم أوّل بالبحرية وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

البــاب الثــالث – شعبة “البحريــة التجاريــة

الفصل 32 – تشمل شعبة “البحرية التجارية” المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر اختصاصين:

– ملاحة بحرية،

– طاقة ومحركات.

الفصل 33 ـ يختار التلامذة الضباط الموجهون إلى شعبة “البحرية التجارية” وفقا للفصل 23 من هذا الأمر والتابعون للبحرية التجارية، أحد الاختصاصين المذكورين بالفصل 32 من هذا الأمر حسب نتائج ختم الدروس بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية ونتائج الفحص الطبي وحاجيات البحرية التجارية.

الفصل 34 ـ يدوم التكوين بشعبة “البحرية التجارية” ثلاث سنوات ونصف تخصص ثلاث منها لمرحلة الدراسات في الاختصاص وفقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 وتخصص ستة أشهر منها

للإبحار.
ويشتمل هذا التكوين على ثلاث فترات:

– فترة أولى تدوم سنتين، يتلقى التلامذة الضباط أثناءها تعليما نظريا وتطبيقيا يتعلق بالتكوين البحري والعلمي والتقني،

– فترة ثانية تدوم سنة، يقع إلحاق الضابط تلميذ خلالها لدى الوزارة المكلفة بالنقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ).

يتلقى الضابط تلميذ أثناء فترة الإلحاق تعليما تطبيقيا لمدة ستة أشهر إبحار على الأقل على متن سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 بالنسبة إلى اختصاص “ملاحة بحرية” وذات قوة دفع تفوق أو تساوي 3000 كيلو واط بالنسبة إلى اختصاص “طاقة ومحركات”.

علاوة على ذلك، يقوم الضابط تلميذ خلال هذه الفترة بأعمال بحث وإعداد مشروع ختم الدراسة.

تختم فترة الإلحاق بمراقبة دفتر التكوين للمصادقة على فترة الإبحار من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.

– فترة ثالثة تدوم ستة أشهر، يواصل أثناءها الضابط تلميذ تلقي التكوين النظري والتطبيقي في الاختصاص.

وتختم هذه الفترة الثالثة بمناقشة مشروع ختم الدراسة.

الفصل 35 ـ يضبط نظام الدراسة وبرامج التكوين وحجم الساعات والضوارب ونظام الامتحانات وطرق التقييم وشروط الحصول على الشهائد بالنسبة إلى كل اختصاص من شعبة “البحرية التجارية” بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 36 ـ يخضع التكوين بشعبة “البحرية التجارية” إلى التقييم المنصوص عليه بأحكام الفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002.

الفصل 37

1- يسلم للتلامذة الضباط التابعين لشعبة “البحرية التجارية”، إثر نجاحهم في الفترة الأولى من مرحلة الدراسات في الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا الأمر، شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” وشهادة ملازم من الرتبة الأولى للبحرية التجارية اختصاص “ملاحة بحرية” أو شهادة ملازم ميكانيكي من الرتبة الأولى للبحرية التجارية اختصاص “طاقة ومحركات” وتقع تسميتهم برتبة ملازم بالبحرية وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

2- يسلم للضباط التلامذة التابعين لشعبة “البحرية التجارية”، إثر نجاحهم في الفترة الثالثة من مرحلة الدراسات في الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا الأمر وحسب الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 32 من هذا الأمر الشهائد التالية:

أ‌- بالنسبة إلى اختصاص “ملاحة بحرية”:

– الشهادة الوطنية لمهندس ـ اختصاص “ملاحة بحرية” وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003.

– شهادة ربان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.

ب‌- بالنسبة إلى اختصاص “طاقة ومحركات”:

– الشهادة الوطنية لمهندس ـ اختصاص “طاقة ومحركات” وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003.

– شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.

وتقع تسمية الضباط التلامذة المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص “ملاحة بحرية” أو اختصاص “طاقة ومحركات” برتبة ملازم أوّل بالبحرية وفقا لأحكام الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

البــاب الــرابع – شعبة “البحريــة التجاريــة (الأستاذية في التكنولوجيــا)”

الفصل 38 ـ تهم شعبة “البحرية التجارية (الأستاذية في التكنولوجيا)” المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر، اختصاصين:

– ملاحة بحرية،

– طاقة ومحركات.

الفصل 39 ـ يتم الانتداب بشعبة “البحرية التجارية (الأستاذية في التكنولوجيا)” بالأكاديمية البحرية، من بين المترشحين المتحصلين على شهادة البكالوريا حسب آليات وشروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 40 ـ يدوم التكوين بشعبة “البحرية التجارية (الأستاذية في التكنولوجيا)” أربع سنوات ويشمل ثلاث فترات:

– فترة أولى تدوم سنتين، يتلقى خلالها التلميذ ضابط تعليما نظريا وتطبيقيا يتعلق بالتكوين البحري والعلمي والتقني في الاختصاص،

– فترة ثانية تدوم سنة، يقع إلحاق التلميذ ضابط خلالها لدى الوزارة المكلفة بالنقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ).

يتلقى التلميذ ضابط أثناء فترة الإلحاق تعليما تطبيقيا لمدة ثمانية أشهر إبحار على الأقل على متن سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 500 بالنسبة إلى اختصاص “ملاحة بحرية” وذات قوة دفع تساوي أو تفوق 750 كيلو واط بالنسبة إلى اختصاص “طاقة ومحركات”.

تختم فترة الإلحاق بمراقبة دفتر التكوين للمصادقة على فترة الإبحار من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.

– فترة ثالثة تدوم سنة، يواصل أثناءها التلميذ ضابط تلقي التعليم النظري والتطبيقي في الاختصاص.

الفصل 41 ـ يضبط نظام الدراسة وبرامج التكوين وحجم الساعات والضوارب ونظام الامتحانات وطرق التقييم وشروط الحصول على الشهائد بالنسبة إلى كل اختصاص من شعبة “البحرية التجارية (الأستاذية في التكنولوجيا)” بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 42 ـ يخضع التكوين بشعبة “البحرية التجارية (الأستاذية في التكنولوجيا)” إلى التقييم المنصوص عليه بالفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002.

الفصل43 –

1- يسلم للتلامذة الضباط التابعين لشعبة “البحرية التجارية (الأستاذية في التكنولوجيا)”، إثر نجاحهم في الفترة الأولى المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا الأمر، شهادة ملازم من الرتبة الثانية للبحرية التجارية اختصاص “ملاحة بحرية” أو شهادة ملازم ميكانيكي من الرتبة الثانية للبحرية التجارية اختصاص “طاقة ومحركات”.

2- يسلم للتلامذة الضباط التابعين لشعبة “البحرية التجارية (الأستاذية فــــي التكنولوجيا)”، إثر نجاحهــم فــي الفتــرة الثالثــة المنصــوص عليها بالفصل 40 من هذا الأمر وحسب الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 38 من هذا الأمر، الشهائد التالية:

أ‌- بالنسبة إلى اختصاص “ملاحة بحرية”:

– شهادة الأستاذية في التكنولوجيا ـ اختصاص “ملاحة بحرية” وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003،

– شهادة ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.

ب‌- بالنسبة إلى اختصاص “طاقة ومحركات”:

– شهادة الأستاذية في التكنولوجيا ـ اختصاص “طاقة ومحركات” وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003،

– شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.

وتقع تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على الأستاذية في التكنولوجيا اختصاص “ملاحة بحرية” أو اختصاص “طاقة ومحركات” برتبة ملازم بالبحرية وفقا لأحكام الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

البــاب الخــامس – أحكــام عــــامة

الفصل 44 ـ يتمتع التلامذة الضباط بالأكاديمية البحرية طوال اثني عشر شهرا من السنة بمنحة جملية يضبط مقدارها طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في أوّل سبتمبر 1975.

الفصل 45 ـ يجب على التلامذة الضباط التابعين للبحرية التجارية أن يمضوا عقد تطوّع بالجيش لمدة سنوات الدراسة بالأكاديمية البحرية.

الفصل 46 ـ يشطب على أسماء الضباط التابعين للبحرية التجارية من دفاتر الجيش إثر انتهاء الدراسة بالأكاديمية البحرية ويقع إدماجهم بإطار ضباط الاحتياط.

الفصل 47 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 136 لسنة 1976 المؤرخ في 19 فيفري 1976 وعدد 851 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 وعدد 852 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984.

الفصل 48 ـ وزراء الدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال والنقل والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 فيفري 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:398
تاريخ النص:2004-02-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:2004-03-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:480 - 485

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.