احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

أمر عدد 3505 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي للمجالس الجهوية عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و 5 منه،

وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،

وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1135 لسنة 1997 المؤرخ في 16 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إسناد القروض ومنح المساعدات المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المشار إليه أعلاه، بناء على طلب من الجماعة المحلية أو من المؤسسة العمومية المحلية المعنية.

الفصل 2 – يتعين أن يكون مطلب تمويل المشروع مصحوبا بالوثائق التالية:

– مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية أو مجلس إدارة المؤسسة العمومية المحلية المعنية ينص على مقادير التمويلات المطلوبة وعلى غرض استعمالها.

– دراسة فنية واقتصادية ومالية للمشروع المزمع تمويله تتضمن بيانات حول آجال الإنجاز والوضعية العقارية وكل البيانات الهامة الأخرى ذات الصلة بالمشروع.

– كشف حول الوضعية المالية للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المحلية المعنية وذلك حسب أنموذج توفره الإدارة للغرض.

– كشف في القروض التي هي بصدد الخلاص متحصل عليها من ممولين غير صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الفصل 3 – يتم إسناد القروض في حدود الاعتمادات السنوية التي يضبطها ويخصصها مجلس إدارة الصندوق للغرض ويقع الترخيص فيها بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 4 – يضبط مقدار القرض حسب طبيعة المشروع وتكلفته مع اعتبار طاقة تداين الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المحلية المعنية، وطبقا للشروط العامة لإسناد القروض المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 5 – تضبط نسب الفوائض وآجال الاستحقاق الخاصة بالقروض بأمر بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة تعبئة موارد الاقتراض وهامش يراعي التوازنات المالية للصندوق.

الفصل 6 – يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية التصرف في المساعدات المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية والمخصصة لتمويل مشاريعها المدرجة ببرامجها الاستثمارية.

وتتخذ هذه المساعدات الصيغتين التاليتين:

– مساعدات إجمالية غير موظفة:

تمنح هذه المساعدات سنويا للجماعات المحلية على أساس مقاييس تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والطاقة الجبائية لكل جماعة محلية بما يضمن التمييز الإيجابي وتقليص فوارق التنمية بين الجماعات المحلية.

وتضبط طرق احتساب هذه المساعدات بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

– مساعدات موظفة:

تمنح هذه المساعدات للجماعات المحلية وتخصص لتغطية كامل تكاليف إنجاز البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية ولتمويل البرامج والمشاريع الأخرى ذات الأولوية الوطنية منها أو الخصوصية وتسند وفقا للشروط المحددة أو التي يضبطها الصندوق لكل برنامج أو مشروع تنمية.

وتمنح المساعدات المنصوص عليها بهذا الفصل في حدود الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة والمرخص فيها بمقتضى قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 7 – لغاية الترفيع من مردودية المساعدات وضمان تأثيرها الإيجابي على تنمية حجم الاستثمارات، فإن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المحلية مدعوّة إلى تقديم مبررات في حسن استغلال كافة مواردها المتـاحة لتمويل استثماراتها ذات الأولوية بما في ذلك موارد الاقتراض.

الفصل 8 – يمكن لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية منح مساعدات استثنائية للجماعات المحلية التي تتحمل تكاليف خاصة أو ضرورية أو غير منتظرة أو التي تواجه صعوبات مالية.

وتمنح المساعدات الاستثنائية في حدود الاعتمادات السنوية التي يخصصها مجلس إدارة الصندوق للغرض ويقع الترخيص فيها بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 9 – يمكن لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تنفيل فوائض القروض التي تبرمها الجماعات المحلية لدى مؤسسات أخرى غير الصندوق بعد موافقته طبقا لشروط يضبطها مجلس إدارته.

الفصل 10 – يتولى الصندوق سنويا إعلام كل جماعة محلية بمبلغ المساعدة الإجمالية غير الموظفة التي سيتم تخصيصها لفائدتها خلال السنة الموالية لتمكينها من إعداد برنامجها الاستثماري السنوي.

ويرتبط تحويل المساعدات السنوية للجماعات المحلية باستيفائها الشروط الدنيا المستوجبة لضمان حسن التصرف واستعمال التمويلات العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط هذه الشروط بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

ويتولى الصندوق التثبت من مدى استجابة كل جماعة محلية لهذه الشروط قبل المبادرة بتحويل المنح المخصصة.

الفصل 11 – يتم بداية من السنة الثالثة من دخول هذا الأمر حيز التطبيق اعتماد تقييم سنوي ومستقل لأداء الجماعات المحلية تجريه الهياكل العمومية المؤهلة لذلك طبقا لمقاييس تضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

وتنشر نتائج هذا التقييم للعموم وتعتمد من قبل الصندوق كسند لتعديل مبلغ المنح المخصصة للسنوات الموالية.

الفصل 12 – يتوقف تحويل المساعدات الموظفة على مدى تقدم إعداد المشروع المعروض للتمويل واستجابة الجماعة المحلية المعنية للشروط الدنيا المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر، ويتولى الصندوق التثبت من استيفاء كل جماعة محلية للشروط الدنيا المطلوبة وذلك قبل القيام بتحويل المنحة المخصصة لها.

الفصل 13 – ألغيت أحكام الأمر عدد 1135 لسنة 1997 المؤرخ في 16 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الفصل 14 – وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:3505
تاريخ النص:2014-09-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2014-09-30

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.