احدث القوانين

>

أمر عدد 3463 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، وبالقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوملاتية،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتورا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية في الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص في دراسات الدكتورا،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني،

وعلى الأمر عدد 3068 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد،

وعلى الأمر عدد 635 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تضبط الخطط الوظيفية بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كما يلي :

  • رئيس فريق،
  • رئيس مصلحة،
  • رئيس دائرة،
  • مدير.

الفصل 2 – تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.

الفصل 3 – تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :

  1. يجب أن تكون الخطة الوظيفية الهيكلية أو الخصوصية المشار إليها بالفصل الأول شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
  2. يجب أن لا يكون المترشح قد تعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
  3. يجب أن تتوفر في المترشح للخطة الوظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :

الخطة الوظيفية

الشروط الدنيا

رئيس فريق

يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية

  1. أن يكون متحصلا على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة تقني سامي أو على شهادة معادلة أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف الرابع (4) منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
  2. أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا أو شهادة مؤهل تقني أو على شهادة معادلة أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف الثالث (3) منذ ثماني (8) سنوات على الأقل.

رئيس مصلحة

يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

  1. أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للارتقاء إلى رتبة من الصنف السادس (6) وأن يكون مرسما بإحدى خطط الصنف السادس (6) أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف الخامس (5) منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
  2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للتسمية في خطة من الصنف الخامس (5).

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط، فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها بالمطة الأولى والثانية من النقطة 1 تكون أربعة (4) سنوات بالنسبة لخطط الأصناف السادس (6) والسابع (7) والثامن (8) وسبعة (7) سنوات بالنسبة إلى خطط الصنف الخامس (5).

رئيس دائرة

يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية:

  1. أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه في اختصاص الخطة المعنية.
  2. أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف السادس (6) منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للتسمية في خطة من الصنف الخامس (5).

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط، فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها سنتين (2).

مدير

يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

  1. أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه وله خبرة في اختصاص الخطة المعنية مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين (2) اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع وطني أو دولي في الميدان المطلوب.
  2. أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف السابع (7) منذ أربع (4) سنوات على الأقل.

أو باشر خطة رئيس دائرة لمدة أربع (4) سنوات على الأقل

وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للتسمية في خطة من الصنف الخامس (5).

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط، فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها ثلاث (3)

الفصل 4 – يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة (1) عن المدة المستوجبة وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.

ويتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية وتجديدها والإعفاء منها بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وبعد موافقة سلطة الإشراف.

ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة وذلك في جميع الحالات.

الفصل 5 – إن مدة التكليف بالنيابة لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر.

الفصل 6 – ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 – يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك على أساس تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر المعني بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.

الفصل 8 – يترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.

غير أن العون المعني بالأمر يواصل لمدة سنة التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى، وذلك شريطة :

  1. ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
  2. وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة سنتين (2) على الأقل.

وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

الفصل 9 – ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :

  • التكليف بخطة وظيفية أخرى،
  • الإلحاق أو النقلة،
  • الإحالة على عدم المباشرة،
  • القيام بالخدمة الوطنية وذلك في الحالات التالية :
  • الخدمة العسكرية المباشرة،
  • الخدمة الوطنية خارج القوات المسلحة لدة قوات الأمن الداخلي،
  • الخدمة الوطنية خارج القوات المسلحة في إطار التعاون الفني،
  • تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
  • الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.

الفصل 10 – يحتفظ الأعوان الشاغلون لخطط وظيفية بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بالأقدمية المكتسبة في تلك الخطط.

الفصل 11 – وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ديسمبر 2010

.

صنف النص:أمر
عدد النص:3463
تاريخ النص:2010-12-28
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:105
تاريخ الرائد الرسمي:2010-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4139 - 4142

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.