احدث القوانين

>

أ. المدرسة الوطنية للديوانة

أمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي،

وعلى الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 12 لسنة 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الأتي نصه :

الفصل الأول – تنقح الفصول 3 و4 و7 من الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 على النحو التالي :

الفصل 3 (جديد) – يوجه التكوين الأساسي لأعوان الديوانة المنتدبين في الرتب التالية :

̶ ملازم أعلى للديوانة،

̶ ملازم للديوانة

̶ عريف للديوانة،

̶ رقيب مساعد للديوانة.

يتم القبول لمتابعة مراحل التكوين الأساسي المتعلقة بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي

الرتبة

شروط القبول بمرحلة التكوين

ملازم أعلى للديوانة

̶ أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة،

̶ أن يكون المترشح محرزا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها أو الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات التي يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية المتعلق بفتح المناظرة،

̶ أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للقبول،

̶ أن لا يتجاوز سنه الثامنة والعشرين (28) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

ملازم للديوانة

̶ أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة،

̶ أن يكون المترشح محرزا على شهادة الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية المتعلق بفتح المناظرة،

̶ أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للقبول

̶ أن لا يتجاوز سنه سبعا وعشرين (27) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

عريف للديوانة

̶ أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة،

̶ أن يكون المترشح قد أتم السنة الثانية من المرحلة الثانية من التعليم الثانوي أو متحصلا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى،

̶ أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للقبول،

̶ أن لا يتجاوز سنه أربع وعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة

رقيب مساعد للديوانة

̶ أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة

̶ أن يكون المترشح قد أتم السنة الثانية من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي أو متحصلا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى

̶ أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للقبول

̶ أن لا يتجاوز سنه إثنين وعشرين (22) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

الفصل 4 (جديد) – تشتمل مراحل التكوين الأساسي المشار إليها بالفصل الثالث (جديد) من هذا الأمر على فترة تكوين عسكري وفترة تكوين ديواني وتنظم بالمدرسة الوطنية للديوانة أو بالمراكز الديوانية للتكوين أو بمؤسسات تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة عند الانتداب

مدة التكوين

شهادة ختم التكوين

ملازم أعلى للديوانة

سنتان (2)

شهادة الدراسات الديوانية العليا درجة أولى

ملازم

سنة (1)

شهادة الدراسات الديوانية

عريف للديوانة

ستة أشهر (6)

شهادة الاختصاص

رقيب مساعد للديوانة

أربعة أشهر (4)

مؤهل الاختصاص

يشرف على مراحل التكوين الأساسي مجلس التوجيه المنصوص عليه بالفصل الرابع من الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997.

يخضع المتابعون لهذه المراحل لإحكام النظام الداخلي للمؤسسة المكلفة بالتكوين.

الفصل 7 (جديد) – يخضع المنتدبون عن طريق التسمية المباشرة في مختلف رتب الانتداب لفترة تكوين إدماج ديواني او عسكري تضبط مدتها وبرامجها بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 2 – يضاف للأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 الفصول 3 مكرر و4 مكرر والفصل 33 مكرر كالآتي :

الفصل 3 مكرر – يمكن للإدارة العامة للديوانة انتداب خريجي المدارس التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية عن طريق التسمية المباشرة وذلك طبقا للفصول 19 و21 و30 و38 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996.

الفصل 4 مكرر – يوضع حد لتربص متابعي مراحل التكوين الأساسي بجميع أصنافه للذين يتحصلون على معدل عام دون العشرة (10) من عشرين (20) ما لم ير مجلس التوجيه خلاف ذلك بالنسبة للمحرزين على معدل عام يفوق الثمانية (8) من عشرين (20).

الفصل 33 مكرر – يخضع المنتدبون قبل صدور هذا الأمر بعنوان سنة 2008 و2009 في رتبة ملازم للديوانة والحاملين لشهادة الأستاذية لفترة تكوين تدوم سنتين (2) تشفع بالحصول على :

̶ رتبة ملازم أعلى للمتحصلين على معدل عام يساوي أو يفوق إثنتي عشر (12) من عشرين (20)

̶ رتبة ملازم أول للديوانة للمتحصلين على معدل عام يساوي أو يفوق العشرة (10) ودون الإثني عشرة (12) من عشرين (20)

يبقى في رتبة ملازم المتحصلون على معدل عام دون العشرة من عشرين ما لم ير مجلس التوجيه خلاف ذلك بالنسبة للمحرزين على معدل يساوي أو يفوق الثمانية (8) من عشرين (20)

الفصل 3 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل 22 من الأمر عدد 97-104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2011
.

عدد النص:3398
تاريخ النص:2011-10-31
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2011-11-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2504 - 2506

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.