احدث القوانين

>

د - الأكاديـمية البحريــة

أمر عدد 3387 لسنة 2011 مؤرخ في 31 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكادمية البحرية وضبط نظام التكوين بها

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3031 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى رأي وزير النقل،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 15 والمطة الثالثة من الفصل 16 من الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 15 (جديد) – يتم اختيار مدير الدراسات للبحرية التجارية من بين الضباط الأولين من الرتبة الأولى والثانية للبحرية التجارية أو من بين من لهم رتبة معادلة الملحقين من الوزارة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدفاع الوطني وذلك حسب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006. ويقع تعيينه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.

يكلف مدير الدراسات للبحرية التجارية بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر ويسهر على حسن سير التكوين البحري الخاص بالبحرية التجارية.

يتمتع مدير الدراسات للبحرية التجارية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية إن كان ضابطا أولا من الرتبة الأولى وبالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية إن كان ضابطا أولا من الرتبة الثانية.

الفصل 16 (مطة ثالثة جديدة)

– بالنسبة إلى مديري الأقسام التابعة لإدارة الدراسات للبحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر من بين الضباط الأولين من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية على الأقل أو من بين من لهم رتبة معادلة الملحقين من الوزارة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدفاع الوطني وذلك حسب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006. ويقع تعيينهم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.

يتمتع مديرو الأقسام التابعة لإدارة الدراسات للبحرية التجارية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 2 وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:3387
تاريخ النص:2011-10-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2011-11-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2673 - 2674

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.