احدث القوانين

>

أمر عدد 33 لسنة 1959 مؤرخ في 3 فيفري 1959 يتعلق بإتمام الأمر عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 الصادر في ضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط لمصلحة الصحة العسكرية بالجيش

ألغي بمقتضى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش.

صنف النص:أمر
عدد النص:33
تاريخ النص:1959-02-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:1959-02-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:102 - 102

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.