احدث القوانين

>

2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

أمر عدد 324 لسنة 1991 مؤرخ في 4 مارس 1991 يتعلق بإحداث مصالح بالمجلس الدستوري

صنف النص:أمر
عدد النص:324
تاريخ النص:1991-03-04
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1993-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:412 - 412

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.