احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

أمر عدد 3236 لسنة 2013 مؤرخ في 2 أوت 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012، وخاصة الفصل 92 منها،

وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1958 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى الأحكام الواردة بالعدد 5 من الفقرة II من الجدول الملحق بالأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلـــي :

المعاليم

التعريفة

5 رخص البناء

المساحة المغطاة (المتر مربع)

معلوم قار

معلوم إضافي (المتر مربع)

– بناءات فردية (الانتصاب الأول)

– بناءات جماعية (الانتصاب الأول )

– يوظف المعلوم بحساب الشقة

بين 1 و 100

15.000د

0.100 د

بين 1 و 200

60.000د

0.300د

بين 1 و 300

120.000د

0.400د

بين 1 و 400

300.000د

0.600د

ما يفوق 400

750.000د

1.000د

تمديد أو تجديد رخصة البناء

يساوي هذا المعلوم القا الموظف عند تسليم الرخصة الأصلية

رخص الأشغال المتعلقة بالترميم أو التسييج

25.000د

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3236
تاريخ النص:2013-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:2013-08-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2448 - 2449

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.