احدث القوانين

>

I. القانون الأساسي

أمر عدد 2849 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف

بمقتضى أمر عدد 2849 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014.

سمي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:

  • السيد ماهر الجديدي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس،[1]
  • السادة ناجي البغوري وزياد دبار وغسان القصيبي، ممثلين عن منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، أعضاء،
  • السيد مصطفى لطيّف، ممثل عن مديري مؤسسات الإعلام العمومي، عضو،
  • السيد توفيق نويرة، ممثل عن منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا، عضو،
  • السيدة آمال المزابي، ممثلة عن منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا، عضو.

[1] سمي السيد عادل الصباغ، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا للجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وذلك عوضا عن السيد ماهر الجديدي بمقتضى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2016 المؤرخ في 28 مارس 2016.

صنف النص:أمر
عدد النص:2849
تاريخ النص:2014-07-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-08

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.