احدث القوانين

>

II. سلك كتبة المحكمة الإدارية

أمر عدد 2815 لسنة 2011 مؤرخ في 5 أكتوبر 2011 يتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بتحديد مقادير منحة الإنتاج المسندة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول بصرف النظر عن الأحكام السابقة والمخالفة، تصرف منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتبة

المقدار السنوي المدمج في الأجر الشهري

المقدار السنوي المتبقي

متصرف عام كتابة محكمة

1066.667

533.333

متصرف رئيس كتابة محكمة

800

400

متصرف مستشار كتابة محكمة

667

333

متصرف كتابة محكمة

480

240

كاتب محكمة أول

400

200

كاتب محكمة

333.333

166.667

كاتب محكمة مساعد

266.667

133.333

عون محكمة

200

100

يحتسب المقدار المدمج والمنصوص عليه بالجدول أعلاه بقسمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على إثني عشر شهرا. ويصرف هذا المقدار شهريا وبدخول الغاية.

يصرف المقدار السنوي المتبقي على أساس العدد المسند في نهاية كل سداسية وفقا لأحكام الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 2 يجري العمل بهذه الأحكام بداية من أول جانفي 2012.

الفصل 3 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.

الفصل 4 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2011

.

صنف النص:أمر
عدد النص:2815
تاريخ النص:2011-10-05
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:2010-10-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2093 - 2093

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.