احدث القوانين

>

II. دائرة المحاسبات

أمر عدد 2722 لسنة 2007 مؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلق بإحداث غرفة جهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة وبضبط نطاقها الترابي.

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث غرفة جهوية متفرعة عن دائرة المحاسبات يكون مقرها بجندوبة ويشمل نطاقها الترابي ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة.

الفصل 2 – يبدأ العمل بأحكام هذا الأمر إبتداء من أوّل جانفي 2008.

الفصل 3 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2007
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2722
تاريخ النص:2007-10-31
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3804 - 3804

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.