احدث القوانين

>

د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو

أمر عدد 2677 لسنة 2002 مؤرخ في 14 أكتوبر 2002 يتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو وتنظيمها الإداري والمالي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والمنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانـــون الماليـــة لسنـــة 1983 وخاصــة الفصلين 122 و124 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 24 لسنة 1977 المؤرخ في 6 جانفي 1977 المتعلق بضبط مشمولات المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية والمنقح بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 255 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل فيفري 1999 المتعلق بتغيير التسمية العربية لبعض المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 2676 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه

البــاب الأول – مهــــام المدرســة

الفصل الأول – تتولى المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو:

  • التكوين الأساسي والمختص لإطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية،
  • استغلال وتوزيع الدراسات والبحوث المتعلقة بالميدان الأمني،
  • تنظيم ندوات وملتقيات في المجال الأمني،
  • تقديم المساعدة في مجال مهامها إلى بعض إطارات وزارات ومؤسسات أخرى بطلب من هذه الهياكل وبترخيص من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

ويمكن لوزير الداخلية والتنمية المحلية أن يأذن بترسيم التلامذة الأجانب بمختلف أقسام التكوين وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد أخذ رأي المجلس العلمي بالمدرسة.

الفصل 2 – تتولى مهام التكوين إطارات عليا يقع انتدابها أو التعاقد معها وفقا لحاجيات المدرسة من بين:

  • إطارات وضباط وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
  • الإطارات العليا للدولة.

ويمكن لمدير المدرسة بترخيص من وزير الداخلية والتنمية المحلية التعاقد مع أخصائيين وخبراء تونسيين وأجانب للقيام بمهام التكوين وفقا للتراتيب المعمول بها.

البــاب الثــاني – تسييـــر المدرســـة

القســم الأوّل- المديــــر

الفصل 3 – يتولّى تسيير المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو مدير ويساعده مجلس علمي.

الفصل 4 – يتولّى المدير تسيير المدرسة ويترأس المجلس العلمي ويمارس بهذا العنوان خاصة المهام التالية:

  • الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
  • السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الامتحانات والتربصات،
  • السهر على حفظ النظام داخل المدرسة،
  • إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
  • السهر على حسن سير المصالح الإدارية والمالية،
  • إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
  • إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بسير المدرسة وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 5 – يعين مدير المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو بأمر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه

ويتمتع مدير المدرسة في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

القســم الثــاني – المجلــــس العلمـــي

الفصل 6 – يبدي المجلس العلمي رأيه خاصة في المسائل التالية:

  • سير الدروس النظرية والتطبيقية والتربصات الميدانية،
  • تنظيم التكوين بالمدرسة وتحسين البرامج واقتراح تطويرها،
  • المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

كما يبدي المجلس العلمي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس.

ويقع ضبط تركيبة المجلس العلمي بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

البــاب الثــالث – التنظيــــم الإداري والمـــالي للمدرســـة

القســم الأوّل – التنظيــــم الإداري

الفصل 7 ـ تشتمل إدارة المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو على:

  • الإدارة الفرعية للتكوين والدراسات : وتتكوّن من
  • مصلحة البيداغوجيا والبرمجة والتربصات،
  • مصلحة العلاقات مع المؤسسات العلمية والتكوينية،
  • مصلحة التوثيق والدراسات.
  • الإدارة الفرعية للتدريب وشؤون التلامذة : وتتكوّن من:
  • مصلحة شؤون التلامذة،
  • مصلحة التدريب والرياضة
  • الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية : وتتكوّن من
  • مصلحة الشؤون الإدارية،
  • مصلحة الشؤون المالية،
  • مصلحة الإسناد والصيانة

الفصل 8 – يعين المسؤولون عن الإدارات الفرعية والمصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

القســم الثــاني – التنظيــــم المــالي

الفصل 9 – تتكون موارد ميزانية المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو من:

  • مساهمة الدولة،
  • الهبات والعطايا الممنوحة للمدرسة،
  • المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية،
  • مساهمة المكونين

الفصل 10 – تتكون نفقات المدرسة من:

  • المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمدرسة،
  • مختلف نفقات التسيير الوقتية والاستثنائية،
  • مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المدرسة

الفصل 11 – مدير المدرسة هو الآمر بصرف نفقات الميزانية ويبرم الصفقات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

البــاب الرابــع – أحكــــام مختلفــة

الفصل 12 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 1977 المؤرخ في 6 جانفي 1977 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 14 أكتوبر 2002.

صنف النص:أمر
عدد النص:2677
تاريخ النص:2002-10-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2002-10-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2461 - 2462

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.