احدث القوانين

>

د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو

أمر عدد 2676 لسنة 2002 مؤرخ في 4 أكتوبر 2002 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية: “المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيين” تصبح “المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو”

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصل 122 منه،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الجدول “ح” الملحق به،

وعلى الأمر عدد 255 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل فيفري 1999 المتعلق بتغيير التسمية العربية لبعض المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تغير تسمية المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيين بالتسمية التالية : “المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية “بصلامبو”.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أكتوبر 2002.

صنف النص:أمر
عدد النص:2676
تاريخ النص:2002-10-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2002-10-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2461 - 2461

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.