احدث القوانين

>

أمر عدد 2650 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية بالمدرسة الوطنية للديوانة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لتصرف 2005،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي وخاصة الفصلين 36 و38 منه،

وعلى الأمر عدد 530 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان القائمين بالتدريس أو بأعمال استثنائية بالمدرسة الوطنية للديوانة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر نظام التأجير المطبق من طرف المدرسة الوطنية للديوانة بخصوص:

̶ مختلف أصناف الأعوان المدرسين بمراحل التكوين وتطوير الكفاءات،

̶ مختلف الأعمال الاستثنائية.

البــاب الأول – تأجيــر مختلف أصنــاف الأعوان المدرسين

الفصل 2 ـ يتم تأجير ساعة التدريس بمختلف مراحل التكوين وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للديوانة حسب المقادير التالية:

الــــرتب

الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكويــن أو تطويــر الكفاءات

“أ1”

“أ2”

“أ3”

“ب” و”ج” و”د”

  1. I. لواء للديوانة، عميد للديوانة، عقيد للديوانة أو مقدم للديوانة .

̶ أستاذ للتعليم العالي أو أستاذ محاضر

̶ متصرف عام، متصرف رئيس والرتب الموازية

25.000 د

للساعة الواحدة

21.500 د

للساعة الواحدة

18.000 د

للساعة الواحدة

15.000 د

للساعة الواحدة

  1. II. رائد للديوانة أو نقيب للديوانة أو ملازم أعلى للديوانة.

̶ أستاذ مساعد أو أستاذ تعليم عالي.

̶ متصرف مستشار والرتب الموازية.

20.000 د

للساعة الواحدة

18.000 د

للساعة الواحدة

15.000د

للساعة الواحدة

11.000 د

للساعة الواحدة

  1. III. ملازم أول للديوانة، ملازم للديوانة.

̶ أستاذ تعليم ثانوي أو متصرف والرتب الموازية.

12.500 د

للساعة الواحدة

11.500 د

للساعة الواحدة

11.000 د

للساعة الواحدة

9.000 د

للساعة الواحدة

IV. من وكيل أعلى إلى عريف أعلى.

9.000 د

للساعة الواحدة

8.000 د

للساعة الواحدة

7.000 د

للساعة الواحدة

6.000 د

للساعة الواحدة

الفصل 3 – يعين الأشخاص المكلفون بالتدريس بالمدرسة الوطنية للديوانة بمقرر من وزير المالية ويتم صرف الأجور الراجعة لهم حسب حصص العمل المنجزة.

الفصل 4 – يترتب الأشخاص غير الموظفين المنتدبين للتدريس بالمدرسة الوطنية للديوانة بإحدى الرتب المشار إليها بالفصل الأول بمقرر من وزير المالية حسب شهادتهم الجامعية والوظائف التي يباشرونها.

البــاب الثــاني – تــأجيــر مختلف الأعمــال الاستثنــائية

الفصل 5 – يتم تأجير أعضاء لجان المناظرات والامتحانات وإصلاح ومناقشة مذكرات وتقارير التربص أو رسائل البحث وتنظيم الندوات والملتقيات ودورات تطوير الكفاءات التي تنظمها المدرسة الوطنية للديوانة والأعمال الاستثنائية المتعلقة بها كما يلي:

بيــان الأشغــال

الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكويــن أو تطويــر الكفاءات

“أ1”

“أ2”

“أ3”

“ب” و”ج” و”د”

إصلاح أوراق الامتحانات أو المناظرات

1.8000 د

للنسخة الواحدة

1.600 د

للنسخة الواحدة

1.300 د

للنسخة الواحدة

1.100 د

للنسخة الواحدة

إصلاح مذكرات وتقارير التربص

30.000 د للمذكرة أو التقرير

إصلاح مذكرات اختتام الدراسة

60.000 د للمذكرة

تأطير مذكرات اختتام الدراسة

100.000 د للمذكرة

المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية ومداولات لجان الامتحانات والمناظرات ومناقشة مذكرات وتقارير التربص ومذكرات اختتام الدراسة والوثائق الأخرى المشابهة.

7.000 د

للساعة الواحدة

6.000 د

للساعة الواحدة

5.000 د

للساعة الواحدة

4.000 د

للساعة الواحدة

المشاركة في حراسة الاختبارات الكتابية والشفاهية للمناظرات أو الامتحانات وأشغال فرز ملفات الترشحات للمناظرات وغيرها.

1.500 د

للساعة الواحدة

1.500 د

للساعة الواحدة

1.500 د

للساعة الواحدة

1.500 د

للساعة الواحدة

المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير كفاءات (إلقاء محاضرة، إعداد التقرير التمهيدي أو تقرير ختم الأشغال)

60.000 د للمحاضرة الواحدة أو التقرير الواحد

الفصل 6 – يعين الأشخاص المكلفون بالأعمال الاستثنائية المتعلقة بالمناظرات والامتحانات وغيرها من الأعمال الأخرى بالمدرسة الوطنية للديوانة بمقرر من وزير المالية.

الفصل 7 – يضبط تأجير الباحثين القائمين بأعمال البحث والدراسة المنصوص عليها بالفصل (38) من الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المشار إليه أعلاه على قاعدة الصفحة المطبوعة من 25 إلى 30 سطرا حسب مقياس الطباعة “حجم 10” طبقا للنسب المبينة بالجدول التالي:

نوعية الأعمـــــــــال

الـــنسب

تأليف الكتب أو تحرير المقالات أو انجاز الدراسات

13.000 د للصفحة الواحدة

ترجمة كتب منشورة أو تلخيصها

8.000 د للصفحة الواحدة

تحيين كتب منشورة

5.000 د للصفحة الواحدة

الفصل 8 – يمكن لوزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة أن يكلف بمقتضى عقود إطارات جامعية أو إدارية مختصة أو غيرها بإنجاز بحوث أو دراسات في مواضيع محددة أو إعداد الوسائط الرقمية للتكوين عن بعد وعلى الخط لفائدة المدرسة الوطنية للديوانة في مواضيع محددة.

ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال وطرق تأجيرها.

الفصل 9 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخافة لهذا الأمر وخاصة الأمر عد 530 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من 15 سبتمبر 2007.

الفصل 11 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جويلية 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:2650
تاريخ النص:2008-07-21
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2008-08-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2335 - 2337

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.