احدث القوانين

>

ج. المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل

أمر عدد 262 لسنة 2003 مؤرخ في 4 فيفري 2003 يتعلق بإحداث المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 53 منه،

وعلى الأمر عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 161 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدث مجلس وطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، يشرف على جمع الأحكام التشريعية وأحكام الأوامر الترتيبية الجاري بها العمل حسب المواد، وعلى تنظيمها دون أن ينجر عن ذلك تنقيح لمضمونها

وتتمثل عملية التنظيم في إعداد مشاريع ترمي إلى تحيين النصوص الجاري بها العمل أو تهذيبها أو توضيحها.

ولهذا الغرض يقوم المجلس بـ:

  • ضبط مناهج تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية،
  • ضبط برامج أعمال التنظيم،
  • المصادقة على إحداث فرق العمل المختصة حسب المواد لغرض إعداد مشاريع تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 2 – يرأس وزير العدل وحقوق الإنسان المجلس الوطني الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم

  • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،
  • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،
  • الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،
  • ممثل عن الديوان الرئاسي،
  • مستشار القانون والتشريع للحكومة،
  • المكلف العام بنزاعات الدولة،
  • المدير العام للإصلاح الإداري،
  • المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية،
  • عميد لإحدى كليات الحقوق أو العلوم القانونية يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

ولرئيس المجلس أن يستدعي لأعمال المجلس، كل شخص يرى فائدة في حضوره بالنظر إلى اختصاصه في مسألة مدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 3 – يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يحدد تاريخ جلساته وجدول أعماله.

وتوجه الاستدعاءات لحضور جلسات المجلس الوطني في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل موعد انعقاد الجلسة.

وتلتئم اجتماعات المجلس الوطني بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي المجلس الوطني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 4 – تساعد لجنة دائمة المجلس الوطني، ولهذا الغرض تكلف بتقديم الاقتراحات إلى المجلس حول:

  • مناهج تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية،
  • برمجة أعمال التنظيم،
  • إحداث فرق العمل المختصة حسب المواد لإعداد مشاريع تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وهي مكلفة، علاوة على ذلك، بتنسيق أشغال فرق العمل المختصة المذكورة.

الفصل 5 – يرأس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب اللجنة الدائمة التي تتركب من:

  • المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية،
  • ممثل عن وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،
  • ممثل عن المتفقد العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان،
  • رئيس الدائرة الاستشارية لدى المحكمة الإدارية،
  • ممثل عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة،
  • ممثل عن الإدارة العامة للإصلاح الإداري،
  • أستاذ جامعي في الحقوق يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

ولرئيس اللجنة الدائمة أن يستدعي لأعمال اللجنة، كل شخص يرى فائدة في حضوره بالنظر إلى اختصاصه في مسألة مدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 6 – تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهو الذي يحدد تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.

ويقع إعلام الأعضاء بموعد جلسات اللجنة قبل خمسة أيام على الأقل من انعقادها.

وتلتئم اجتماعات اللجنة الدائمة بحضور أربعة أعضاء على الأقل وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يعدها مقرر اللجنة وتحال إلى وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 7 – تحدث فرق العمل المختصة ويتم تعيين أعضائها ورؤسائها من بين الخبراء في المادة المعنية بناء على اقتراح من الهياكل الراجعين لها بالنظر بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 8 – يتم تعيين الأعوان العموميين بفرق العمل المختصة وفقا للشروط الواردة بالأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل.

الفصل 9 – يكون كل مشروع تنظيم للأحكام التشريعية والترتيبية مصحوبا بما يلي:

  • شرح الأسباب،
  • ترجمة المشروع،
  • جدول مقارنة بين النصوص الجاري بها العمل والنصوص المقترحة يتضمن شرحا لعملية التنظيم لكل فصل، وبيان أوجه الاختلاف الناتجة عنها،
  • مشروع قانون مصادقة إذا تعلق الموضوع بأحكام تشريعية،
  • مشروع أمر إذا تعلق الموضوع بأحكام ترتيبية.

الفصل 10 – يتولى مركز الدراسات القانونية والقضائية كتابة المجلس الوطني واللجنة الدائمة.

الفصل 11 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جانفي 1996 المنقح بالأمر عدد 161 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 – الوزير الأول والوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 فيفري 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:262
تاريخ النص:2003-02-04
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:360 - 361

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.