احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 242 لسنة 1989 مؤرخ في 31 جانفي 1989 يتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية

إن رئيس الجمهورية،

بعد اطلاعه على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وخاصة الفصل 150 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات العمومية المحلية والالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية راس مالها بصفة مباشرة أو كليا.

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985المتلعق بصفقات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة،

وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 1985 المؤرخ في غرة سبتمبر 1985 المتعلق بالصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من حيث كيفية إجراءات عقد هذه الصفقات وإنجازها والنظر فيها.

وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البـاب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – إن المؤسسات العمومية البلدية المنصوص عليها بالفصل 150 مـن القانون الأساسي للبلديات المحدثة للتصرف في المصالح العمومية البلدية ذات الميزان المسـتقل والصبغة الاقتصادية هي مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.

الفصل 2 – يخضع النظام الاداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر للأحكام التالية:

الفصل 3 – تعرض مداولات المجالس البلدية المتعلقة بإحداث المؤسسات العمومية البلدية من قبل الوالي المؤهل ترابيا على وزير الداخلية الذي يمكنه بعــد أخــذ رأي وزير المالية الترخيص في إحداثها بمقتضى قرار.

ويحدد قرار الترخيص تسمية المؤسسة العمومية البلدية ومشمولتها.

البــاب الثاني – النظام الإداري

الفصل 4 – يتولى إدارة المؤسسة العمومية البلدية مجلس إدارة يترأسه رئيس البلدية المعنية.

ويتكون مجلس الادارة من 6 إلى 12 عضوا تتم تسميتهم بمقتضى قرار يتخذه رئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي ويصادق عليه الوالي.

تتم تسمية نصف الأعضاء من بين مستشارين والنصف الاخر من بين أعــوان البلدية وممثلي الوزارات الفنية المعنية.

وفي صورة حصول مانع للرئيس، يتولى هذا الخير تعيين عضو مستشار بلدي لنيابته من بين أعضاء مجلس الإدارة.

يتولى مدير المؤسسة العمومية البلدية المشار إليه بالفصل التاسع من هذا الأمر كتابة المجلس وله صوت استشاري.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص آخر قد يفيد برأيه في مداولات المجلس مع منحه صوتا استشاريا.

الفصل 5 – تسند لمجلس الادارة أوسع السلط ليعمل باسم المؤسسة العمومية البلدية.

ويرخص في جميع العمليات المناطة بعهدتها وهو مكلف خاصة:

  1. بضبط القانون الداخلي وقانون إطار المؤسسة واقتراح النظــام الأساســي للأعوان.
  2. بالتداول في كل اتفاقية أو صفقة أو مصالحة.
  3. بالترخيص في كل اقتراض.
  4. بالبت في كل عملية اقتناء أو تفويت لعقارات.
  5. بضبط الموازنة والحسابات الملحقة بها، وذلك قبل غرة ماي مـن السـنة الموالية لسنة التصرف.
  6. بضبط الميزانية والحسابات التقديرية للمؤسسة العمومية البلدية سنويا، وذلك قبل غرة سبتمبر وادخال التغييرات التي يراها صالحة اثناء السنة المالية.

الفصل 6 – يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بدعوة من رئيسه أو بطلب صادر عن نصف عدد أعضائه على الأقل

يبلغ جدول أعمال الجلسة إلى علم أعضاء مجلس الادارة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة لا يمكن أن يتداول مجلس الادارة إلا عند حضور نصف أعضائه على الأقل.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 – ينظر مجلس الادارة في مشروع التقرير حول عمليات المؤسسات الذي يوجهه إلى البلدية

الفصل 8 – تدون مداولات مجلس الادارة بدفتر مرقم ومختوم وممضى من طرف الرئيس وعضو من المجلس وكاتبه

الفصل 9 – يقترح رئيس مجلس الادارة جدول أعمال اجتماعات المجلس ويستدعي أعضائه 10 أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاده.

ويمثل المؤسسة لدى الغير في كل العمال الإدارية والمدنية وله السلطة علــى أعوان المؤسسة وفقا للتشريع الجاري به العمل ويمكن له أن يفوض جانبا من مهامه إلى مدير المؤسسة.

الفصل 10 – يعين المدير بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي رئيس البلدية ويعفى من مهامه بنفس الشكل.

الفصل 11 – يسهر مدير المؤسسة تحت مسؤولية رئيس مجلس الادارة على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المجلس ويقوم بالإدارة الفنية والمالية وبالتصرف الاداري للمؤسسة ويمــارس بصــفة عامة كل المشمولات التي يفوضها إليه رئيس مجلس الادارة

ويتم تأجيره حسب نفس الشروط المنطبقة على رؤساء المؤسسات العمومية.

البــاب الثالث – النظام المالي

الفصل 12 – تشتمل موارد المؤسسة العمومية البلدية على:

  1. المنح والاعتمادات التي يمكن منحها إياها من طرف البلدية المعنية.
  2. محصول القروض التي يمكن إبرامها لدى مؤسسات القروض.
  3. محصول ممارسة نشاطها.
  4. محصول متأت من التصرف في أملك المؤسسة.
  5. الهبات والوصايا التي يمكن منحها لفائدتها.

الفصل 13 – يمكن للمجلس البلدي أن يرصد اعتمادا ضمن ميزانية البلدية لفائدة المؤسسة العمومية البلدية، وذلك بعنوان مصاريف التأسيس الوالي.

الفصل 14 – يعرض المدير كل سنة وقبل غرة جويلية على مجلس الادارة الحسابات التقديرية للمؤسسة العمومية البلدية.

ويجب أن تبين هذه الحسابات كل على حدة:

  1. المقابيض: موارد المؤسسة مثل ما هو مبين بالفصلين 11 و12 من هذا الأمر،
  2. المصاريف:
  3. مصاريف تسيير المؤسسة،
  4. مصاريف الاستثمار.
  5. ترجيــع القــروض .

الفصل 15 – يقع مسك حسابات المؤسسات العمومية البلدية وفقا لقواعــد المحاســبة التجارية.

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

البــاب الرابع – الإشراف

الفصل 16 – تقع تسمية المراقب المالي للمؤسسة العمومية البلدية بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير الداخلية وباقتراح من مجلس البلدية المعنية.

يحضر المراقب جلسات مجلس الادارة وله صوت استشــاري وهــو مكلــف بمراقبة كل العمليات التي يمكن أن تكون لها انعكاسات مالية بصفة مباشرة أو غيــر مباشرة.

ويجوز للمراقب المالي أن يطلب كل الوثائق والدفاتر أو يطلع عليها على عين المكان قصد القيام بمهمته، ويوجه إليه نظير من الكشوف الدورية.

يسهر المراقب المالي على احترام التراتيب الجاري بها العمل وعلى قــرارات مجلس الإدارة.

الفصل 17 – تقع تسمية المراقب الفني للمؤسسة العمومية البلدية بمقتضى قرار يتخذه رئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وذلك مـن بيـن الأعوان المكلفيـن بالمصالح الفنية البلدية

يحضر المراقب الفني جلسات مجلس الادارة وله صوت استشاري وهو مكلف بمراقبة جميع العمليات التي لها صبغة فنية ويجوز له أن يطلب كل الوثــائق للقيــام بمهمته.

الفصل 18 – تخضع وجوبا لمصادقة وزيري الداخلية والمالية قرارات مجلــس الإدارة المتعلقة:

  • بالموازنة والحسابات الملحقة وحساب الخسائر والرباح والحسابات التقديري للاستغلال والاستثمار.
  • بقبول الهبات والوصايا والمساهمات بكل أنواعها المسموحة لفائدة المؤسسة.
  • بالصفقات والمصالحات.
  • بإبرام كل قرض .
  • بضبط عدد العوان وتأجيرهم.

وتعرض هذه القرارات مسبقا على المجلس البلدي للمصادقة.

الفصل 19 – في صورة حل المؤسسة فإن مكاسبها ترجع إلى البلدية التي تنفــذ التزامات المؤسسة

الفصل 20 – وزيرا الداخلية والمالية ورؤساء البلديات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جانفي 1989

صنف النص:أمر
عدد النص:242
تاريخ النص:1989-01-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:1989-02-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:226 - 226

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.