احدث القوانين

>

ب. المدرسة العليـا لقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 241 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1980 المؤرخ في 2 جانفي 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي التابعين لوزارة الشباب والرياضة،

وعلى الأمر عدد 1113 لسنة 1987 المؤرخ في 22 أوت 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2176 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 6 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس،

وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 2760 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث،

وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 241 لسنة 2000 وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) – ضبطت المقادير الشهرية للمنحة الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه حسب الرتب ووفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتب

الـمقدار الـشهري للمنحة الـخصــوصية

ابتداء من غرة جانفي 2009

ابتداء من غرة جانفي 2010

ابتداء من غرة جانفي 2011

أستاذ تعليم عالي

321

363

405

أستاذ محاضر

265

300

335

أستاذ مساعد

216

238

260

مساعد

166

183

200

الفصل 2 – وزير المالية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أفريل 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:241
تاريخ النص:2000-01-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2000-02-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:397 - 397

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.