احدث القوانين

>

ب. المدرسة العليـا لقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 2381 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 333 لسنة 1977 المؤرخ في الأول من أفريل 1977 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان القائمين بالتدريس بصفة استثنائية والمتمم بالأمر عدد 110 لسنة 1979 المؤرخ في 17 جانفي 1979،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 11 فيفري 1998،

وعلى الأمر 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول فيفري 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 139 لسنة 1997 المؤرخ في 3 نوفمبر 1997 المتعلق بتركيب المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــام عــامة

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عموميو ذات صبغة إدارية يطلق عليها اسم “المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبا بالميزانية العامة للدولة وتخضع إلى إشراف وزارة الداخلية.

الفصل 2 – تتولى المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي القيام بالمهام التالية.

– تأهيل الإطارات العليا لقوات الأمن الداخلي لإكسابها تكوينا معمقا في مجال القيادة والتسيير والتنسيق وحسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية في تنفيذ المهام الأمنية.

– تنظيم تربصات وتكوين عن بعد في مجالات اختصاصها بإذن من وزير الداخلية.

– قبول مترشحين أجانب بطلب من حكوماتهم بإذن من وزير الداخلية وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمدرسة.

– القيام بدراسات وبحوث في إطار اختصاصها بعد موافقة المجلس العلمي.

البــاب الـثــاني – شـروط الـقبــول والـتكويــن بالـمدرســة

القسم الأول – شروط الـقبــول

الفصل 3 – تفتح مناظرة الدخول للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية للإطارات التي تتوفر فيها الشروط التالية:

1- محافظ شرطة أول فما فوق أو محافظ شرطة ممن له ست سنوات أقدمية وسبق له أن باشر وظائف رئيس فرقة أو ما يعادلها ونجح في التربص الوظيفي.

2- رائد فما فوق أو نقيب سبق له أن باشر وظائف آمر سرية أو ما يعادلها وتابع بنجاح درس النقباء أو ما يعادلها.

3- لا يتجاوز سن المترشح 45 سنة عند تاريخ المناظرة.

4- أن يكون تابع الدروس بالمراسلة التي تنظمها المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

لا يمكن للمترشح اجتياز مناظرة الدخول للمدرسة العليا لقوات الأمن الوطني أكثر من ثلاث مرات.

الفصل 4 – تضبط بقرار من وزير الداخلية كيفية تنظيم المناظرة وتركيبة وصلاحيات لجانها.

الفصل 5 – يقع القبول بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية بعد النجاح في المناظرة.

الفصل 6 – يضبط بقرار من وزير الداخلية عدد المتربصين في كل دورة وكذلك عدد متربصي كل سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي. عن طريق مناظرة حسب اختبارات تفتح للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وبالنظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الشرطة الوطنية والأمن الوطني.

القسم الثاني – الـتكويــن

الفصل 7 – تدوم دورة التكوين بالمدرسة العليا لقات الأمن الداخلي ستة أشهر.

الفصل 8 – يعتبر المتابعون لدروس التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي طيلة مدة الدورة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتبهم ولمنح المخولة لهم.

الفصل 9 – تختتم الدورة باجتياز امتحان وتقديم بحث منفرد في احد المواضيع المتصلة ببرنامج التكوين. وتضبط مواد الامتحان ومواضيع البحث بقرار من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس العلمي للمدرسة.

الفصل 10 – تسلم للناجحين شهادة الكفاءة القيادية للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي ويترتب عن ذلك منح الناجحين درجتين في مستوى التأجير.

القسم الثاني – إطــار الـتكويــن

الفصل 11 – تتولى مهام التكوين إطارات عليا يقع انتدابها أو التعاقد معها وفقا لحاجيات المدرسة من بين:

– إطارات وضباط وزارة الداخلية،

– الإطارات العليا للدولة.

ويمكن لمدير المدرسة بترخيص من وزير الداخلية التعاقد مع أخصائيين وخبراء تونسيين وأجانب للقيام بمهام التكوين وفقا للتراتيب المعمول بها.

البــاب الثــالث – تسييــر المدرسـة

القســم الأول – المديــر

الفصل 12 – يشرف على تسيير المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي مدير.

الفصل 13 – يتولى المدير تسيير المدرسة ويمارس بهذا العنوان خاصة المهام التالية:

– الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمدرسة،

– السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الامتحانات،

– السهر على حفظ النظام داخل المدرسة،

– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي المجلس العلمي،

– السهر على حسن سير المصالح الإدارية والمالية،

– إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير الداخلية،

– إبرام الصفقات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

– إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بنشاط المدرسة وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 14 – يعين مدير المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه ويتمتع في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

الـقســم الثــاني – الـمجلــس الـعلمــي

الفصل 15 – يترأس المجلس العلمي وزير الداخلية. ويتكون من أعضاء المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي ومدير المدرسة.

الفصل 16 – يتولى المجلس العلمي بالخصوص:

– ضبط برامج التكوين بالتنسيق مع الإدارات العامة لهياكل قوات الأمن الداخلي.

– النظر في المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

– تحديد مواضيع البحوث والدراسات.

– البت في المداولات الخاصة بنتائج المناظرة والنتائج النهائية لكل دورة تكوين.

البــاب الــرابع – الـتنظــيم الإداري للمدرسـة

الفصل 17 – تشتمل إدارة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي على:

أ‌- إدارة فرعية للتكوين وتتكون من:

– مصلحة التخطيط والبرمجة والامتحانات،

– مصلحة التكوين والتدريب،

– مصلحة الدروس بالمراسلة.

ب‌- إدارة فرعية للشؤون الإدارية والمالية، وتتكون من:

– مصلحة التكوين والبيداغوجيا،

– مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،

– مصلحة الإسناد والخدمات.

الفصل 18 – يعين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الـبــاب الـخــامس – الـتنظــيم الـمــالي للمدرســة

الفصل 19 – تتكون موارد ميزانية المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي من:

– منحة التوازن التي تقدمها الدولة،

– الهبات والعطايا الممنوحة للمدرسة،

– المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية.

الفصل 20 – تتكون نفقات ميزانية المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي من:

– المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمركز،

– مختلف نفقات التسيير الوقتية والاستثنائية،

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المدرسة.

الفصل 21 – مدير المدرسة هو الآمر بصرف نفقات الميزانية.

الـبــاب الـســادس – أحكــام انتقــالية

الفصل 22 – يمكن لوزير الداخلية وخلافا لما جاء بالفقرة الثالثة من الفصل الثالث من هذا الأمر السماح للمترشحين الذين تجاوزوا السن المحددة بالمشاركة في مناظرة الدخول للمدرسة. وتضبط السن القصوى بقرار من وزير الداخلية.

ويقع العمل بهذا الاستثناء بصفة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2001.

كما يعفى بصفة استثنائية مرشحو الدورة الأولى للمدرسة من دروس المراسلة.

الفصل 23 – وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي بنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أكتوبر 1999.

صنف النص:أمر
عدد النص:2381
تاريخ النص:1999-10-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:1999-11-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.