احدث القوانين

>

II. سلك كتبة المحكمة الإدارية

أمر عدد 2376 لسنة 2004 مؤرخ في 14 أكتوبر 2004 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958 المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتبة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأوّل – أحكام عامة

الفصل الأول – ينطبق هذا النظام الأساسي على أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية الذي يشتمل على الرتب التالية :

  • متصرّف عام كتابة محكمة،
  • متصرّف رئيس كتابة محكمة،
  • متصرّف مستشار كتابة محكمة،
  • متصرّف كتابة محكمة
  • كاتب محكمة أوّل،
  • كاتب محكمة،
  • كاتب محكمة مساعد،
  • عون محكمة.

الفصل 2 – يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 – توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر حسب الأصناف المبيّنة بالجدول التالي :

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

متصرّف عام كتابة محكمة

أ

أ 1

متصرّف رئيس كتابة محكمة

أ

أ 1

متصرّف مستشار كتابة محكمة

أ

أ 1

متصرّف كتابة محكمة

أ

أ 2

كاتب محكمة أوّل

أ

أ 3

كاتب محكمة

ب

كاتب محكمة مساعد

ج

عون محكمة

د

الفصل 4 – يوزّع الأعوان المنتمون لسلك كتابة المحكمة الإدارية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل الثالث أعلاه.

تشتمل كل رتبة من رتب سلك كتابة المحكمة الإدارية على خمس وعشرين (25) درجة باستثناء الرتبتين التاليتين يحدّد عدد الدرجات بها على النحو التالي :

  • متصرّف عام كتابة محكمة : ست عشرة درجة (16)،
  • متصرّف رئيس كتابة محكمة : عشرون درجة (20)،

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك كتابة المحكمة الإدارية ومستويات التأجير.

الفصل 5 – تقدّر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و 3 و 4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتبة متصرّف عام كتابة محكمة ومتصرّف رئيس كتابة محكمة ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 6 – يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب حسب الخطط المراد تسديدها وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

الفصل 7 – يؤدّي الأعوان المنتمون إلى سلك كتابة المحكمة الإدارية عند تعيينهم لأوّل مرة اليمين التالية :

أقسم باللّه بأن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وبأن ألتزم بعدم إفشاء واستغلال كلّ ما يبلغ إلى علمي أثناء ممارسة وظيفتي أو بمناسبة مباشرتي لها“.

وتؤدى اليمين أمام الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ويحرّر محضر في ذلك.

الفصل 8 – يخضع أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية لتربّص غايته :

  • إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
  • استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدة التربّص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعيّنه الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية لهذا الغرض ويشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص.

ويتعيّن على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربّص، يتولى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية تعيين معوّض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربّص.

ويتعيّن على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرّة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم المؤهلات المهنية للعون المتربّص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربّص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربّص يضمنه ملاحظاته وأراءه حول جميع مراحل التربّص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربّص على ضوء تقرير التربّص النهائي مذيّلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربّص المعدّ من قبل العون المعني ويبتّ الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في الترسيم.

ويدوم التربّص :

  1. سنة واحدة :
  2. بالنسبة إلى الموظفين المتخرّجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،
  3. بالنسبة إلى الموظفين الذين تمّت تسميتهم برتبة معيّنة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الرتبة.
  4. سنتين :
  5. بالنسبة إلى الموظفين الذين تمّت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات
  6. بالنسبة إلى الموظفين الذين تمّت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات
  7. بالنسبة إلى الموظفين الذين تمّت ترقيتهم بالاختيار.

وبانتهاء مدة التربّص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو يوضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو يرجعون إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

وإذا لم يتمّ البتّ في ترسيم الموظف المتربّص بعد مضي أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإنه يعتبر مترسّما وجوبا.

العنوان الثاني – المتصرفون العامون لكتابة المحكمة

الباب الأول – المشمولات

الفصل 9 يكلّف المتصرفون العامون لكتابة المحكمة بأعمال التصرف الإداري والمالي والتأطير والتصور والتنسيق ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو المراقبة الإدارية بكتابة المحكمة الإدارية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الكتابة أو للمصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 10 – يسمّى المتصرفون العامون لكتابة المحكمة بأمر عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء لكتابة المحكمة باقتراح من الوزير الأوّل في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :

  • متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
  • إثر النجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو بالملفات تفتح للمتصرفين الرؤساء لكتابة المحكمة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

  • بالاختيار من بين المتصرفين الرؤساء لكتابة المحكمة المترسمين في رتبتهم الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثالث – المتصرفون الرؤساء لكتابة المحكمة الإدارية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 11 – يكلّف المتصرفون الرؤساء لكتابة المحكمة بأعمال التصرف الإداري والمالي والتأطير ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث التي تهم إجراءات كتابة المحكمة.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الكتابة أو للمصالح المعيّنين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 12 – يسمّى المتصرفون الرؤساء لكتابة المحكمة عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشارين لكتابة المحكمة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الأوّل في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :

  • إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
  • إثر النجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو بالملفات تفتح للمتصرفين المستشارين لكتابة المحكمة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

  • بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين لكتابة المحكمة المترسمين في رتبتهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الرابع – المتصرفون المستشارون لكتابة المحكمة

الباب الأول – المشمولات

الفصل 13 – يكلّف المتصرفون المستشارون لكتابة المحكمة بالقيام بأعمال التصرف الإداري والمالي والتأطير بكتابة المحكمة أو بمصالحها وبمراقبة تنظيمها والتصرف فيها.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الكتابات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 14 – يسمّى المتصرفون المستشارون بكتابة المحكمة بمقتضى قرار من الوزير الأوّل في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 15 – ينتدب المتصرفون المستشارون لكتابة المحكمة من بين المترشحين الخارجيين :

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،
  • عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين الحاملين لشهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 16 – تسند الترقية إلى رتبة متصرّف مستشار لكتابة المحكمة إلى المترشحين الداخليين على إثر :

  • متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة متصرفي كتابة المحكمة المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،
  • النجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو بالملفات تفتح لمتصرفي كتابة المحكمة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين متصرفي كتابة المحكمة المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ولهم من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الخامس – متصرفو كتابة المحكمة

الباب الأول – المشمولات

الفصل 17 – متصرّفو كتابة المحكمة مكلّفون تحت إشراف رئيسهم المباشر بأعمال التصرف الإداري والتأطير والتنسيق بكتابة المحكمة الإدارية وكذلك بمهام المراقبة والتنظيم والتسيير بها، ويسهرون على تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بكتابة المحكمة الإدارية وبدرس الصعوبات الإجرائية والإدارية التي قد تعترض حسن سير العمل بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 18 – يسمّى متصرّفو كتابة المحكمة بقرار من الوزير الأوّل في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 19 – ينتدب متصرّفو كتابة المحكمة من بين المترشحين الخارجيين :

  1. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،
  2. عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 20 – تسند الترقية إلى رتبة متصرّف كتابة محكمة إلى المترشحين الداخليين :

  • إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة المحكمة الأولين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة المحكمة الأولين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين كتبة المحكمة الأولين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ولهم من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السادس – كتبة المحكمة الأولون

الباب الأول – المشمولات

الفصل 21 يقوم كتبة المحكمة الأولون تحت إشراف رئيسهم المباشر بمساعدة متصرّفي كتابة المحكمة في مهامهم ويتولّون مختلف الأعمال الموكولة إلى كتابة المحكمة الإدارية ويشرفون على تأطير الأعوان الذين دونهم رتبة والعاملين معهم.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 22 – يسمّى كتبة المحكمة الأولون بقرار من الوزير الأوّل في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 23 – ينتدب كتبة المحكمة الأولون من بين المترشحين الخارجيين :

  1. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،
  2. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين على :
  3. شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة لها،
  4. أو شهادة تكوينية منظرّة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 24 – تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة أوّل إلى المترشحين الداخليين :

  • إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة المحكمة المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،
  • إثر النجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة المحكمة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين كتبة المحكمة المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ولهم من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السابع – كتبة محكمة

الباب الأول – المشمولات

الفصل 25 – يساعد كتبة المحكمة الكتبة الأولين في مهامهم ويقومون تحت إشراف رئيسهم المباشر بتنفيذ الأعمال الموكولة إلى كتابة المحكمة الإدارية ويشرفون على الأعوان العاملين معهم والذي دونهم رتبة.

ويكلّف كتبة المحكمة خاصة بـ :

  • تسجيل العرائض المتعلقة بالنزاعات الإدارية والملفات الاستشارية،
  • القيام بالأعمال الإدارية التي يستوجبها التحقيق في القضايا،
  • تسجيل وحفظ التقارير وكل الوثائق الأخرى بالملفات المتعلقة بها،
  • حضور الجلسات القضائية وتدوين أشغالها،
  • مسك مختلف دفاتر المحكمة،
  • حفظ الملفات،
  • تسجيل الأحكام وتسليم نسخ منها،
  • تسليم شهائد نشر أو عدم نشر القضايا لدى المحكمة.

ويمكن تكليفهم أيضا بأعمال الرقن.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 26 – يسمّى كتبة المحكمة بقرار من الوزير الأوّل في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 27 – ينتدب كتبة المحكمة من بين المترشحين الخارجيين :

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،
  • عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين على :
  • شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها
  • شهادة تكوينية منظرّة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 28 – تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة إلى المترشحين الداخليين :

  • إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة المحكمة المساعدين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة المحكمة المساعدين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين كتبة المحكمة المساعدين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ولهم من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثامن – كتبة المحكمة المساعدون

الباب الأول – المشمولات

الفصل 29 – يقوم كتبة المحكمة المساعدون بمساعدة كتبة المحكمة على تنفيذ جميع أعمال الكتابة الإجرائية منها والإدارية.

وهم مكلّفون بالخصوص برقن الأحكام والقرارات والمقررات ومشاريع النصوص والملحوظات وبإعداد وترتيب المراسلات والمطبوعات الإدارية.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 30 – يسمّى كتبة المحكمة المساعدون بقرار من الوزير الأوّل في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 31 – ينتدب كتبة المحكمة المساعدون من بين المترشحين الخارجيين :

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،
  • عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والذين :
  • تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وست (6) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي مع تكوين في الرقن أو في الأعمال المكتبية والإعلامية،
  • أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 32 – تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة مساعد إلى المترشحين الداخليين :

إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان المحكمة المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،

إثر النجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لأعوان المحكمة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين أعوان المحكمة المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ولهم من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان التاسع – أعوان المحكمة

الباب الأول – المشمولات

الفصل 33 – يقوم أعوان المحكمة بتهيئة قاعات الجلسات وبالربط بين مختلف المصالح والمكاتب المعيّنين بها أو بتنفيذ عمليات بسيطة بالكتابة.

ويتولّون بالإضافة إلى ذلك القيام بالأعمال العادية المتعلقة بالعناية بالمكاتب المنوطة بعهدتهم ويتعين عليهم ارتداء زيّهم الخاص.

الباب الثاني – التسمية والانتداب

الفصل 34 – يسمّى أعوان المحكمة بقرار من الوزير الأول في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.

الفصل 35 – ينتدب أعوان المحكمة من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والذين :

  • تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي، أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل،
  • أو تحصلوا على شهادة تكوينية منّظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأول.

العنوان العاشر – أحكام انتقالية

الفصل 36 – لتكوين الإطارات الأولى لسلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيّز التنفيذ، يمكن أن يدمج بهذا السلك وبطلب منهم وبعد موافقة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الأعوان المترسمون والمباشرون بالمحكمة الإدارية في تاريخ صدور الأمر المشار إليه أعلاه عدد 148 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993.

ويتم الإدماج وفقا لبيانات الجدول التالي :

الرتبة الأصلية

رتبة الإدماج

متصرف أو رتبة معادلة

متصرف كتابة محكمة

ملحق إدارة أو رتبة معادلة

كاتب محكمة أول

كاتب تصرف أو كاتب راقن أو رتبة معادلة

كاتب محكمة

مستكتب إدارة أو راقن أو رتبة معادلة

كاتب محكمة مساعد

عون استقبال أو رتبة معادلة

عون محكمة

ويحتفظ الأعوان المدمجون في رتب سلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية بالأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية وتتم إعادة ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير، وتعتبر الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية أقدمية في رتب الإدماج.

وتنظر في مطالب الإدماج وفي إعادة ترتيب الأعوان المدمجين لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

العنوان الحادي عشر – أحكام ختامية

الفصل 37 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 148 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.

الفصل 38 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أكتوبر 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:2376
تاريخ النص:2004-10-14
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2004-10-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3052 - 3057

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.